مصطفى بكري

مصطفى بكري

محمد مصطفي بكري محمد سياسي مصري وكاتب صحفي واعلامي وعضو مستقل بمجلس الشعب سابقاً (دورة ٢٠١٢ فردي عن جنوب القاهرة). وعضو حالي مجلس النواب دورة ٢٠١٦ يشغل منصب رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأسبوع ويقدم حاليا برنامج «حقائق وأسرار» على صدى البلد.ولد ١٦ مايو عام ١٩٥٦ م بمحافظة قنا. مركز المعنه. حاصل على ليسانس آداب وتربية جامعة أسيوط. حاصل على دبلوم الدراسات العليا في النظم السياسية والقانونية والاقتصادية - جامعة الزقازيق. التحق بمنظمة الشباب الاشتراكى وانتخب عضواً باللجنة المركزية في أوائل السبعينيات. كان واحدًا ممن أسسوا منبر اليسار في عام ١٩٧٦ وانتخب عضوًا بالأمانة العامة. عمل محرراً بمجلة المصور - دار الهلال منذ عام ١٩٨٢. ترأس تحرير صحف 'مصر اليوم' عام ١٩٨٩ - 'مصر الفتاة' عام ١٩٩٠ - جريدة 'الأحرار' اليومية عام ١٩٩٤. عمل مراسلاً بإذاعة مونت كارلو الدولية عام ١٩٩٠. وكذلك جريدة الشعب التي ساعد الامن علي اغلاقها ويقدم حاليا برنامج (منتهى الصراحة) على قناة الحياة ٢. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمصطفى بكري؟
أعلى المصادر التى تكتب عن مصطفى بكري
إسقاط الجنسية المصرية ما يستهدف الإرهابيين قد يُطبّق على الجميع محمد عادل سليمان ٢٧ سبتمبر ٢٠١٧ في بيان رسمي لها، أشارت الحكومة المصرية لموافقتها بتاريخ ٢٠ ٩ ٢٠١٧ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية. قيل في البيان إن التعديل يتضمن إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقره داخل البلاد أو خارجها، ويهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها، بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة. كما ينص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلًا من خمس، وزيادة المدة التي يكتسبه بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعًا لوالدته لتكون سنتين بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر. كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور أحكام بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة، من جهة بالخارج أو الداخل. ويتضح من البيان أن التعديلات تهدف لأمرين الأول زيادة سلطة جهة الإدارة في سحب الجنسية من مكتسبها عن طريق التجنس، في حالة اكتسبها عن طريق الغش، أو في حالة صدور حكم قضائي يثبت انضمامه لجماعة أو جهة تمارس أنشطة تمس ما أسماه التعديل بـ«النظام العام للدولة»، أو تقوّض نظامها الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، أو صدور حكم قضائي بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة. أما الثاني فهو زيادة المدة المسموح فيها لجهة الإدارة بسحب الجنسية بعد اكتسابها، لتكون عشر سنوات بدلًا من خمسة، وزيادة المدة التي تسمح باكتساب الجنسية تبعا للوالدة لتكون سنتين بدلًا من سنة. هل إعادة تنظيم شئون الجنسية المكتسبة هو المقصود؟ للوهلة الأولي يبدو هذا التعديل مجرد إعادة تنظيم لشؤون منح الجنسية للأجانب، أي أنه لا يتحدث إلا عن حالات تنظيم الجنسية المكتسبة وليس عن الجنسية الأصلية للمواطنين المصريين. ولكن مع مراجعة الصياغات الملتبسة للبيان الصادر من مجلس الوزراء، يصعب التأكد من هذا، فبعد حديث البيان عن حالات سحب الجنسية من مكتسبيها وتعديل المدد التي يحق فيها سحب الجنسية المكتسبة، أضاف في عبارة مقتضبة «كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل»، ما يشير إلى احتواء المشروع المطروح من قبل الحكومة على حالات لسحب الجنسية من مواطنين صدرت ضدهم أحكام قضائية في قضايا تمس أمن الدولة من الداخل أو الخارج، وليس فقط الانتماء لمنظمة إرهابية في حالات مكتسبي الجنسية. يفتح هذا الباب أمام إسقاط الجنسية للخصوم السياسيين، والذين تُوجّه لهم اتهامات بـ«الإضرار بأمن البلد من الداخل والخارج»، وهي جريمة غير محددة المعايير ويُحاكَم بناء عليها مئات السياسيين السابقين، ومن بينهم وزراء ومسؤولون، بل ورئيس جمهورية أسبق، كما يتهم بها الآن عشرات المصريين، ومن بينهم سياسيون وقضاة ونشطاء مجتمع مدني. برلمان على خطي الحكومة أم حكومة على خطي البرلمان؟ يتزامن توقيت طرح هذا المشروع مع قرب دور الانعقاد الثالث للبرلمان المصري، والمقرر في الخميس الأول من شهر أكتوبر، وما صحبه من إعلان عدد من النواب عن أجندتهم التشريعية للدور الجديد، ومن ضمنها مقترح للنائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، يهدف لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين، على حد قولها، حيث أوضحت أن مشروعها عبارة عن تعديل في قانون الجنسية لكنه سيكون قانونًا قائمًا بذاته، وبناء عليه ستُضاف مادة «إسقاط الجنسية عن الإرهابيين»، لافتة إلى أنه من ضمن مواد القانون أن يكون الحكم الصادر ضد الشخص من المحكمة باتًا ونهائيًا، وفى هذه الحالة تسقط الجنسية عنه، وأشارت إلى أنه من ضمن المواد أيضًا أن يثبت الحكم القضائي البات أن هذا الشخص ينتمي لكيان إرهابي ومتورط في حوادث إرهابية متكررة، موضحة أن من يرتكب الجرائم الإرهابية ليس لديه ولاء لبلده ووطنه، وأن الجنسية المصرية شرف، لا يستحق أن يحمله من يرتكب جرائم. وسبق محاولات ناشد تقديم مشروع قانون آخر بنفس الهدف، وتقدم به كل من النائبين مصطفي بكري ومارجريت عازر، والتي صرحت سابقًا بأن أحد أهداف القانون إسقاط جميع حقوق الإرهابي من مختلف مظاهر الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، سواء في السلع التموينية أو التعليم والصحة والإسكان، كما أنه في حال وجوده خارج البلاد يمنع من دخوله مصر. ما يحدث الآن من تزامن موافقة الحكومة على مشروع قانون، مع طرح أعضاء البرلمان مشروعًا آخر عن ذات الموضوع، يذكّر بسيناريو قانون «الجمعيات الأهلية»، حين عمد النظام لتمرير أسوأ نسخة من نسخ القانون المقترح آنذاك، عن طريق تبني عدد من أعضاء البرلمان لها، وتقديمها كمقترح منهم ثم دفاعهم عنها تاليًا، وبالتالي يُرفع بذلك الحرج عن الحكومة أمام المعارضة والمجتمع الدولي، وكأن لسان حال النظام السياسي يقول هنا إن هذه القوانين القمعية الرجعية هي نتاج اختيار الشعب لممثليه بالبرلمان، وليس لنا بها صلة ما، وحينها يصبح الاعتراض على هذه القوانين اعتراضًا على إرادة الناخبين أنفسهم. هل يعد سحب الجنسية عقابًا مزدوجًا؟! في واقع الأمر، فالإشكاليات التي ستترتب على إقرار هذا المشروع لا تتعلق فقط بتعقب الخصوم السياسيين وإنزال عقاب بهم لممارستهم حقهم