عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم (١٠ أغسطس ١٩٨٨ -)، مغني سعودي، من مواليد جدة. قدّم نفسه بشكل لافت وبرغم قصر عمره الزمني والفني إلّا أنه نافس غالب الفنانين واحتل مراكز متقدمة ساعدته أن يقدم أسلوبه الطربي في غالب أعماله، وتصدّرت مبيعات ألبومه الأول الرسمي اسمعوني أسواق الكاسيت، وأصبح نجماً ساطعًا في عالم الأغنية، وحقق الشيء الذي يرضيه رغم صغر سنه؛ وهو الأهم من دخول معترك منافسة الآخرين وسعادته بالغة بأن الجمهور العربي تقبل الأعمال التي قدّمها خلال هذا المشوار الفني البسيط. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعباس إبراهيم؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عباس إبراهيم
مؤيدةً معاقبة المستأنفين بالسجن بين ١٠ و١٥ سنة "الاستئناف" تلغي إسقاط جنسية مُدان بالاشتراك في أعمال جماعة إرهابية . . البلاد عباس ابراهيم ‪ ‬ ألغت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة عقوبة إسقاط الجنسية البحرينية عن مُدان بمشاركة جماعة إرهابية في أعمالها، كون أن اتهاماته ليست ذات طابع إرهابي، فيما أيدت معاقبته بالسجن لمدة ١٠ سنين المحكوم عليه بها. كما أيدت المحكمة أيضًا عقوبات ٨ مستأنفين آخرين، تتراوح عقوباتهم بين السجن لمدة ١٠ و١٥ عامًا، وكذلك إسقاط الجنسية البحرينية عنهم، مع والأمر بمصادرة المضبوطات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ما أثاره الدفاع من تعسف الحكم المستأنف بشأن القضاء بإسقاط الجنسية عن المستأنفين الأول والثالث والسابع والثامن، بأن ما نسب إليهم من تهم ليس من بين الجرائم التي يجوز القضاء بسحب الجنسية فيها، ولما كان ما نسب للمستأنف الثامن عن جرائم أدين فيها جميعها ليس من بينها ما نُفِّذَ لغرضٍ إرهابي ومن ثم يمتنع تطبيق عقوبة إسقاط الجنسية إعمالاً لنص المادة (٢٤) مكرر من القانون رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٦ المعدّل بمرسوم بقانون (١٣) لسنة ٢٠١٣، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء عقوبة إسقاط الجنسية بالنسبة للمستأنف الثامن فقط. أما بشأن باقي المستأنفين فطبقًا للقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٣ بتعديل أحكام القانون رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠٦ بشأن الأعمال الإرهابية، فلما كان الثابت من أوراق الدعوى أنه كانت حدثت في غضون عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ وكان القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٣ صدر بتاريخ ٣١ ٧ ٢٠١٣ ونصّت المادة (٣) منه على أنه يُعمل به من تاريخ صدوره، فإن مواد إسقاط الجنسية تنطبق بحق كلٍ منهم. وجدير بالذكر أن المحكمة الاستئنافية نظرت في الطعون مجددًا بعدما نقضت محكمة التمييز الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين جميعًا وكذلك المستأنف التاسع، والذي لم يقرر بالطعن بالتمييز وكان طرفًا في الخصومة الاستئنافية؛ وذلك لاتصال وجه النعي به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وقصور في التسبيب ببطلان اعتراف المتهمين في حق أنفسهم وحق الآخرين لأنها وليدة إكراه. واستدلَّ الطاعنين بالإصابات التي أثبتها الطبيب الشرعي للطاعن المستأنف الرابع مما يتعين تحقيق هذا الدفاع والتحقق في شأن الاصابة التي أثبتها الطبيب الشرعي بالطعن وعلاقتها بأقواله والصلة بين الاصابة والاعتراف، وأمرت المحكمة بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف من جديد. وكانت أسقطت محكمة أول درجة جنسية ١٣ متهمًا، دانتهم بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام لها وصناعة عبوات متفجرة (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
مؤيدةً معاقبة المستأنفين بالسجن بين ١٠ و١٥ سنوات "الاستئناف" تلغي إسقاط جنسية مُدان بالاشتراك في أعمال جماعة إرهابية . . البلاد عباس ابراهيم ‪ ‬ ألغت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة عقوبة إسقاط الجنسية البحرينية عن مُدان بمشاركة جماعة إرهابية في أعمالها، كون أن اتهاماته ليست ذات طابع إرهابي، فيما أيدت معاقبته بالسجن لمدة ١٠ سنين المحكوم عليه بها. كما أيدت المحكمة أيضًا عقوبات ٨ مستأنفين آخرين، تتراوح عقوباتهم بين السجن لمدة ١٠ و١٥ عامًا، وكذلك إسقاط الجنسية البحرينية عنهم، مع والأمر بمصادرة المضبوطات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ما أثاره الدفاع من تعسف الحكم المستأنف بشأن القضاء بإسقاط الجنسية عن المستأنفين الأول والثالث والسابع والثامن، بأن ما نسب إليهم من تهم ليس من بين الجرائم التي يجوز القضاء بسحب الجنسية فيها، ولما كان ما نسب للمستأنف الثامن عن جرائم أدين فيها جميعها ليس من بينها ما نُفِّذَ لغرضٍ إرهابي ومن ثم يمتنع تطبيق عقوبة إسقاط الجنسية إعمالاً لنص المادة (٢٤) مكرر من القانون رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٦ المعدّل بمرسوم بقانون (١٣) لسنة ٢٠١٣، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء عقوبة إسقاط الجنسية بالنسبة للمستأنف الثامن فقط. أما بشأن باقي المستأنفين فطبقًا للقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٣ بتعديل أحكام القانون رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠٦ بشأن الأعمال الإرهابية، فلما كان الثابت من أوراق الدعوى أنه كانت حدثت في غضون عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ وكان القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٣ صدر بتاريخ ٣١ ٧ ٢٠١٣ ونصّت المادة (٣) منه على أنه يُعمل به من تاريخ صدوره، فإن مواد إسقاط الجنسية تنطبق بحق كلٍ منهم. وجدير بالذكر أن المحكمة الاستئنافية نظرت في الطعون مجددًا بعدما نقضت محكمة التمييز الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين جميعًا وكذلك المستأنف التاسع، والذي لم يقرر بالطعن بالتمييز وكان طرفًا في الخصومة الاستئنافية؛ وذلك لاتصال وجه النعي به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وقصور في التسبيب ببطلان اعتراف المتهمين في حق أنفسهم وحق الآخرين لأنها وليدة إكراه. واستدلَّ الطاعنين بالإصابات التي أثبتها الطبيب الشرعي للطاعن المستأنف الرابع مما يتعين تحقيق هذا الدفاع والتحقق في شأن الاصابة التي أثبتها الطبيب الشرعي بالطعن وعلاقتها بأقواله والصلة بين الاصابة والاعتراف، وأمرت المحكمة بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف من جديد. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
الحبس سنة واحدة لستيني استعمل بطاقة شقيقه لعبور الجسر . . البلاد عباس ابراهيم دانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى رجل أعمال "٦٠ عامًا" بواقعة استعمال بطاقة هوية شقيقه للسفر برًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، رغم أنه صدر قرار في وقت سابق للواقعة بمنعه من السفر، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة فقط عما أسند إليه من اتهام بعد أخذه بالظروف المخففة قانونًا. وأنكر المتهم والذي أُخليَ سبيله بضمان مالي وقدره ٣٠٠ دينار من قبل النيابة العامة، أنه استخدم بطاقة