المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام تقرير عن تطبيق قانون مكافحة الإرهاب السوداني ٢٠٠١م

أكثر من ٦ سنوات فى الراكوبة

في مواجهة " المدافعين عن حقوق الإنسان، المدنيين و أسري الحرب "

الإهداء
إلي روح الأستاذ : محمد علي حسن قاسم " الفنان " المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان و أحد مؤسسي المركز الإفريقي لدرسات العدالة و السلام

مقدمة
جاء صدور قانون مكافحة الإرهابالسوداني لسنة 2001م في "27" مادة بهدف التصدي للأفعال الإرهابية التي أصبحت تهدد الأمن و السلم الإقليمين على نسق الجرائم العابرة للحدود، الأمر الذى جعل إختصاص تطبيق القانون ينعقد لمكافحة الجرائم و المنظمات الإرهابية الذي يتسق و التعريف العالمي للإرهاب.
يشير سجل المحاكمات الجنائية التي تمت وفقاً لنصوص مواد قانون مكافحة الإرهاب السوداني منذ العام 2008م الي 2017م إلي مباشرة المحاكمات في مواجهة " المدافعين عن حقوق الأنسان و الخصوم السياسيين و المدنيين و أسري الحرب " في مخالفة لألتزامات السودان الدولية "بما فيها إتفاقيات جنيف لسنة 1949 م " ، أضف إلى ذلك أن لائحة قواعد و إجراءات محاكم مكافحة الإرهاب السودانية الصادرة بموجب القرار "82" لسنة 2008م أيضاً جاءت بعض قواعدها مخالفة للدستور السوداني الإنتقالي لسنة 2005م و قانون الأجراءات الجنائية السوداني لعام 1991م .
كشفت المحاكمات الجنائية التى تم فيها توجيه تُهم من قانون مكافحة الإرهاب السوداني 2001م عن دوافع سياسية, عمل منفذي القانون علي إستغلال القانون لتجريم أنشطة منظمات المجتمع المدني و منظمات الكفاح المسلح علي ذات نسق تجريم القانون للمنظمات الإرهابية المعرفة في المادتين"5" و "6" من قانون مكافحة الإرهاب . ، كما كشفت لائحة قواعد محاكمات محاكم مكافحة الإرهاب التي صدرت في العام 2008م عن مخالفتها للتشريعات الوطنية مثل الدستور الإنتقالي ، قانون الإجراءات الجنائية السوداني 1991 ، و قانون الإثبات لسنة 1994 ، تطبيق اللائحة علي وقائع سابقة لصدوره " محاكمات أسري حركة العدل و المساواه " علي سبيل جاء ليشكل مخالفات أخري للقانون ال --- أكثر

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على