نواب يقترحون تعديلًا تشريعيًا لحالات إنهاء عقود العمل

٦ أشهر فى البلاد

تقدم 4 نواب إلى رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، هذا نص:
"الموضوع اقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012 وتعديلاته".
واستنادا للمادة 1/92 من الدستور، والمادة 93 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 وتعديلاته، يطيب لنا أن نتقدم إلى معاليكم بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012 وتعديلاته. فعليه، نلتمس من معاليكم التفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالته إلى اللجنة المختصة.
ومقدمو المقترح هم: النائب محمود میرزا فردان، النائب الدكتور هشام العشيري، النائب محسن العسبول، والنائب جليلة علوي السيد.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح: أن عقد العمل من العقود الرضائية، والتي تعقد بين العامل وصاحب العمل وينظم هذه العلاقة قانون العمل في القطاع الأهلي بشكل تفصيلي ويوضح فيها حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل بما في ذلك حالات إنهاء عقد العمل، وذلك لأنه وإن كان عقد العمل كما أسلفنا سابقًا بأنه من العقود الرضائية، إلا أن المشرع البحريني حاله حال الكثير من المشرعين على المستويين الإقليمي والعالمي قد تدخل في بعض أحكامه بنصوص آمرة تضمنها القوانين والشرائع الخاصة بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل لما لهذه العلاقة التعاقدية من أثر على الجانب الاقتصادي للدول وما يحققه من استقرار أمني واجتماعي للمجتمعات.
ونظرًا لهذه الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للعلاقة العمالية، فقد نصت معظم الدساتير في الدول على العمل بصفته حقًا دستوريًا ولم يخرج عن هذا الإطار دستور مملكة البحرين فقد نص في المادة 13 منه على أن:
أ. العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.
ب. تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
ج. لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل أو تنفيذا لحكم قضائي.
د. ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
وإذ إنه ومن خلال ما نصت عليه المادة سالفة الذكر من الدستور من أن القانون ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال وفق الأسس الاقتصادية مع مراعاة العدالة الاجتماعية وحرص المشرع البحريني في تحقيق الاستقرار للمجتمع وتنميته، فقد تقدمنا باقتراح بتعديل بعض المواد الواردة في القانون رقم 36 لسنة 2012 بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته، إذ يهدف الشق الأول من المادة الأولى لاستبدال نص المادة 110 من هذا القانون لتنظيم عملية إنهاء عقد العمل للأسباب
الاقتصادية بما يحقق العدالة الاجتماعية ومراعاة قيام أصحاب الأعمال كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون إنهاء عقود عمل المواطنين، إلا في الحاجة الملحة لذلك وفقًا للضوابط التي يحددها القانون. أما الشق الثاني من المادة الأولى بتعديل المادة 135 فقد جاء بغرض تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة العمالية ومنح العامل بوصفه الحلقة الأضعف في هذه العلاقة الفرصة الكافية لاستخدام حقه الدستوري في اللجوء للقضاء في حال الإنهاء التعسفي لعقد العمل بعد اتخاذه كافة الوسائل الودية بالتواصل مع صاحب العمل لعلاج حالة الإنهاء وضمن وقت كافٍ لاستقرار العلاقة أو فضها من الطرفين. وفي شأن المادة الثانية من الاقتراح بقانون فقد جاءت لاستحداث مادة جديدة تحت رقم (110 مكرر)، تنظم ما ورد في نص المادة 110 من ذات القانون من التأشير على إخطارات المرسلة من أصحاب الأعمال لوزارة العمل.
وعليه فإن الاقتراح بقانون يتألف، فضلًا عن ديباجته من ثلاث مواد، حيث جاءت المادة الأولى لاستبدال نص المادة (110) والمادة (135) من قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته، والمادة الثانية بإضافة مادة مستحدثة لذات القانون، وأما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على