«القوى العاملة» «العمل الدولية» تشترط عدم وجود إشراف قضائي على الانتخابات

أكثر من ٦ سنوات فى التحرير

أكد المستشار إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، أن إحدى ملاحظات منظمة العمل الدولية خاصة بألا يكون الإشراف القضائي على انتخابات المنظمات النقابية العمالية مفروضا عليه إلا بناء على طلب المنظمة المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة المادة رقم ٤١ من مشروع قانون النقابات العمالية، موضحا أن منظمة العمل الدولية تشترط عدم فرض نظام قضائي للإشراف على الانتخابات، بل طلب النقابات للإشراف.

واعترض محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة، على تكرار لفظ الاتحاد العمالي المعني، لأن ذلك يتعارض مع ملاحظة منظمة العمل الدولية، وهي سيطرة التنظيم النقابي الأعلى على التنظيم الأدنى.

يذكر أن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة نص على حق إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد النقابي العمالي.

وأعطى مشروع القانون للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها مئة عامل فأكثر، حق تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مئة عامل، وللعاملين بالمنشآت التي لم تستوف النصاب في الفقرة السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها عن مئة عامل، وللعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة -حسب الأحوال- لا يقل عدد أعضائها عن مئة عامل، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وذلك وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

كما أعطى القانون للمنظمة النقابية العمالية الحق في حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عنها ورعاية مصالحهم المشتركة، والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، ولا تهدف المنظمة إلى تحقيق الربح، وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية، أو علمية، أو رياضية، أو ثقافية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ولها، في سبيل تحقيق أهدافها، وتطوير قدراتها، وتنمية مواردها. 

وحظر مشروع القانون على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي فعل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص، القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال بسبب نشاطهم النقابي، أو الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية أو التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال، بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابي أو إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم النقابية.

وأعطى المشروع لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذي أحيل للتقاعد لأي سبب، استكمال مدة عضويته في الدورة النقابية التي انتخب فيها، شريطة التحاقه بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه هذه المنظمة دون فاصل زمني.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على