خالد علي

خالد علي

خالد علي (٢٦ فبراير ١٩٧٢) هو محام وسياسي مصري ، شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وكان مدير سابقا لهما ترشح في انتخابات الرئاسة المصرية ٢٠١٢ وجاء ترتيبة السابع من بين ١٣ عشر مرشح . انضم لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في نوفمبر ٢٠١٢.ولد خالد علي عمر في قرية ميت يعيش، التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، في ٢٦ فبراير ١٩٧٢. وكان والده () يعمل في خفر السواحل، خالد هو ثاني الأبناء بين خمس بنات وثلاث أولاد الأخ الأكبر اسمه محمد علي عمر المحلاوي يعمل مدير فني كرة طائرة بالإمارات وياتي خالد بعده ثم يأتي أخوه الأصغر أيمن عمر المحلاوي مدرب كرة قدم بنادي وادي دجلة، حصل ستة منهم على مؤهلات عالية -حصل خالد على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من مدارس قريته، وحصل على الشهادة الثانوية من مدرسة جصفا وميت أبو خالد ,ثم التحق بكلية حقوق الزقا زيق عام ١٩٩٠ وتخرج منها عام ١٩٩٤، وكان يعمل دائما في الإجازات مساعدة لاهله حتى قبل أن يلتحق بالجامعة.، فعمل في أعمال مختلفة: عمل حمالا للأرز في مضرب أرز، ثم في مصنع للبسكويت، وطوال فترة الدراسة الجامعية ولمدة عام بعد تخرجه عمل في مقهى بسفنكس، ثم عمل لفترة قصيرة في أحد مكاتب المحاماة في ميت غمر متدرب بدون أجر. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بخالد علي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن خالد علي
خالد علي حكم «الدستورية» يفتح الباب لتصديق رئيس الجمهورية على اتفاقية « تيران وصنافير» دون أى معوق دستورى كتب خالد علي تدوينة على فيس بوك، معلقا فيها على حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم بوقف الأحكام القضائية الخاصة باتفاقية «تيران وصنافير»، يقول فيها «فوجئنا جميعاً بالمواقع الصحفية تتداول بيان صادر عن المحكمة الدستورية العليا يفيد إصدار رئيس المحكمة لأمر وقتى بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى ٤٣٧٠٩، ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ ق قضاء إدارى والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ قضائية عليا، وكذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم ١٢١ لسنة ٢٠١٧ مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٧ مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة ٣٢ من قانون المحكمة الدستورية العليا . بما يفيد إيقاف الأحكام التى صدرت من مجلس الدولة أو من الأمور المستعجلة بشأن الجزر». ​وأضاف «جاء بالبيان أن هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا أودعت تقرير أوصت فيه بوقف تنفيذ الأحكام استناداً إلى توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال؛ لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية فى مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذى عينته المادة ١٥١ من الدستور، تغولاً على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا». ​وتابع، شاد التقرير سنده فى توافر ركن الجدية، على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى، من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثانى، فى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى، وهو الأمر المحظور عليه دستورًيا بنص المادة ١٩٠ من الدستور . وأشار إلى انه انتقل فوراً للمحكمة الدستورية العليا، لإستيضاح حقيقة ما جرى. وأوضح خالد علي نتيجة حكم المحكمة الدستورية وما يترتب عليه من إجراءات في عدة نقاط (١) المحكمة الدستورية لها عدة اختصاصات( أولاً الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ثانياً الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، ثالثاً الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من اية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، رابعاً تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها، خامساً تنظر المحكمة الدستورية العليا كافة منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها). (٢) قضايا الدولة قامت برفع ثلاث دعوى أمام الدستورية (الأولى والثانية) منازعة تنفيذ، وصدر فيها تقرير مفوضى الدستورية لصالحنا ويوصى بعدم قبلها وجلسة المرافعة يوم ٣٠ يوليو ٢٠١٧، أما الدعوى الثالثة (١٢ لسنة ٣٩ تنازع) والتى صدر فيها قرار اليوم، فهى دعوى تنازع لتحدد المحكمة الدستورية الحكم واجب النفاذ هل هو حكم الأمور المستعجلة أم حكم القضاءالادارى والإدارية العليا ، وقد طلبت الحكومة فى هذه القضية وقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة كشق عاجل، وعدم الاعتداد بأحكام مجلس الدولة والاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة كشق موضوعى، وهذه القضية تم رفعها يوم ١ يونيه ٢٠١٧، وتم تسليم الإعلان بمصلحة البريد لإعلانى بالصحيفة فقط يوم ١١ يونيه ٢٠١٧، ولم يتم اعلانى بأى جلسة لنظر تلك القضية أو شقها العاجل. (٣) تقابلت اليوم مع الموظفين بقلم كتاب المحكمة الدستورية لسؤالهم عن تحديد جلسة لنظر الشق العاجل، وعن تاريخ احالة الملف للمفوضين، فأجابوا بأنه لم تحدد جلسة، وأن الملف مازال لديهم، ولم يرسل للمفوضين انتظاراًً لإنتهاء المهلة المحددة لى لإيداع المذكرات، وهى ١٥ يوم من تاريخ اعلانى بصحيفة الطعن (مادة ٣٧ من قانون المحكمة الدستورية)، وعندما ذكرت لهم بيان المحكمة الدستورية، أنكروا معرفتهم به، فطلبت مقابلة أحد السادة مستشارى المحكمة. (٤) بالفعل تقابلت مع أحد السادة المستشارين بالمحكمة الدستورية بمكتبه، وذكر لى أنه علم بالقرار من الصحف أيضا لأن الملف لم يعرض على المحكمة، ولكن الشق العاجل يعرض على رئيس المحكمة منفرداً وبدون جلسة ليقرر به ما يشاء بشأنه، فذكرت له أن نص المادة ٣٢ من قانون المحكمة الدستورية إن كان يتيح لرئيس المحكمة إصدار القرار، ولكنه لا يتيح اهدار حقوق الدفاع، ولا يتيح نظر الشق العاجل دون جلسة، ودون سماع دفاعنا، فرد بأن العرف جرى فى المحكمة على هذا النحو، فطلبت صورة تقرير المفوضين، فاعتذر لعدم وجوده لديه، وأن رئيس المحكمة ورئيس هيئة المفوضين غير موجودين بالمحكمة الآن، ولكن يمكننى تصوير التقرير واستلام نسخة منه بعد أجازة العيد. (٥) وحتى لو لم تحدد المحكمة الدستورية جلسة للاستماع لدفاعنا، فكان من الواجب عليها انتظار المهلة التى يمنحها لنا القانون لتقديم مذكراتنا وهى مهلة ١٥ يوم من تاريخ وصول الصحيفة لى واعلانى بها( المادة ٣٧ من قانون المحكمة الدستورية العليا)، والصورة المرفقة بالبوست بها ختم البريد المسجل بعلم الوصول لى، ويتضح منه أن مكتب بريد رمسيس استلم هذا الخطاب لإخطارى به فى مكتبى يوم ١١ ٦ ٢٠١٧ أى أن مهلة ال ١٥ يوم الذى يمنحها لى القانون لتقديم مذكرات ومستندات تنتهى فى ٢٦ ٦ ٢٠١٧، بما يفيد أن هيئة المفوضين أعدت التقرير وأودعته دون انتظار المدة القانونية لتقديم دفاعنا، والمحكمة الدستورية قررت الفصل فى الشق العاجل دون انتظار المدة القانونية التى يمنحها لنا القانون لتقديم مذكرات ومستندات ودون تحديد جلسة لسماع مرافعتنا، ولا يوجد بقانون المحكمة الدستورية أى نص يجيز كل هذه الإجراءات . (٦) استند الحكم لرأى تقرير المفوضين بزعم توافر حالة الاستعجال اللازمة لوقف تنفيذ الحكم (لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية فى مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذى عينته المادة ١٥١ من الدستور، تغولاً على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا )، وفى ذلك نوضح أمرين الأمر الأول أن حالة الافتئات المزعومة وبفرض صحتها فمحلها ليس هذه الدعوى(تنازع الاختصاص ) ولكن دعوى أخرى موضوعية (عدم الدستورية) عند احالة الاتفاقية لها للفصل فى مدى دستوريتها، ولن يتحقق ذلك إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها ونشرها بالجريدة الرسمية وتحولها لقانون ، وإحالتها من محكمة الموضوع للمحكمة الدستورية أو التصريح بذلك للفصل فى مدى دستوريتها، وهو ما لم يتحقق حتى الآن. الأمر الثانى أن حالة الاستعجال ترتبط بضرورة وجود نتائج أو مخاطر يتعذر تداركها تستدعى من المحكمة وقف تنفيذ الحكم، وبالنزاع الماثل نجد أن حالة الاستعجال كانت تستلزم عكس ما جاء بتقرير المفوضين تماما وما أمر به رئيس المحكمة، فالخطر الذى لا يمكن تدراكه هو إيقاف تنفيذ أحكام مجلس الدولة لأنه قد يترتب على ذلك السرعة فى تنفيذ الاتفاقية، وتسليم الجزر بإنزال العلم المصرى ورفع العلم السعودي عليهما، وهذا هو الخطر الحقيقى الذى لا يمكن تداركه والذى يخلق حالة الاستعجال التى كانت تستلزم عدم وقف تنفيذ أحكام القضاء الادارى ومجلس الدولة. (٧) ذكر بيان الدستورية أن ركن الجدية، (على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى، من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثانى، فى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى، وهو الأمر المحظور عليه دستورًيا بنص المادة ١٩٠ من الدستور). وفى ذلك نوضح أمرين الأمر الأول أن التناقض البين فى رأى المفوضين السالف بيانه يؤكد صحة أحكام مجلس الدولة، فدعوى تنازع الاختصاص جوهرها صدور أحكام متناقضة من محكمتين مختلفتين، وحدود دور المحكمة الدستورية أن تحدد أى حكم منهما واجب النفاذ، وتقرير المفوضين يرى عدم الاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة لكونها تعرضت لأحكام القضاء الادارى وهى لا تملك ذلك تنفيذاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور التى جعلت مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة وهو المختص وحده بنظر كافة منازعات التنفيذ على أحكامه، ومن ثم لا يوجد تنازع أحكام لان التقرير حسم أن أحكام مجلس الدولة ليس لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة وقف تنفيذها أو إلغائها. الأمر الثانى أما فى تسبيب رأي المفوضين بشأن رجحان عدم الاعتداد بأحكام القضاء الادارى بزعم مخالفته لنظرية أعمال السيادة وتجاوز المحكمة لاختصاصها الولائى، فإن مباديء المحكمة الدستورية مستقرة على أن المحكمة الوحيدة التى لها الحق فى وصف أى عمل بأنه من أعمال السيادة من عدمه هى محكمة الموضوع التى بحث النزاع، وهى فى قضيتنا (محكمة القضاء الادارى والإدارية العليا)، وان ترأى للدستورية عكس ذلك فلا يمكن القضاء بتجاوز الاختصاص الولائى فى الشق الموضوعى وليس المستعجل وفى نزاع موضوعى يتناول عدم الدستورية وليس تنازع اختصاص فى الحكم الأولى بالتنفيذ، فهذه هى طلبات الحكومة فى صفحة ٢٦ من الصحيفة ( تحديد الحكم الأولى بالتنفيذ). (٨) هذا الأمر بوقف التنفيذ وإن كان أمر وقتى، لكنه ليس أمر على عريضة لكنه فى حقيقته يصيب الجزر بخطر داهم ومستمر، لكونه يفتح الباب لتصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية ونشرها بالجريدة الرسمية دون أى معوق قانوني أو دستورى، ومن ثم بدء أعمال تسليم الجزر، وإنزال العلم المصرى من عليها، وهو ما كان يستلزم قيام المحكمة وهيئة المفوضين بتحديد جلسات للاستماع لدفاعنا وتقديم مرافعتنا وانتظار المهلة القانونية المنصوص عليها بقانون المحكمة لتقديم مستنداتها ومذكراتنا والتى تنتهى يوم ٢٦ يونيه ٢٠١٧. تيران وصنافير مصرية
