بعد اعتذار طارق عامر.. تعرف على شروط اختيار محافظ البنك المركزي

almost 3 years in اخبارك

تنص المادة 10 من قانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، على أن يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرارا من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويتضمن القرار معاملته المالية.

Mentioned in this news
Share it on