هوية شقيقه بسوء نية حال توجهه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبوره جسر الملك فهد، قائلاً في أقواله خلال التحقيق معه أن سبب حيازته لبطاقة شقيقه هو وجود دعوى شرعية منظورة في المحكمة حول إرث العائلة، وانه لا علم به بقرار منع السفر. وتعود التفاصيل إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من مديرية شرطة جسر الملك فهد، جاء فيه أن المتهم "٦٠ عامًا – أعمال حرة" قدّم لموظف الجمارك بطاقة هوية شقيقه بدلاً من تقديم بطاقة الهوية الخاصة به؛ وذلك لإتمام إجراءات مغادرة الجسر. وخلال التحقيق مع المتهم بعد إلقاء القبض عليه، أنكر أنه استعمل البطاقة بسوء نية، وقرر أنه أثناء ما كان يقود سيارته قاصدًا الذهاب لدولة الإمارات، وعند وصوله لجمارك المملكة، قدّم لموظف الجمارك بطاقة شقيقه معتقدًا أنها بطاقته وبعد ذلك سأله الموظف مرتين هل أنت صاحب البطاقة؟، وفي كل مرة كانت إجابته نعم إنه هو ذاته؛ بسبب الازدحام والازعاج بالقرب من كبائن الجمارك، معتقدًا أنه يسأله هل أنت شقيق (...)؟، كما أنه أبلغه عن اسمه ورقمه الشخصي. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
محكوم عليه بالسجن ٣ سنوات رفض استئناف مُدان بحرق منزل دخله خلسةً لاسترجاع طيور صديقه البلاد عباس ابراهيم أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة شاب "٢٠ عامًا" أُدين بالحرق الجنائي بداخل منزل سيدة تسوّره برفقة شخص آخر مجهول ليسرقا طيورًا ادعى أن ابن السيدة لم يدفع قيمتها إلى صديقه فساعده في استردادها، واكتشفتهما المجني عليها وهي خارج المملكة عبر الكاميرا المثبتة في منزلها حال ارتكابهما للواقعة؛ وذلك بسجنه لمدة ٣ سنوات عما أسند إليه من اتهامات. وتتحصل الواقعة فيما جاء بأوراق القضية، وما ثبت للمحكمة، بأنه في ليلة ٢٨ ١٠ ٢٠١٢، فجرًا بمنطقة مدينة حمد قام المستأنف ومعه آخر مجهول بتسلق سور منزل المجني عليها والدخول إليه من غير علمها ودون موافقتها؛ وذلك من أجل سرقة الطيور مع القفص. لكن المستأنف والشخص المجهول لم يجدا ما يبحثان عنه، فقام صديق المُدان المجهول ، والذي كان برفقته، بإشعال حريق بواسطة ولاعة في إحدى السجادات التي كانت بالقرب من قفص الطيور، مما أدى إلى تضرر منزل المجني عليها من جرّاء إشعالهما للحريق. كما انتقلت النيران التي تسببا بها إلى سيارة المجني عليها، المركونة بداخل كراج المنزل وتضررها، ومن ثم لاذ الجناة بالفرار من المكان. وعندما التفت المستأنف لوجود كاميرا مراقبة أمنية مثبتة في منزل المجني عليها، عمد إلى إتلافهما حتى لا يتم تصويرهما. من جهتها أوضحت المجني عليها في بلاغها بشأن الواقعة أن شاهدت عملية السرقة وحرق منزلها ‪Live‬ عن طريق الهاتف، إذ كانت مسافرة ورجعت للبلاد بعد ٣ أيام من ارتكاب الجناة للواقعة. وأوضحت أنها شاهدت ٣ أشخاص كانوا يخفون وجوههم، مبينةً أن جارتها أبلغتها كذلك بوجود حريق في منزلها، وثبت لديها أن قيمة الأضرار التي تسبب بها الجناة بلغت قرابة ٢٠٠٠ دينار. وعقب القبض على المستأنف قرر بأن صديقه "المجهول" قال إليه أن أحد أقربائه المستأنف لا يعرف اسمه اشترى منه عددًا من الطيور، إلا أنه لم يعطيه قيمتها بعد، وأنه يرغب في استعادة طيوره منه وأن طريقته بذلك هي الدخول للمنزل خلسة عبر تسوّره، لذلك فإنه وافق على مشاركته في استعادة الطيور، موضحًا أنه عقب تسوّرهما لسور منزل المجني عليها لاحظ وجود كاميرات تصوير أمنية مثبتةً على الحائط فقام بتكسيرها حتى لا يتم تصويرهما أثناء ارتكابهما للواقعة. هذا وثبت للمحكمة بعد مداولة القضية أن المستأنف في ليلة ٢٨ ١٠ ٢٠١٢، ارتكب الآتي صحيفة البلاد البحرين Bahrain
