تشكيل لجنة تأديب المنفذين الخاصين

ما يقرب من سنتين فى البلاد

أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة قرار رقم (114) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة تأديب المنفذ الخاص أو أي من المنفذين الخاصين الطبيعيين العاملين لديه وتحديد إجراءات وقواعد عملها.
وجاء في القرار أنه تشكل لجنة تأديب المنفد الخاص، برئاسة مدير إدارة التنفيذ جاسم حسن بوحمود، وعضوية كلٍّ من: المستشار المساعد وائل أنيس أحمد (نائب الرئيس)، وعضوية رئیس شئون محاكم التنفيذ خالد فاروق محمد صالح، والباحث القانوني محمد عبدالعظيم العيد، وأخصائي تنفيذ أحكام أول محمد عبدالوهاب عبدالله، ويحل نائب الرئيس محل رئيس اللجنة عند غيابه أو قيام مانع لديه.
وجاء في المادة الثانية اختصاصات اللجنة، حيث تختص اللجنة بإجراء التحقيق فيما يحال إليها من إدارة التنفيذ بشأن مخالفة المنفذ الخاص أو أي من المنفذين الخاصين الطبيعيين العاملين لديه لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو القرارات أو الأوامر القضائية الصادرة للمنفذ الخاص. كما تختص اللجنة بإعداد مذكرة بتوصياتها في ضوء ما انتهت إليه نتيجة التحقيق ورفعها إلى الوزير لإصدار قرار بتوقيع أي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 9 من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 حال ثبوت المخالفة.
وجاء في المادة الثالثة أنه تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ويحظر على المنفذ الخاص أو المنفذين الخاصين الطبيعيين العاملين لديه - بحسب الأحوال - بقرار الإحالة إلى اللجنة وميعاد الحضور أمامها بالوسائل الإلكترونية، وذلك قبل الميعاد المحدد للانعقاد بأسبوع على الأقل، ويبين في أمر الإحالة تاريخ ومكان انعقاد اللجنة والمخالفة أو المخالفات المنسوبة إليهم، فإذا امتنعوا عن الحضور أو لم يحضروا في الميعاد المحدد لهم رغم إعلانهم ودون إبداء عذر مقبول، تتولى اللجنة رفع توصياتها للوزير بناء على المستندات التي أمامها لإصدار القرار بتوقيع الجزاء التأديبي.
وتقوم اللجنة بمواجهة المُحال إلى التحقيق بالمخالفة أو المخالفات المنسوبة إليه، وللمُحال أن يبدي دفاعه كتابةً أو شفاهةً، وفي حال إبداء الدفاع شفاهةً يتم تضمين أوجه الدفاع كتابةً في محاضر اللجنة، وفي هذه الحالة يتعين على رئيس اللجنة تلاوة ما تم إثباته في المحضر على المحال وتثبيت توقيعه.

شارك الخبر على