هل يحقُّ لرئيس الجمهوريّة إعادة قانون الموازنة إلى البرلمان؟

حوالي ٦ سنوات فى المدى

 بغداد/ المدى
أعاد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أمس الثلاثاء، قانون الموازنة الى مجلس النواب لاحتواء التشريع على 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إن الأخير "قرر إعادة مشروع (قانون الموازنة العامة الاتحادية ل‍جمهورية العراق للسنة المالية 2018) والمصوت عليه من قبل البرلمان بتاريخ الثالث من آذار الحالي، الى مجلس النواب لإعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية".وأضاف مكتب معصوم أن "هناك نحو 31 نقطة في الموازنة تتقاطع مع التشريعات النافذة"، مشيراً الى أن "إعادة الموازنة جاء إثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها وتدقيقها تفصيلاً لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد أو البنود أو الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق وكذلك معالجة أي خلل في صياغتها الشكلية".وكان معصوم قد تحدث قبل أيام عن مراجعة القانون قبل المصادقة عليه في مقابلة تلفيزيونية، وبحسب الدستور فإن رئيس الجمهورية يجب ان يصادق على القوانين التي يقرها البرلمان خلال مدة أقصاها 15 يوماً.وعلى وفق هذا قال رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة، إن "الدستور لا يمنح صلاحية النقض لرئيس الجمهورية على التشريعات التي يسنها مجلس النواب العراقي".وذكر طعمة في بيان تلقته (المدى) انه "إذ نصت المادة (138) من الدستور على منح حق الاعتراض لمجلس رئاسة الجمهورية وإعادة القوانين المعترض عليها الى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها، فإن المادة نفسها أشارت الى انه يعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور".وأشار إلى أن "صلاحيات رئيس الجمهورية الخاصة حددتها المادة 73 التي منحت صلاحية المصادقة وإصدار القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها وتعتبر القوانين مصادقاً عليها في حال انتهاء مدة (15) يوماً من تسلمها"، مضيفا ان "المادة (73) لم تمنح أي صلاحية اعتراض او إعادة القوانين الى مجلس النواب".كما اعتبر عضو اللجنة القانونية البرلمانية محمود الحسن، أمس الثلاثاء، أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية الى البرلمان.وقال الحسن في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "قيام رئيس الجمهورية بإعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٨ يعد مخالفة صريحة للدستور وخرقاً لأحكامه".وأضاف أن "أحكام المادة (٧٣) من الدستور قد بينت صلاحيات رئيس الجمهورية لاسيما الفقرة (ثالثاً) من المادة المذكورة التي تنص على ان (يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ التسليم) وبالتالي لا يجوز لرئيس الجمهورية إعادة القوانين التي يشرّعها مجلس النواب".ولفت الحسن الى أن "تلك الصلاحية قد أنيطت حصرياً بمجلس الرئاسة الذي كان قائماً في الدورة الاولى فقط استناداً لأحكام المادة (١٣٨/خامساً) من الدستور الذي له الحق بإعادة مشاريع القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب لإعادة النظر فيها".وأشار عضو اللجنة القانونية البرلمانية الى أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت بقرارها المرقم (١٨/٢٠٠٩) في ٢٠٠٩/٤/٨ على هذا المعنى، وبالتالي فان ما وقع من رئيس الجمهورية ما هو إلا استخفاف واضح بحقوق المواطنين من مختلف الشرائح وعلى رأسهم الموظفون الذين تم رفع استقطاع الرواتب عنهم إضافة الى المشاريع الخدمية التي هم بأمس الحاجة اليها".

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على