ليبيا تقاضي الحكومة اللبنانية لتعسفها في اعتقال "هانيبال" نجل معمر القذافي

أكثر من ٧ سنوات فى أخبار اليوم

قام المحامي خالد محمد الزائدي بوكالة من الحكومة الليبية المنبثقة من مجلس النواب الليبي للدفاع عن هانيبال القذافي  الأربعاء 19 أكتوبر، بتقديم شكوى ضد الحكومة اللبنانية لقيامها بالاعتقال التعسفي لنجل القذافي.

وقال الزائدي في تصريح خاص لـ 'سبوتنيك' إن اعتقال هانيبال وتوقيفه كان نتيجة جريمة خطف حاصلة في سوريا إلى لبنان ومن ثم توقيفه على هذا الأساس من قبل القضاء اللبناني، حيث تم خطفه بتاريخ 11 ديسمبر 2015 ، من خلال نصب عناصر مسلحة تابعة للنائب اللبناني السابق حسين يعقوب كميناً لهانيبال القذافي وخطفته من الأراضي السورية وعذبته وأدخلته بقوة السلاح بصورة غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية .

وأضاف، "عندها تسلمت قوى الأمن اللبناني هانيبال القذافي من الخاطفين واحتجزته بدورها وسلمته إلى قاضي التحقيق العدلي الذي يتولى التحقيق في قضية اختفاء موسى الصدر ورفيقه، في عام 1978 حين اختفى موسى الصدر أثناء زيارته إلى ليبيا مع الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين.

وفي تاريخ 4 فبراير 1981 صدر القرار رقم 3927 عن مجلس الوزراء اللبناني قضى بإحالة قضية اختفاء موسى الصدر ورفيقه إلى المجلس العدلي، الذي بدوره أصدر قرار الاتهام بتاريخ 21 أغسطس 2008 عن قاضى التحقيق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقه .

واكد الزائدي على أنه من حيث إن هنيبال القذافي لم يكن شاهداً ولا مشتبهاً فيه ولا مطلوباً أثناء فترة التحقيق الممتدة من 1981 حتى 2008 وإن قرار الاتهام الصادر بتاريخ 21 أغسطس2008 عن المحقق العدلي الذي رفع يد قاضى التحقيق العدلي عن التحقيق وعن القضية ولم يتناول هانيبال بأية صفة كانت لا بصفة مشتبه به أو مدع عليه أو شاهداً أو حتى مطلوبا،ً الاستماع إليه .

وقال، إن الجرم المنسوب إليه هو جريمة كتم المعلومات في قضية اختفاء موسى الصدر عام 1978

وهذا يعنى أن سبب استجوابه هو خطف وليس لمعطى معين موجود في الملف القضائي المقفل مند عام 2008 لم يكن أي دليل لكي يوجهه له .

وأشار إلى إقرار هانيبال بعدم حيازته على أية معلومات عن القضية وبغياب محاميه ادعى عليه بجريمة كتم المعلومات عن قضية اختفاء موسى الصدر في حين انه بتاريخ اختفاء موسي الصدر ورفيقه كان هانيبال يبلغ من العمر سنتين.

وبالتالي فإن الطابع التعسفي للاعتقال المنفذ بالتزامن وبالتنسيق مع عملية الخطف يكون مخالفاً للميثاق الإعلامي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحيث أن ثبوت الطابع التعسفي للاحتجاز ثابت

1- وفقاً للمادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لأن الأفعال التي يلاحق بها المعتقل لا تشكل جرماً بمقتضى القانون اللبناني .. حيث تنص المادة على انه لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرماً بمقتضى القانون الوطني أو الدولي .

2- مخالفة المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لأنه أكره على الشهادة ضد نفسه .

في حين ترك المجرمين الحقيقيين خارج القطبان وبقى البريء محبوسا بدون سند من الواقع و القانون لمدة تتجاوز تسعة اشهر.

يذكر أن المحامي خالد الزائدي والموكل من الحكومة الليبية شرقي البلاد هو من ترأس هيئة الدفاع عن سيف الإسلام القذافي .

شارك الخبر على