العرادي “الوساطة” ملاذاً آمناً يحقق ٨٠ % في تسوية المنازعات بشكل مرض لجميع الأطراف
أكثر من سنة فى البلاد
العلوي: “الوساطة” توفر الوقت على التاجر وتخفض الرسوم للمتنازعين بـ 95 %
القيدوم: القطاع العقاري يأخذ النسبة الأكبر في قضايا النزاعات واللجوء للوساطة
الذوادي: على الوسيط الامتناع عن الوساطة إذا كان بينه وبين الأطراف قرابة
نظمت غرفة البحرين بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وجمعية المحامين البحرينية ندوة عن الوساطة في المنازعات التجارية، وفقاً لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2019 بشأن الوساطة وتسوية المنازعات المدنية والتجارية واللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذاً له بالقرار رقم 126 سنة 2019.
وقال علي عبدالله العرادي عضو مجلس الشورى وعضو جمعية المحامين البحرينية: “إن النزاعات التجارية تحتاج إلى وسائل تحقق للأطراف مجموعة من المميزات أهمها الخصوصية والسرية ومحدودية التكاليف والأهم من ذلك السرعة في التنفيذ بحيث تتم خلال يومي عمل”، مضيفاً بأن يأخذ في الاعتبار نوعية النزاع وطبيعة العلاقة بين أطرافه، بشكلٍ يقوم على مبادئ ودعائم راسخة في تحقيق تسوية مقبولة من الأطراف أنفسهم، ذلك أن طبيعة عمل الشركات والمؤسسات التجارية تستوجب أن يكون لدى الأطراف خيارات تستوعب وتراعي طبيعة تعاملاتهم مع منازعاتهم، حيث باتت هذه آلية فريدة من نوعها لتسوية المنازعات، وملاذاً آمناً مطبقاً في العديد من الدول، مما يحقق نسبة تتجاوز 80 % في تسوية المنازعات بشكلٍ مرضٍ لجميع الأطراف.
بدوره أكد جميل العلوي المستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية في تصريح للصحافيين، أن الوساطة في المنازعات التجارية والمدنية بدورها توفر الوقت وتخفض التكلفة المالية “الرسوم” على المتنازعين أكثر من 95 %، وتمنح الخصوصية وتخلص إلى حلول مرضية للأطراف، مشيراً أن الوساطة ستسود في المستقبل بصفتها مزيجاً بين القانون والإدارة، حيث يعمل الوسيط بدور المرشد للشركات والمؤسسات التي تلجأ لمعرفة مدى استمرارية نجاح أعمال الشركة.
وأضاف العلوي تعتبر الوساطة بديلاً للقضاء، حيث يختارها الأطراف لما تحويه من المميزات السابقة، ولديها القوة في حل النزاع بين الأطراف، ويأتي دور الوساطة في المقدمة في التفاوض المباشر بعدم اللجوء للقضاء وحل النزاع ودياً بين الأطراف وخاصة لو كان النزاع مدنياً أو تجارياً، وعند الفشل في أول وسيلة، يتم اللجوء إلى طرف ثالث وهو الوسيط واختياره من الأطراف باعتباره محايداً وموضوعياً ويملك الأدوات والمهارات التي تساعد الأطراف على رؤية النزاع من وجهة نظر مختلفة.
من جانبه، قال حسين مهدي القيدوم المدير التنفيذي للشؤون القانونية بمجلس التنمية الاقتصادية: “إن القطاع العقاري هو الذي يأخذ النسبة الأكبر في قضايا النزاعات واللجوء الى الوساطة، في حال تضمنت اتفاقية الأطراف اللجوء، وإذا لم يتضمن العقد ذلك، فيمكن للمحكمة المعنية تعيين وسيط في حال اختلفت الأطراف في شخصية الوسيط”.
وأضاف القيدوم أن مفهوم الوساطة التجارية بات يتطور ويتدرج من ناحية حسم المنازعات التجارية، ومعظم الدول الغربية وضعت أسساً لإستراتيجية قائمة على قواعد رؤية اقتصادية بعيدة المدى، متخذة من التنمية المستدامة أساساً للتوازن بين متطلبات الحاضر والمستقبل لبناء منظومة اقتصادية متينة. وأن الرؤية الاقتصادية 2030 أنشأت وسيلة الوساطة لفض المنازعات قائمة على معايير تتفق مع الاقتصاد الرقمي والحوكمة والانفتاح الاقتصادي، مشيراً إلى أنه قد تحتاج الأطراف إلى السرعة في إنجاز النزاع نظراً إلى ما يمكن أن يستلزمه القضاء من وقت طويل للفصل في النزاعات، أو قد تحتاج الأطراف إلى السرية والخصوصية بمعنى عدم حضور أي أشخاص آخرين في تفاصيل النزاع وحصره بين أشخاص معينين، وعادة ما يحدث ذلك في الشركات الكبيرة، وقد تحتاج الأطراف لاختيار توقيت تسوية النزاع بما يناسبهم وأعمالهم، أو اختيار الأطراف لغة مغايرة لتسوية النزاع.
حدود وصلاحيات الوسيط
من جهة أخرى، قدم المحامي محمد جاسم الذوادي أمين سر جمعية المحامين البحرينية شرحا مفصلا عن حدود وصلاحيات الوسيط، مؤكدا التزمات الوسيط في الإفصاح عن تعارض المصالح أو ما يؤثر على الحيدة والاستقلال، وألا يكون قاضيا أو محكما أو وكيلاً في نزاع محلاً للوساطة التي سبق وتوسط فيها أو في نزاع مرتبط فيها، بالإضافة إلى أن يمتنع أو يتنحى عن الوساطة، إذ كان بينه وبين الأطراف درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة، وأن يعيد كل ما قدم إليه من مذكرات ومستندات بعد الانتهاء من إجراءات الوساطة.
وأشار الذوادي إلى أن الوسيط يستحق اتعاباً مالية مقابل أداء مهمته يتم تحديدها وكيفية أدائها بالتراضي من الأطراف، وله أن يطلب دفعة مقدمة من أصل الاتعاب ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، كما ويستحق الوسيط أتعابه المتفق عليها حتى ولو لم يتوصل أطراف النزاع إلى تسوية، وأما في حالة عدم الاتفاق على تحديد أتعاب الوسيط أو عدم تحديدها يختص أحد قضاة المحكمة الكبرى المدنية بتقدريها بناء على طلب يقدمه الوسيط.