البلاد

مؤيدةً معاقبة المستأنفين بالسجن بين ١٠ و١٥ سنة "الاستئناف" تلغي إسقاط جنسية مُدان بالاشتراك في أعمال جماعة إرهابية . . البلاد عباس ابراهيم ‪ ‬ ألغت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة عقوبة إسقاط الجنسية البحرينية عن مُدان بمشاركة جماعة إرهابية في أعمالها، كون أن اتهاماته ليست ذات طابع إرهابي، فيما أيدت معاقبته بالسجن لمدة ١٠ سنين المحكوم عليه بها. كما أيدت المحكمة أيضًا عقوبات ٨ مستأنفين آخرين، تتراوح عقوباتهم بين السجن لمدة ١٠ و١٥ عامًا، وكذلك إسقاط الجنسية البحرينية عنهم، مع والأمر بمصادرة المضبوطات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ما أثاره الدفاع من تعسف الحكم المستأنف بشأن القضاء بإسقاط الجنسية عن المستأنفين الأول والثالث والسابع والثامن، بأن ما نسب إليهم من تهم ليس من بين الجرائم التي يجوز القضاء بسحب الجنسية فيها، ولما كان ما نسب للمستأنف الثامن عن جرائم أدين فيها جميعها ليس من بينها ما نُفِّذَ لغرضٍ إرهابي ومن ثم يمتنع تطبيق عقوبة إسقاط الجنسية إعمالاً لنص المادة (٢٤) مكرر من القانون رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٦ المعدّل بمرسوم بقانون (١٣) لسنة ٢٠١٣، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء عقوبة إسقاط الجنسية بالنسبة للمستأنف الثامن فقط. أما بشأن باقي المستأنفين فطبقًا للقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٣ بتعديل أحكام القانون رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠٦ بشأن الأعمال الإرهابية، فلما كان الثابت من أوراق الدعوى أنه كانت حدثت في غضون عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ وكان القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٣ صدر بتاريخ ٣١ ٧ ٢٠١٣ ونصّت المادة (٣) منه على أنه يُعمل به من تاريخ صدوره، فإن مواد إسقاط الجنسية تنطبق بحق كلٍ منهم. وجدير بالذكر أن المحكمة الاستئنافية نظرت في الطعون مجددًا بعدما نقضت محكمة التمييز الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين جميعًا وكذلك المستأنف التاسع، والذي لم يقرر بالطعن بالتمييز وكان طرفًا في الخصومة الاستئنافية؛ وذلك لاتصال وجه النعي به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وقصور في التسبيب ببطلان اعتراف المتهمين في حق أنفسهم وحق الآخرين لأنها وليدة إكراه. واستدلَّ الطاعنين بالإصابات التي أثبتها الطبيب الشرعي للطاعن المستأنف الرابع مما يتعين تحقيق هذا الدفاع والتحقق في شأن الاصابة التي أثبتها الطبيب الشرعي بالطعن وعلاقتها بأقواله والصلة بين الاصابة والاعتراف، وأمرت المحكمة بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف من جديد. وكانت أسقطت محكمة أول درجة جنسية ١٣ متهمًا، دانتهم بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام لها وصناعة عبوات متفجرة (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
مؤيدةً معاقبة المستأنفين بالسجن بين ١٠ و١٥ سنوات "الاستئناف" تلغي إسقاط جنسية مُدان بالاشتراك في أعمال جماعة إرهابية . . البلاد عباس ابراهيم ‪ ‬ ألغت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة عقوبة إسقاط الجنسية البحرينية عن مُدان بمشاركة جماعة إرهابية في أعمالها، كون أن اتهاماته ليست ذات طابع إرهابي، فيما أيدت معاقبته بالسجن لمدة ١٠ سنين المحكوم عليه بها. كما أيدت المحكمة أيضًا عقوبات ٨ مستأنفين آخرين، تتراوح عقوباتهم بين السجن لمدة ١٠ و١٥ عامًا، وكذلك إسقاط الجنسية البحرينية عنهم، مع والأمر بمصادرة المضبوطات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ما أثاره الدفاع من تعسف الحكم المستأنف بشأن القضاء بإسقاط الجنسية عن المستأنفين الأول والثالث والسابع والثامن، بأن ما نسب إليهم من تهم ليس من بين الجرائم التي يجوز القضاء بسحب الجنسية فيها، ولما كان ما نسب للمستأنف الثامن عن جرائم أدين فيها جميعها ليس من بينها ما نُفِّذَ لغرضٍ إرهابي ومن ثم يمتنع تطبيق عقوبة إسقاط الجنسية إعمالاً لنص المادة (٢٤) مكرر من القانون رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٦ المعدّل بمرسوم بقانون (١٣) لسنة ٢٠١٣، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء عقوبة إسقاط الجنسية بالنسبة للمستأنف الثامن فقط. أما بشأن باقي المستأنفين فطبقًا للقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٣ بتعديل أحكام القانون رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠٦ بشأن الأعمال الإرهابية، فلما كان الثابت من أوراق الدعوى أنه كانت حدثت في غضون عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ وكان القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٣ صدر بتاريخ ٣١ ٧ ٢٠١٣ ونصّت المادة (٣) منه على أنه يُعمل به من تاريخ صدوره، فإن مواد إسقاط الجنسية تنطبق بحق كلٍ منهم. وجدير بالذكر أن المحكمة الاستئنافية نظرت في الطعون مجددًا بعدما نقضت محكمة التمييز الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين جميعًا وكذلك المستأنف التاسع، والذي لم يقرر بالطعن بالتمييز وكان طرفًا في الخصومة الاستئنافية؛ وذلك لاتصال وجه النعي به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وقصور في التسبيب ببطلان اعتراف المتهمين في حق أنفسهم وحق الآخرين لأنها وليدة إكراه. واستدلَّ الطاعنين بالإصابات التي أثبتها الطبيب الشرعي للطاعن المستأنف الرابع مما يتعين تحقيق هذا الدفاع والتحقق في شأن الاصابة التي أثبتها الطبيب الشرعي بالطعن وعلاقتها بأقواله والصلة بين الاصابة والاعتراف، وأمرت المحكمة بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف من جديد. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain