هل العامل ملزم بعدم منافسة صاحب العمل؟

حوالي ٦ سنوات فى الشبيبة

أحمد بن سلام التوبي

ahmedmanpower2007@gmail.com
إن المشرع العماني لم يتطرق إلى هذا الموضوع بشكل مباشر في قانون العمل وذلك بعكس قوانين بعض الدول الأخرى التي تطرقت إلى هذا الموضوع، وعليه فإن المشرع قد ترك هذا الأمر لتقدير صاحب العمل فلو أن صاحب العمل قد وجد أن هناك ضرورة بألا ينافسه العامل في نشاطه أو عمله وجب عليه أن يضع هذا الشرط من ضمن بنود عقد العمل المبرم بينه وبين العامل، وفي حالة عدم وجود هذا الشرط بينهما فإن العامل لا يكون ملزم بعدم فتح نشاط أو عمل سواء كان تجاري أو صناعي مماثل لنشاط أو عمل صاحب العمل ما لم تكن هناك أسرار عمل تتعلق بهذه المنافسة فإن العامل يكون ملزم بالمحافظة على هذه الأسرار قانونا.فهنا يمكننا الاستنتاج أن شرط عدم المنافسة يجب أن يكون متفقاً عليه بين العامل وصاحب العمل وفيما عدا ذلك لا يلزم العامل بذلك، ولكن عند الحديث عن شرط عدم المنافسة فيجب أن تكون هناك ضوابط ومعايير تنظم هذا الأمر وألا يكون هذا الشرط فضفاضاً ومطلقاً وذلك منعاً من الإجحاف بحق العامل أو الإضرار به وفي المقابل أيضا يكون صاحب العمل قد حفظ مصالحه التجارية أو الصناعية من التأثير أو الإضرار بها وهنا تنطبق قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهنا يمكننا ذكر بعض الضوابط والقيود لشرط عدم المنافسة:1. أن تكون المنافسة في نفس النشاط أو العمل الذي يمارسه صاحب العمل سواء أكانت أعمالاً تجارية أو أعمالاً صناعية.2. أن تكون هناك مصلحة مشروعة لصاحب العمل من وضع شرط عدم المنافسة مثل المنافسة في نفس الزبائن أو المنافسة في نفس الموردين... إلخ.3. أن يكون شرط عدم المنافسة محدداً من حيث الزمان والمكان، كأن يشترط صاحب العمل على العامل عدم فتح نفس النشاط خلال 3 سنوات من انتهاء علاقة العمل بينهما، وكذلك يكون محدداً من حيث النطاق المكاني كالاشتراط بعدم فتح النشاط المماثل في نفس المنطقة التي يوجد بها نشاط صاحب العمل، وعليه فلا يمكن لصاحب العمل جعل المدة الزمنية أو النطاق المكاني مطلقين.وكما يمكن لطرفي العقد الاتفاق على شرط جزائي، وذلك في حالة عدم التزام العامل بشرط عدم المنافسة.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على