الدستوري في الاختلاف مع الحكومة، ولكنه سيكون أيضًا، وفي حال تطبيقه على من ثبتت بحقهم جرائم إرهابية، بمثابة العقاب للمرة الثانية عن نفس الفعل. فمشاريع القوانين ذات الصلة، والمقدمة من الحكومة أو من أعضاء البرلمان، رتّبت إسقاط الجنسية على صدور حكم نهائي من القضاء يثبت ارتكاب جرائم إرهابية أو جرائم تمس أمن البلاد من الداخل والخارج. يعني هذا أن إسقاط الجنسية سيكون بمثابة عقاب ثان بعد توقيع العقوبة الجنائية عن الجريمة الإرهابية المرتكبة. وهو ما يتعارض مع مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد، المبدأ الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها حين قالت «وحيث أنه متى كان ما تقدم، وكان مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد، من المبادئ التي رددتها النظم القانونية على اختلافها، ويعتبر جزءًا من الحقوق الأساسية التي تضمنها الاتفاقيات الدولية لكل إنسان، ويخل إهداره بالحرية الشخصية التي يعتبر صونها من العدوان، ضمانة جوهرية لآدمية الفرد ولحقه في الحياة.» ماذا بعد إسقاط الجنسية عن المواطنين؟ يثير الأثر المترتب على عقوبة إسقاط الجنسية بسبب ارتكاب بعض الجرائم الجنائية العديد من الأسئلة حول طريقة تعامل الدولة مع من ستسقط عنهم الجنسية أثناء تأدية العقوبة وبعدها. هل سيكون إسقاط العقوبة مثلًا بأثر فوري أم بأثر رجعي، ما يؤثر على أبناء المحكوم عليه وأسرته؟! وكيف سيجري التعامل مع المحكوم عليه، والمسقطة جنسيته، داخل البلاد بعد قضاء فترة عقوبته؟ وكيف ستُثبت شخصيته بعد سحب الجنسية وما يترتب عليها من سحب كافة الأوراق الثبوتية؟ يثير هذا القانون أيضًا أسئلة أخرى عن تحمل الدولة لدورها في مواجهه جرائم مواطنيها، فمع ازدياد عدد الجرائم الإرهابية حول العالم، واتخاذ الحكومات هذا الطريق في إسقاط الجنسية عن مواطنيها من مرتكبي الجرائم، هل سيساهم ذلك في الحرب على الإرهاب؟ وهل يهم الإرهابي الذي حصد الأرواح وروّع الآمنين إسقاط الجنسية عنه، أم أن كل ما يُطرح هو فقط لمواجهة المعارضة السياسية، وتكميم أفواهها، لا سيما وأن جرائم تهديد أمن وسلامة البلاد من الداخل والخارج قد عُدّلت في القانون الشهير بـ«قانون الأشياء الأخرى»، الذي يحبس أي شخص بسبب تلقيه أي شيء من أي جهة، والمسلط على رقاب نشطاء المجتمع المدني، ومُنع بسببه العديد منهم من السفر وجرى التحفظ على أموالهم.
على هامش «مشروع ليلى» دور النقابات الفنية من حماية الفنانين للمبادرة باتهامهم محمود عثمان ٢٦ سبتمبر ٢٠٠١٧ في الأسابيع القليلة الماضية، برزت أخبار عن احتجاز فنانين بعد فحصهم في نقاط تفتيش، حتى أن أحدهم قبع في الحبس الاحتياطي لما يقارب الشهر، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة. من الطبيعي ألا يلتفت جمهور المشاهدين لهذا في دولة كمصر، تُجرم الحيازة والتعاطي والإتجار، وتقيم لجان تفتيش بخصوصها، إلا أن الملفت للانتباه في هذه الأخبار، وعلى غير العادة، أن تكون النقابات الفنية هي من تساند موجّهي هذه الاتهامات، حتى أن إحدى هذه النقابات أرسلت مستشارين من النقابة لمتابعة الموقف. ولعل المفارقة القاسية أنه على مدار عام ٢٠١٦، كان هذا هو الدور الأبرز للنقابات الفنية، وأخُص بالذكر منها النقابتين