بعد اعتذار طارق عامر.. تعرف على شروط اختيار محافظ البنك المركزي

ما يقرب من ٣ سنوات فى اخبارك

تنص المادة 10 من قانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، على أن يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرارا من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويتضمن القرار معاملته المالية.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على