المادة ٨٠ وغياب اللجان العمالية محمد سليمان العنقري

ما يقرب من ٦ سنوات فى الجزيرة

يجوز لصاحب العمل إنهاء العلاقة التعاقدية مع العامل دون أي تعويض وفقاً للمادة 80 من نظام العمل والعمال وفق حالات منها «إذا لم يؤد عمله، أو لم يراع الالتزامات الجوهرية، أو إذا ثبت سلوك سيئ من العامل، أو عمل مخل بالشرف أو الأمانة، أو إذا وقع من العامل فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على