التمثيلية والموسيقية، واستغلالهما لكل مناسبة يتواجد فيها وزير العدل، لدفعه لإصدار قرار لهاني شاكر وأشرف زكي ورفاقهما، بصفة «الضبطية القضائية» التي تسمح لهما بالقبض على أي فنان تسوّل له نفسه العمل دون دفع رسوم النقابة، وصدر القرار بالفعل لكل من النقابتين. وكوني ممثلًا لمجموعة من الفنانين، فقد طعنت على القرار أمام المستشار أحمد الشاذلي، والذي أصدر قراره بوقف تنفيذ القرار، تمهيدًا لإلغائه بالكامل. تجدّد تملق هذه النقابات للسلطة التنفيذية مؤخرًا، حين صرح رضا رجب، وكيل نقابة المهن الموسيقية، بقرار النقابة بمنع أي تصريح لفرقة «مشروع ليلى»، واصفًا ما تقدمه الفرقة بـ«الفن الشاذ»، وذلك بعد البلاغ المقدم من المحامي سمير صبري، والمعروف عنه رفع قضايا على الفنانين، كان آخرها ضد الفنان الشاب أحمد الفيشاوي، وبعد طلب الإحاطة الذي صرح النائب مصطفى بكري، المعروف بموالاته للدولة، بأنه سيقدمه. فرقة «مشروع ليلى» اللبنانية، والتي تعرف نفسها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها تقدم موسيقى عربية بديلة معاصرة، أحيت حفلًا بجانب فرقتي «المُربع» و«شارموفرز»، وصدرت للحفل كافة التصريحات والموافقات الأمنية والقانونية المطلوبة، إلا أن «مشروع ليلى» وحدهم هم من كانوا مهددين بعقوبات «قانون مكافحة الدعارة بالجمهورية العربية المتحدة»، والمُطبق من ستينيات القرن الماضي، وتصل عقوباته للحبس لثلاث سنوات، ولمنعهم من العودة، لاتهامهم بنشر الفجور خلال الحفل. لذا يصبح من الضروري، أن نتعقب مواقف النقابات الفنية و تفضيلاتها فيما يخص من تقرر دعمهم ورعايتهم، وذلك من خلال تتبع التدخلات القانونية لهذه النقابات في العام الحالي وسابقه، للوقوف على حقيقتها. بدأ عام ٢٠١٦ بمجموعة اقتحامات للمراكز الثقافية والفنية، بحجة تأمين العاصمة لقرب حلول ذكري ثورة ٢٥ يناير، وحينها برز الحدث الأكبر؛ فيديو «الكوندوم» للممثل أحمد مالك، وكان ساعتها كان أول تصريح لنقابة المهن التمثيلية على لسان نقيبها، وعلى صفحتها الرسمية بموقع الـ«فيسبوك»، يتمحور حول إيقاف منح التصاريح لأحمد مالك. من المؤسف مقارنة هذا الحماس من النقابات الفنية لإدانة الفنانين، لمجرد قيامهم بعمل فني ولو اختلفنا على تقييمه، بما يتبع هذه الإدانات من أخطار فعلية على حياة الفنانين. فقد ظهر في فيديو عدد من الضباط يتوعد أحدهم مالك بالمحاسبة، وهدد آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، محرضًا ضده المشاهدين بقوله إنه لن يقبل الاعتذار وإن «إحنا هناخد حقنا، ولو مجاش بالقانون هناخده بطريقة تانية». هذه الفيديوهات أثارت المخاوف على أمن مالك وسلامته الشخصية، ما استوجب معه تدخل النقابة، إلا أن النقابة لم تحرك ساكنًا ولو بتصريح إعلامي، وكأن الاتهام بإهانة مؤسسات الدولة أهم من حياة أحد الفنانين. استمرت الانتهاكات ضد الفنانين، حتى وصلت إلى أقسى أشكالها في السنوات العشر الأخيرة، بحسب ما ذكر تقرير مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بواقع ٧٨ انتهاكًا، منها أربع حالات منع من السفر لفنانين و ٢٢ حالة قبض وحبس لمبدعين، وذلك بعدما كانت ٤٦ انتهاكاً في ٢٠١٥ و ٢١ انتهاكًا في ٢٠١٤. وصلت هذه الانتهاكات إلى ٤٤ في النصف الثاني فقط من العام