السيسي فتح الجرح.. قصة أكبر جريمة ترتكب ضد المرأة في مصر

أكثر من ٦ سنوات فى التحرير

«في بعض القرى لا تورّث المرأة.. يا سلام، إيه الكلام ده، ده لازم يتغير إذا كنا بنعرف ربنا».. بتلك الكلمات، التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى جلسات منتدى شباب العالم، فتح الباب مجددًا للحديث عن معاناة سيدات حرمن من ميراثهن، بسبب موروثات خاطئة، والخوف من أن «الورث يروح للغريب».

الفيوم وكفر الشيخ وأسيوط.. في المقدمة
قرى كاملة بمحافظات مصر المختلفة، أقرت عُرفًا بحرمان المرأة من ميراثها، في مخالفة صريحة لشرع الله.

250 ألف امرأة رفعت دعاوى قضائية بسبب حرمانهن من الميراث، خلال عامي «2014، 2015»، هذا ما أكده كل من المجلس القومى للمرأة وجهاز التعبئة والإحصاء ومحاكم الأسرة ومؤسسة قضايا المرأة، في إحصائية عن حرمان المرأة من ميراثها.

وجاءت محافظة الفيوم في مقدمة المحافظات صاحبة النسبة الأكبر في حرمان المرأة من ميراثها، ثم كفر الشيخ، أسيوط، قنا، سوهاج، الدقهلية، الشرقية، المنيا الجيزة، بـ60%، وباقى المحافظات بـ40%.

القومى للمرأة: نحتاج إلى قانون يجرم الحرمان
"القومى للمرأة" طالب مجلس النواب بسرعة الموافقة على قانون يجرم من يحرم وارثًا من إرثه خلال دورته التشريعية القادمة، يضمن إعطاء المرأة حقها فى ميراثها، وقد تقدم المجلس بمقترح مادة تضاف للقانون رقم 77 لسنة 1943، في هذا السياق.

«النواب»: مشروع تعديل قانون «المواريث»
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنه سيتم عرض مشروع تعديل قانون المواريث المقدم من الحكومة، بالجلسة العامة لمجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث للبرلمان.

وتابع: "أؤيد ما ورد فى مشروع الحكومة من وضع عقوبة لجريمة الامتناع عن تسليم الورث للورثة، لمواجهة انتشار تلك الجريمة".

نص مشروع تعديل قانون المواريث «الحكومي»
والحكومة كانت قد تقدمت بمشروع تعديل قانون المواريث، الذي نص على التالي:-

"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث".

"ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندًا، يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلب من أى من الورثة الشرعيين".

"وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون عقوبة الحبس، التى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة والمحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة، ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صدور الحكم".

"ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا وقع الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة".

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على