«الدستورية» توقف أحكام «تيران وصنافير».. ومصدر حكومي تصديق السيسي خلال أيام أسمهان سليمان و رنا ممدوح ٢١ يونيو ٢٠١٧ في الوقت الذي قررت فيه المحكمة الدستورية العليا وقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة، ووافق عليها البرلمان الأسبوع الماضي، قال مصدر حكومي إن «تصديق الرئيس على الاتفاقية قادم خلال أيام قليلة جدًا». وأوضح المصدر لـ «مدى مصر» أن الدورة الورقية، التي تتداول فيها الاتفاقية من البرلمان وحتى الرئيس سارية الآن، وجاري إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بعملية التصديق. وفيما رفض المصدر تأكيد أن يأتي التصديق قبيل عيد الفطر، لكنه أكد أن المسألة منتهية، وسيوقع الرئيس على الاتفاقية خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف أنه بمجرد موافقة البرلمان على الاتفاقية يوم الأربعاء الماضي، خاطبت الحكومة رئيس مجلس النواب لسرعة إرسال الخطاب الرسمي الذي يؤكد موافقته على الاتفاقية، تمهيدًا لإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أمس الثلاثاء على هامش «إفطار الأسرة المصرية» عن اتفاقية التنازل عن الجزر «ما حدش يقدر يخدع ربنا، أنا بعمل ده أمام الله إن فرطت هيحاسبنى. وفي أول مؤتمر للشباب هنتكلم في الموضوع ده.. الموضوع خلص لكن ما عندناش حاجة نخبيها.. هي الناس عمرها ما شافت ناس شرفاء ولا إيه. في ناس عندها شرف ما بيتباعش، حقوق الناس ترد ليها مش بالحروب». كان ١١٩ من نواب البرلمان الرافضين للاتفاقية أرسلوا خطابًا لرئيس الجمهورية، الأحد الماضي، يطالبونه فيه بإرجاء التصديق على الاتفاقية لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها في دعوى التنازع المقامة أمامها بشأن الأحكام المتناقضة بخصوص الاتفاقية الصادرة من محاكم مجلس الدولة ببطلانها ومحكمة الأمور المستعجلة بسريانها. واليوم، قرر رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وقف تنفيذ كل تلك الأحكام استنادًا لتقرير من هيئة مفوضي المحكمة، «لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية فى مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذي عينته المادة ١٥١ من الدستور». وتنص المادة ١٥١ من الدستور على أن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة». وقال المستشار رجب سليم، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا، في بيان صحفي، اليوم، إن قرار رئيس المحكمة الدستورية جاء إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة ٣٢ من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي تعطي لرئيس المحكمة سلطة وقف تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين بناء على طلب ذوي الشأن حتى الفصل في النزاع، دون أن يحدد موعدًا لذلك. كانت هيئة قضايا الدولة قد أعلنت في ٤ يونيو الجاري، تقدمها بدعوى تنازع أحكام، رقم ١٢ لسنة ٣٩ نيابة عن مجلس الوزراء ومجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، أمام المحكمة الدستورية العليا، طالبتها فيها بتحديد الجهة القضائية مجلس الدولة أم الأمور المستعجلة المختصة بالفصل في صحة إجراءات اتفاقية ترسيم الحدود، وتحديد أيًا من أحكام المحكمتين واجب النفاذ. ومن جانبه، قال المحامي خالد علي لـ «مدى مصر» إن المحكمة الدستورية العليا قضت بما لم تطلبه الحكومة نفسها، وسارعت لإصدار حكمها بوقف تنفيذ أحكام بطلان الاتفاقية لكي تحصن قرار البرلمان من ناحية، وتمهد لقرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الاتفاقية، حتى نكون بصدد أمر واقع. وأضاف علي أنه توجه إلى المحكمة الدستورية العليا فور معرفته بالقرار، لكي يطلع على تقرير المفوضين الذي صدر قرار رئيس المحكمة بموجبه، أو يلتقي برئيس المحكمة لمعرفة ملابسات القرار، إلا أنه فوجئ بعدم معرفة الموظفين بهيئة المفوضين أي معلومات عن التقرير أو موعد صدوره وعرضه على رئيس