الجاري، منها ٢٤ حالة تتمثل في قرارات قضائية ضد المبدعين، بسبب علانية منتجهم الفني أو الأدبي أو الفكري. تحكم تدخل النقابات الفنية عدة ضوابط، فالأمر لا يتوقف على مساندة زملاء مهنة واحدة، إنما يخضع لمدى ملائمة التدخل لطبيعة العمل الذي قام به الفنان و سبب الاتهام، فإن كان بسبب هو «العمل الفني» وجب تدخل النقابة لحمايته. وبخصوص المعايير التي تُلزم النقابة بالتدخل في الدعاوى ومتابعة المواقف الخطرة التي تواجه الفنانين، فهناك قانون موحد لنقابة المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وهو قانون رقم٣٥ لسنة ١٩٧٨ بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، ولم تصدر له لائحة تنفيذية من الوزير المختص حتى الآن. لذا فاللوائح الداخلية لهذه النقابات، بجانب أحكام المحاكم المصرية، هي من تحدد الشكل الأساسي لعمل هذه النقابات. وبالتمعن في تفاصيلها نصل بسهولة إلى أنه ليس من حق النقابات الفنية التدخل في قضايا لا علاقة لها بالعمل الفني. أما قانون النقابات الفنية، وبالتحديد لمادة رقم (٣) من قانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، فقد حصر أهداف هذه النقابات في رعاية مصالح أعضائها، وحدّد شكل هذه الرعاية بتقديم الخدمات الثقافية والاقتصادية والمعاش والعجز والوفاة والتأمين الصحي، وذلك بحسب المادة رقم (٣) من قانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. أما نقابة المهن الموسيقية بالتحديد، فإن لائحتها الداخلية، وبالتحديد البند «خامسًا» من المادة رقم ١، قد ألزمت نقابة الموسيقيين بحماية أعضائها وحل مشاكلهم، مشترطة في هذا التحرك أن تكون المشكلة ناشئة بسبب عمل موسيقي، سواء داخل مصر أو خارجها، ولم يأت في اللائحة الداخلية لنقابة المهن السينمائية ما يزيد على سابقتها، لذا فهذه اللوائح إنما هي ترديد للقانون بتفصيلات أدق، ولا أكثر من ذلك. وضعت المحاكم المصرية يدها على تعريف واضح لأهداف النقابات الفنية، ورسمت لها حدودها. وواحد من هذه الأحكام، والصادر لإلغاء «الضبطية القضائية لأعضاء المهن التمثيلية»، يوضح أن دور النقابات الفنية هو رعايتها للمبدعين «في نطاق المهنة»، وذلك بحسب حكم محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، الدعوى رقم ٨٣٣٠ لسنة ٧٠ قضائية. أصبح من الصعب أن تؤخذ «حماية النقابات الفنية لأعضائها» على محمل حسن بوصفها مجرد رؤية شخصية للنقيب. حيث تعسف هذه النقابات في استعمال سلطتها وملاحقتها للمبدعين، وتقاعسها في الدفاع عنهم، دعا الكثيرين للإحجام عن الالتحاق بهذه النقابات الهشة، وأصبح لزامًا معها تغيير المادة ٧٧ من الدستور المصري الحالي، بحيث يُسمح بتنظيم المهنة لأكثر من نقابة. لم تكن هذه المرة الاولى التي تُمنع فيها الفرقة اللبنانية من تقديم حفلاتها بالوطن العربي، فقد سبقت مصر جارتُها الأردن، حين اتهمت أعضاء الفرقة بترويج أفكار «عبدة الشيطان» واستفزاز المشاعر العامة، ومنعهم وزير الداخلية الأردني من إقامة الحفل. والآن، ما بين الاتهام بـ«الفجور» في مصر، وبـ«عبادة الشيطان» في الأردن، تظل فرقة «مشروع ليلى» مصممة على تقديم فنها، ومهددة في بلد يصعب فيه على الدولة أن يستمتع الناس بيوم موسيقي واحد.
قارن مصطفى بكري مع:
شارك صفحة مصطفى بكري على