الرئيس السيسي يقر قانون «ذوي الإعاقة»

حوالي ٦ سنوات فى التحرير

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا حمل رقم 10 لسنة 2018، أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بعدما تم إقراره من قبل مجلس النواب.

وذكرت «سكاي نيوز»، في نبأ بثته عبر موقعها الرسمي، أن القانون الجديد يلغي نظيره السابق لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، كما يلغي كل حكم يخالف هذا القانون، وجاء أيضًا في لائحة بنوده ضم الأقزام للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة تجدد كل سبع سنوات.

كما ألزم القانون وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتهم سن التعليم، وضمت البنود الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوى الإعاقة، وأن يكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته.

وخصص القانون 5% من الوحدات السكنية لذوي الإعاقة، إلى جانب تمتع ذوي الإعاقة بتخفيض 50% على كافة المواصلات العامة.

وجاء في القانون خفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة، إلى جانب تمثيلهم بنسبة 5% بشركات القطاع عام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، وأحقيتهم في التمثيل بنسبة 5% في مدارس الدمج التعليمي والمدن الجامعية.

ونص القانون على حق المعاق في الحصول على الجمع بين الراتب المعاشي، إضافة للإلزام بتهيئة كافة المنشآت بالدولة للمعاقين، وألزم القانون المدن الجامعية بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% للأشخاص ذوى الإعاقة بهذه المدن.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على