المحكمة. وأوضح علي المراحل التي مرت بها القضية أمام «الدستورية العليا»، قائلًا «أُدرجت دعوى تنازع الأحكام، المقامة من هيئة قضايا الدولة، في أول يونيو، وتلقينا خطاب من قلم المحضرين في ١١ يونيو الجاري تخبرنا فيه المحكمة الدستورية بتلقيها دعوى قضائية من الحكومة، وتطالبنا بتقديم ما لدينا من مستندات خلال ١٥ يومًا حتى يتسنى لقلم المحضرين عرض القضية على هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقريرًا بشأنها، ورغم عدم انتهاء مدة الـ ١٥ يومًا، وعدم دعوتنا لحضور أي جلسات تُحضر للدعوى أمام هيئة المفوضين بالمحكمة، وعدم إخبارنا بإعداد الهيئة لتقرير بشأن النزاع، فضلًا عن عدم مطالبتنا بالرد على ما ورد بتوصية هيئة المفوضين، أو تقديم دفاعنا ومستنداتنا عن القضية، فاجئنا رئيس المحكمة بهذا القرار». وشدد على أن هيئة قضايا الدولة طالبت في دعواها، أولًا بوقف تنفيذ أحكام بطلان الاتفاقية، ثم بعدم الاعتداد بأحكام محكمة القضاء الإداري ودائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وثانيًا الاعتداد بحكمي الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية، لكن المحكمة الدستورية العليا قررت من تلقاء نفسها وقف تنفيذ الأحكام الأربعة، وهو ما لم يطلبه أحد، بدون الاستماع لأية مرافعات أو دفاع. وأصدرت محكمة القضاء الإداري في ٢١ يونيو من العام الماضي حكمًا ببطلان توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لتضمنها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وهو ما أعقبه إصدار محكمة الأمور المستعجلة في ٢٩ سبتمبر و٣١ ديسمبر الماضيين حكمين بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، وسريان الاتفاقية، ثم أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا في ١٦ يناير الماضي بتأييد حكم القضاء الإداري وبطلان الاتفاقية، وتلاه حكم من الأمور المستعجلة في ٢ أبريل الماضي، ببطلان حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا وسريان الاتفاقية، وهو ما تقدمت هيئة قضايا الدولة في أول يونيو الجاري على أثره، بدعوى تنازع أحكام أمام «الدستورية العليا»، وطالبتها فيها بتحديد أيًا من تلك الأحكام واجب النفاذ. يقول نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، المستشار محمد الشناوي، إن ما صدر عن المحكمة اليوم هو «قرار وليس حكمًا قضائيًا»، موضحًا لـ «مدى مصر» أن هيئة المفوضين أوصت المحكمة بوقف تنفيذ الأحكام المتضاربة بشأن الاتفاقية لحين البحث والدراسة في طبيعة المنازعة، وحدود صلاحيات الجهتين القضائيتين. وأضاف أن المحكمة من المقرر أن تحدد لاحقًا موعد أولى جلسات نظر القضية، والاستماع إلى طرفي الخصومة، لافتًا إلى أن قانون المحكمة لم يلزمها بموعد معين للنظر في الشق الموضوعي من القضية، وإصدار حكمها النهائي في النزاع. وقال بيان المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا إن تقرير هيئة المفوضين بشأن القضية، أكد على توافر ركن الجدية ورجح أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، لعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لأن التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، في حين قضى حكم الأمور المستعجلة بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليها بنص ١٩٠ من الدستور. في تعليقه على قرار «الدستورية العليا»، قال وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أحمد الشريف، إن «قرار المحكمة جاء ليؤكد على صحة موقف مجلس النواب منذ اليوم الأول لإبرامها». وأضاف الشريف «قلنا من اليوم الأول أن البرلمان وحده المسؤول عن الموافقة على الاتفاقية أو رفضها، ولا معنى لأي أحكام قضائية تخالف ذلك، وها هي المحكمة الدستورية تؤكد صحة إجراءتنا».