محكوم عليه بالسجن ٣ سنوات رفض استئناف مُدان بحرق منزل دخله خلسةً لاسترجاع طيور صديقه . . البلاد عباس ابراهيم أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة شاب "٢٠ عامًا" أُدين بالحرق الجنائي بداخل منزل سيدة تسوّره برفقة شخص آخر مجهول ليسرقا طيورًا ادعى أن ابن السيدة لم يدفع قيمتها إلى صديقه فساعده في استردادها، واكتشفتهما المجني عليها وهي خارج المملكة عبر الكاميرا المثبتة في منزلها حال ارتكابهما للواقعة؛ وذلك بسجنه لمدة ٣ سنوات عما أسند إليه من اتهامات. وتتحصل الواقعة فيما جاء بأوراق القضية، وما ثبت للمحكمة، بأنه في ليلة ٢٨ ١٠ ٢٠١٢، فجرًا بمنطقة مدينة حمد قام المستأنف ومعه آخر مجهول بتسلق سور منزل المجني عليها والدخول إليه من غير علمها ودون موافقتها؛ وذلك من أجل سرقة الطيور مع القفص. لكن المستأنف والشخص المجهول لم يجدا ما يبحثان عنه، فقام صديق المُدان المجهول ، والذي كان برفقته، بإشعال حريق بواسطة ولاعة في إحدى السجادات التي كانت بالقرب من قفص الطيور، مما أدى إلى تضرر منزل المجني عليها من جرّاء إشعالهما للحريق. كما انتقلت النيران التي تسببا بها إلى سيارة المجني عليها، المركونة بداخل كراج المنزل وتضررها، ومن ثم لاذ الجناة بالفرار من المكان. وعندما التفت المستأنف لوجود كاميرا مراقبة أمنية مثبتة في منزل المجني عليها، عمد إلى إتلافهما حتى لا يتم تصويرهما. من جهتها أوضحت المجني عليها في بلاغها بشأن الواقعة أن شاهدت عملية السرقة وحرق منزلها ‪Live‬ عن طريق الهاتف، إذ كانت مسافرة ورجعت للبلاد بعد ٣ أيام من ارتكاب الجناة للواقعة. وأوضحت أنها شاهدت ٣ أشخاص كانوا يخفون وجوههم، مبينةً أن جارتها أبلغتها كذلك بوجود حريق في منزلها، وثبت لديها أن قيمة الأضرار التي تسبب بها الجناة بلغت قرابة ٢٠٠٠ دينار. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
أكّد لها أن القانون لا يحمي المغفلين بحرينية تبلِّغ ضد شاب وعدها بالزواج فاستولى على ٣٠ ألف دينار . . البلاد عباس ابراهيم قالت المحامية فداء عبدالله أن بحرينية لجأت إلى تقديم بلاغ ضد شاب، أوهمها بأنه يحبها مدعيًا لها أنه لم يسبق له الزواج وأنه يتمنى الزواج منها، وقد وضعت فيه ثقتها وأعطته كل المبالغ المالية التي قال لها إنه يحتاج إليها للخروج من أزمته المالية؛ وذلك حتى يتمكن من العيش معها في سعادة، إلا أنه استغلها وتمكن من الاستيلاء منها على مبالغ مالية وصل مجموعها إلى ٣٠ ألف دينار، لكنه اختفى عنها ولم يعد يرد على اتصالاتها الهاتفية إليه، مشيرةً إلى انها علمت في وقت لاحق لاختفائه أنه متزوج أصلاً ولديه أولاد، بالرغم من أنه نفى لها زواجه سابقًا. وأوضحت وكيلة السيدة البحرينية مقدمة البلاغ، أن موكلتها تعرضت لجريمة نصب واحتيال من المبلّغ ضِدَّه، حيث كان قد وعدها بالزواج وأقنعها بأن تقوم بتسلميه مبلغ من المال وذلك حتى يستطيع أن يتخلص من جميع الالتزامات التي تقع على عاتقه على أن يقوم بتسليمها المبلغ مع المهر، إلا أنها تفاجأت بعد قيامها بتسليمه المبلغ على دفعات كما كان قد طلبها منها، بأنه لم يوفِ بوعده إليها ولم يأت لمقابلة أهلها ولم يرد على مكالماتها. وأشارت إلى أنها حاولت الاتصال به مرارًا وتكرارًا عن طريق أهلها وصديقاتها، لكن دون جدوى، حتى تبين لها انه قام بتغيير رقمه بعدما قال لها أن القانون لا يحمي المغفلين. وأفادت المحامية أن موكلتها سلمت المدعى عليه المبالغ المالية بدون كتابة ما يثبت ذلك، نظرًا للمانع الأدبي الذي يحول بينهما، كونه سوف يُقدِم على الزواج منها وكذلك لثقة