فتوى قانونية بشأن الحد الأقصى للأجور بـ«أنابيب البترول»

ما يقرب من ٦ سنوات فى التحرير

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى أحمد دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية، اليوم السبت، فتوى بعدم خضوع العاملين بشركة أنابيب البترول لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، تأسيسا على أنها شركة مساهمة تندرج في عداد شركات القطاع العام التي تسري عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وتعد من أشخاص القانون الخاص شأنها في ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

اقرأ أيضا| فتوى قانونية: عدم جواز الترخيص بتعديل هندسي لهذه المباني

وأوضح المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للجمعية، في بيان له، اليوم السبت، أن شركة أنابيب البترول تخضع للأنظمة القانونية الحاكمة للشركات المساهمة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون هيئات القطاع العام وشركاته المشار إليه، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

وأضاف أن العاملين بها يخضعون لأحكام قانون العمل الموحد، فيما خلت منه أحكام اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وقانون نظام العاملين بالقطاع العام، وتبعا لذلك فإن العاملين بها لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 المشار إليه، حيث أنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالأجهزة التي لها موازنات خاصة أو بالهيئات العامة أو بالأشخاص الاعتبارية العامة المحددين حصرا بهذا القانون.

موضوعات أخرى متعلقة:

فتوى قضائية بانعدام الجزاءات الصادرة عن لجان التأديب بالنيابة الإدارية

فتوى قانونية بشأن مكافأة نهاية الخدمة بالشركات المساهمة للعضو المنتدب

الفتوى والتشريع: لا يجوز تغيير الخرائط المساحية لأملاك الآثار

الفتوى والتشريع: لا يجوز زيادة قيمة الإيجار السنوي إلا في هذه الحالة

الفتوى والتشريع: هذه المناطق غير خاضعة لضريبة العقارات

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على