«الإدارى» تقضى بعدم الاعتداد بأحكام «الأمور المستعجلة» فى دعوى «اتفاقية تيران وصنافير». قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاعتداد بجميع أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتى تيران وصنافير. وقد رفع الدعوى رقم ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ كل من المحامى خالد على، المحامى واختصمت الدعوى قضائية كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، وخيرى إبراهيم أبوكيلة المحامى، وأشرف حافظ فرحات، المحامى، وياسمين صلاح عفيفى، المحامية وهم من أقاموا دعاوى أمام محكمة اﻷمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حكمت بانعدام حكم «الإدارية العليا» وأسبابه القاضى ببطلان اتفاقية تيران وصنافير واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود. وقد وافق مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتنتظر تصديق رئيس الجمهورية عليها ليبدأ سريانها.
حكم قضائي جديد لصالح المدافعين عن مصرية «تيران وصنافير» مدى مصر ٢٠ يونيو ٢٠١٧ قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير، وقال المحامي خالد علي، صاحب الدعوى المرفوعة أمام مجلس الدولة، على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الحكم معناه الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية، وعدم الاعتداد بأي أحكام استئنافية صدرت أو ستصدر تؤيد قرارات الأمور المستعحلة. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قررت في أبريل الماضي بقبول الدعوة المقامة من محامي الحكومة بإسقاط مسببات حكم دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا، وانعدام حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع الاتفاقية. وأقر البرلمان الأربعاء الماضي بأغلبية الأعضاء الاتفاقية الموقعة بين رئيس الوزراء المصري وولي ولي العهد السعودي العام الماضي، ما يعني أنها ستدخل حيز التنفيذ بمجرد تصديق رئيس الجمهوربة عبدالفتاح السيسي عليها. وأثارت موافقة البرلمان على الاتفاقية حالة من المعارضة الشديدة، إذ أصدر مئات الأعضاء في نقابات الصحفيين والمهندسين والسينمائيين بيانات احتجاجية عبروا فيها عن تمسكهم بحكم القضاء وعدم دستورية عرضها ومناقشتها في مجلس النواب. فيما شنت قوات الأمن منذ إقرار مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حملة أمنية استهدفت القبض على المعارضين للاتفاقية في القاهرة وعدد من المحافظات؛ الإسكندرية والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ والأقصر وبني سويف والبحيرة والسويس وبورسعيد والقليوبية والشرقية ودمياط والغربية والفيوم وأسوان.
«الإدارى» تقضى بعدم الاعتداد بأحكام «الأمور المستعجلة» فى دعوى «اتفاقية تيران وصنافير». قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاعتداد بجميع أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتى تيران وصنافير. وقد رفع الدعوى رقم ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ كل من المحامى خالد على، المحامى واختصمت الدعوى قضائية كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، وخيرى إبراهيم أبوكيلة المحامى، وأشرف حافظ فرحات، المحامى، وياسمين صلاح عفيفى، المحامية وهم من أقاموا دعاوى أمام محكمة اﻷمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حكمت بانعدام حكم «الإدارية العليا» وأسبابه القاضى ببطلان اتفاقية تيران وصنافير واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود. وقد وافق مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتنتظر تصديق رئيس الجمهورية عليها ليبدأ سريانها.
قارن خالد علي مع:
شارك صفحة خالد علي على