موكلتها فيه نظرًا لوجود تعامل سابق بينهما، بعد أن أوهمها بالحب ووعدها بالزواج منها، وأنه لن يتخلى عنها ولن يستطيع أن يبتعد عنها تحت أي ظرف من الظروف. لكن تبين للمجني عليها أن كل تلك الوعود والكلام المعسول ليس سوى حيلة لكسب ثقتها وإيقاعها وإيهامها بالحب والزواج؛ وذلك مقابل حصوله على هذه المبالغ، وأنها كانت ضحية للمبلّغ ضده وتعرضت لعملية نصب واحتيال مُحكَمَة من قبله. وبيّنت المحامية أن إجمالي المبلغ المدفوع للمدعى عليه ٣٠,٠٠٠ دينار (ثلاثون ألف دينار بحريني)، كانت قد دفعتهم المبلغة له، وكانت الدفعة الأولى منهم ١٠,٠٠٠ دينار (عشرة آلاف دينار بحريني)، وذلك لقيامه بشراء منزل ليكمل أقساطه ويكون منزل الزوجية فيما بعد. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
استبدال عقوبة إعلامي مشهور ضرب صديقه والسبب صورة "الإنستغرام" . . البلاد عباس ابراهيم صدر قرار من قاضي تنفيذ العقاب المختص، بالموافقة على استبدال عقوبة صادرة بحق إعلامي معروف، والمحكوم عليه بالحبس لمدة شهرين، والاكتفاء بتوكيله بعمله يدوي؛ لإدانته بالاعتداء على أحد معارفه بأحد المطاعم في منطقة المحرق، والذي كان قد نشر له صورةً على موقع التواصل الاجتماعي "الإنستغرام" اعتبرها الإعلامي مسيئةٌ له. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) رفضت استئناف الإعلامي المشار إليه الشهر الماضي؛ وذلك للتقرير به بعد الميعاد المقرر قانونًا. وتتمثل وقائع القضية في أن المُدان المذكور كان قد اختلف والمجني عليه حول نشر الاخير صورةً له بسبب نشره صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "الإنستغرام" اعتبرها الإعلامي مسيئةٌ له، وعندما التقيا في أحد المطاعم الواقعة بمنطقة سوق المحرق لتناول الطعام، نشبت بينهما مشادة كلامية اعتدى على إثرها الإعلامي بواسطة كأس زجاجي ضرب به المجني عليه على رأسه من الخلف ثم أمسك بملابسه وصفعه بكف يده على وجهه. وتسبب هذا الاعتداء في سقوط صديق المستأنف أرضًا، فخرج المُدان من الموقع، وتوجه المجني عليه مباشرةً إلى مركز الشرطة متهمًا صديقه بالاعتداء على سلامة جسمه. هذا وثبت للمحكمة في وقت سابق أن الإعلامي المُدان قد اعتدى على سلامة جسم المجني عليه، فأحدث به الإصابات التي لم تؤدي إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية لمدة أكثر تزيد عن ٢٠ يومًا. صحيفة البلاد البحرين Bahrain
اكتفت بحبسهما سنة بدلاً عن ثلاث تخفيف عقوبة مرور وآخر مُدانين بتزوير تقرير حادث مروري وهمي . . البلاد عباس ابراهيم خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة نائب عريف بالإدارة العامة للمرور "٣٣ عامًا" وآخر "٢٣ عامًا – عاطل"، مُدانين بتزوير أوراق حادث لسيارة للحصول على تعويض من إحدى شركات التأمين، من السجن ٣ سنوات واكتفت بحبس كل منهما لمدة سنة واحدة، فيما أيدت حبس موظف "٣٤ عامًا" لمدة سنة واحدة، والأمر بمصادرة المحررات المزورة؛ وذلك عقب نقض محكمة التمييز للحكم في وقت سابق وأمرها بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد وفقًا لقانون العقوبات البديلة. وترجع تفاصيل ضبط المُدانين إلى أن مدير قسم الحوادث بشركة التأمين أبلغ الإدارة العامة للمرور أنه وأثناء عمله بالشركة وردت لهم مطالبة تعويض عن حادث مروري لسيارة مؤمنة طرف ثالث على شركة تأمين أخرى، حيث أنها متورطة في حادث مع سيارة مؤمنة لدى شركتهم. وأضاف أنه شك في الأمر لأن التقرير لم يكن مدون فيه رقم القضية الخاص بالإدارة العامة للمرور، وأن التلفيات التي بالسيارة لا يمكن تصورها نتيجة الاصطدام بسيارة أخرى بحسب