هل يجوز سحب شقق الإسكان الاجتماعي غير المسكونة؟

أكثر من ٥ سنوات فى التحرير

حالة من الجدل أثارتها تصريحات مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، بأنه سيتم سحب الوحدات السكنية المخصصة للمستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي لا يقيمون بوحداتهم السكنية التي حصوا عليها خلال عام من توقيع عقد التمويل العقاري، بالإضافة إلى رد الدعم الذي حصل عليه المواطن بالإضافة إلى غرامة مالية، وصولاً إلى تعرضه للحبس.

في المقابل أكد المهندس صلاح حسن، رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي، أن الوزارة لم تسحب أي وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي بسبب عدم شغلها منذ تخصيصها حتى الآن، موضحًا أنه جاري دراسة هذا الأمر، حيث أن الوزارة بصدد عمل دراسة دقيقة عن إمكانية سحب الوحدات التي تم تخصيصها لبعض الأفراد، وثبت أنه تم إغلاقها لفترات طويلة، لإعادة تخصيصها لمن يستحق.

فهل نص قانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، الذي صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يونية الماضي، على ذلك؟، أم لا؟، وما هي المحاذي التي فرضها القانون؟.

اقرأ أيضًا الوزراء يوافق على إجراءات بشأن حجز الإسكان الاجتماعي 

نص القانون على الآتي:

- ينشأ صندوق يسمى صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، يقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ويعتبر هيئة عامة خدمية وتكون له الشخصية الاعتبارية.

- تؤول إلى الصندوق جميع اعتمادات وأموال وموجودات كل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى
- تؤول إلى الصندوق كافة الأراضى والمبانى المقامة عليها المخصصة للإسكان الاجتماعى لفئة منخفضى الدخل دون مقابل وكذا الأراضى التى يتم اقامة وحدات سكنية عليها لمتوسطى الدخل.

- يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أرض معدة للبناء بحد أقصى 400 متر، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 متر، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمر انية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- يتم توزيع الوحدات بطريق التخصيص المباشر أو القرعى -القرعة-، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية او الأراضى.

- يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها. ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

- يكون التخصيص لمن لم يسبق له أو لأسرته التي تتكون من زوجه وأولاده القصر الاستفادة من تلك الوحدات أو أي من مشروعات الإسكان القومي أو الحصول على قرض تعاوني أو دعم من الصندوق أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية.

- أن يكون التخصيص لمن لا يمتلك وحدة سكنية هو أو أسرته.

- أن يكون التخصيص للحالات الحرجة والملحة وفقا للقواعد والأولويات التي يضعها مجلس الوزراء.

- أن يكون التخصيص وفقا للقواعد والأولويات التي يضعها مجلس الوزراء فيما يخص سن المستفيد والحالة الاجتماعية ودخل الأسرة باعتبارها من المتغيرات الاجتماعية

- ألا يتجاوز الدخل السنوي لذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة هم وأسرهم الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الصندوق مراعيا التغيرات في أسعار الوحدات ومستويات الدخل ومعدلات التضخم.

- أن يحدد مجلس إدارة الصندوق أسعار الوحدات بما يتلاءم مع الدخل السنوي لمنخفضي ومتوسطي الدخل وأسرهم وبما لا يقل عن التكلفة التقديرية أو الفعلية أو السعر السوقي لها وفقا لظروف ومقتضيات تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي.

- يجوز لمجلس الإدارة النزول عن تلك الأسعار في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك ومنها بيع الوحدات الكائنة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية والأكثر احتياجا.

- وأن يكون التصرف في الوحدات الشاغرة غير المبيعة بالمدن والمحافظات ببيعها كوحدات إدارية أو وحدات استثمارية بسعر استثماري باعتبارها أصولا غير مستغلة.

- يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء عليها، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

- ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكن، ويُحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

- يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري.

- كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

- ويقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

- أن يكون التخصيص لمن لم يسبق له أو لأسرته التي تتكون من زوجه وأولاده القصر الاستفادة من تلك الأراضى أو أي من مشروعات الإسكان القومي أو الحصول على قرض تعاوني أو دعم من الصندوق أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على أراضي.

- أن يكون التخصيص بالقرعة العلنية، وألا يقل سعر المتر للأرض عن تكلفة متر المرافق مياه صرف كهرباء وتنسيق الموقع.

اقرأ أيضًا سعر الوحدة يصل إلى 445 ألف جنيه.. تفاصيل «الإسكان الاجتماعي الحر» 

حالات إلغاء التخصيص

- تغيير الغرض المخصص له الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، فلا يجوز تحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري أو صناعي وغيره.

- تُسحب الوحدة في حالة البيع بعد تخصيصها للمستفيد أو استفادة شخص غير المخصص الشقة من قبل الوزارة.

- ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية، مثل مفردات المرتب أو عدم الحصول على وحدة سكنية مدعمة قبل ذلك.

- عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، ويكون المواطن مسئولًا عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له.

- اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز.

اقرأ أيضًا «التحرير» تسأل الخبراء: هل حان وقت ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي؟

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على