خبرته، فقام بمخاطبة إدارة المرور. وبالمزيد من الفحص تبين أن السائق للسيارة المتسببة بالحادث لا علم له بالحادث وليس طرفًا فيه وأنه لم يرتكب حادثًا مروريًا بالتاريخ المدون في التقرير، وعلاوة على ذلك أن التلفيات المطلوب التعويض عنها ناتجة عن اصطدامها بجسم صلب غير معروف. وورد في أوراق الدعوى أنه بفحص التقرير تبين أن من أصدره هو موظف بالإدارة العامة للمرور "المستأنف الأول"، فتم القبض عليه، والذي قرر في التحقيقات أنه حرّر المحضر بناء على طلب زميله "المستأنف الثالث"، والذي زوده بالبيانات فقام بتدوين المحضر دون معاينة المركبات، رغم اعتقاده أن الحادث غير صحيح أو مفتعل وبناءً على ما قرره المستأنف الثالث. كما قام بوضع أرقام مزورة لإيصالات الصلح، وقام بتمزيق الأصل خوفًا من إثارة الشبهة. في حين اعترف المُدان الثالث أنه تلقى طلبًا من صديقه "المستأنف الثاني"، والذي أبلغه بأنه تورط في حادث اصطدام بحاجز اسمنتي ويريد تقرير للحادث الذي تسبب به ليتمكن من إصلاح سيارته عن طريق شركة التأمين. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
إلزام شركة امتنعت عن دفع رواتب "أوروبية" بدفع ١١٩ ألف دولار . . البلاد عباس ابراهيم ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى إحدى الشركات الأجنبية العاملة في مملكة البحرين، ان تدفع لصالح موظفة أوروبية كانت قد فصلتها تعسفيًا وامتنعت عن سداد بعض أجورها المتأخرة، مبلغًا وقدره ١١٩ ألف دولار أميركي. وذكرت المحكمة في حكمها إن المدعية رفعت دعواها للمطالبة فيها بإلزام الشركة الأجنبية التي كانت تعمل لديها، أن تدفع لها الأجور المتأخرة عن الفترة من يوليو ٢٠١٥ وحتى فبراير ٢٠١٦، بقيمة ٨٠ ألف دولار أميركي، والتعويض عن التأخير في سداد الأجور بالإضافة إلى البدلات الأخرى كالأخطار والإجازة ومكافأة نهاية الخدمة، كما طالبت بتعويضها عن الفصل التعسفي، وتوفير شهادة الخدمة، وتذكرة السفر وبمصروفات الدعوى. وأضافت أن المدعية ذكرت في لائحة دعواها أنها كانت تعمل لدى الشركة عن طريق عقد غير محدد المدة نظير أجر شهري وقدره ١٠,٠٠٠ دولار أميركي، وفي مطلع عام ٢٠١٦ لم تحصل على الأجر المتفق عليه، مما يعد فصلاً تعسفيًا، ولم تؤدي إليها الشركة المدعى عليها مستحقاتها، موضحةً أن المدعية قدمت ما يثبت ادعائها، عملاً بقانون الاثبات والوارد فيه أنه على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه طبقًا للمادة ٤٠ ٤ من قانون العمل فإذا انتهت علاقة العمل يؤدى للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فورًا، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أداء أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز ٧ أيام من تاريخ ترك العمل، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقَّع العامل على ما يفيد تسلمه الأجر في السجل المُعد لذلك أو في كشوف الأجور. ولفتت إلى أنه عن طلب المدعية الأجر المتأخر، فإنه من المقرر قانونًا عملاً بالمادة الأولى من قانون الإثبات على أنه على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه، كما أنه من المقرر عملاً بالمادة ٤٦ من قانون العمل على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقَّع العامل على ما يفيد تسلمه الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، أو على إيصال خاص يعد لهذا الغرض، أو بإتمام تحويل أجره إلى حساب بأحد البنوك بناءً على طلب العامل. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
من ذكر فى نفس الأخبار؟
قارن عباس إبراهيم مع:
شارك صفحة عباس إبراهيم على