خبراء وأساتذة قانون لـ«الاتحاد» العراق أمام أزمة دستورية والحل بيد «المحكمة الاتحادية»

ما يقرب من سنتين فى الإتحاد

هدى جاسم (بغداد)
اتفقت وجهات نظر قانونية ودستورية على أن ما يمر به العراق هو تخط واضح لما أقره الدستور بالنسبة لتشكيل الحكومة بعد مرور 8 أشهر على الانتخابات التشريعية التي جاءت وليدة احتجاجات عارمة راح ضحيتها مئات المتظاهرين بين قتيل وجريح ومغيب.وقال متخصصون بالدستور والقانون لـ«الاتحاد» إن المدد الدستورية لا يمكن تجاوزها ولكن في العراق غالباً ما يتم خرقها من قبل الكتل السياسية، وسط عجز برلماني عن حل المشكلات وتشكيل حكومة جديدة، مؤكدين أن على رئيس العراق مفاتحة المحكمة الاتحادية لتحديد المدد الدستورية وفق المادة 67 من الدستور.وأكد الخبير القانوني علي التميمي أنه من المفترض أن تكون المدد الدستورية لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات «مدداً مقدسة» لا يمكن التجاوز عليها، لكن عادة ما يتم خرقها في العراق.وقال: «مدة انتخاب رئيس البرلمان أو الحكومة أو الجمهورية، هذه المدد محددة غير قابلة للتمديد ومن ذلك أيضاً مدة حكومة تصريف الأعمال لأكثر من عام، هذا يعطل مصالح الناس».وأشار التميمي إلى أنه مطلوب من رئيس البلاد أن يستفتي المحكمة الاتحادية وفق المادة 67 من الدستور أمام هذا التجاوز وعجز البرلمان حل العراقيل وتشكيل الحكومة.وقال التميمي: «قد نشهد حالات من الطعن في صحة عضوية النواب الجدد بعد استقالة نواب كتلة الصدر وفق المادة 52 من الدستور وهذه الطعون يبت بها البرلمان بالتصويت بأغلبية الثلثين من الأعضاء وأيضاً قرار البرلمان بالرفض أو عدم البت في الطلب قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية خلال 30 يوماً من القرار أو عدم الرد». بدوره، أشار أستاذ القانون في جامعة ميسان الدكتور ماجد مجباس إلى أن «الدستور العراقي حدد مدة تشكيل الحكومة أو تكليف الكتلة النيابية الأكثر عدداً أو لانتخاب رئيس الجمهورية، ولكن الكتل السياسية في العراق والتطبيق السياسي اعتادت على مخالفة هذه المدة».وقال مجباس لـ«الاتحاد» إن «المدة الفيصل هي اختيار رئيس الجمهورية التي حددها الدستور بـ30 يوما بعد عقد أول جلسة برلمانية، وقد خولفت هذه المدة، وتم استفتاء المحكمة الاتحادية عن مسألة مخالفة هذه المدة، والمحكمة الاتحادية قالت في وقتها إن مدة الثلاثين يوماً هي مدة تنظيمية وليست مدة سقوط، بمعنى أنه تسقط المدة ولا يسقط الحق في اختيار رئيس الجمهورية وإنما يصار إلى مدة أخرى».وأضاف مجباس: «مؤخراً عندما أخفق البرلمان في التصويت على رئيس الجمهورية استفهم عن إمكانية ممارسته مهام عمله، وقالت المحكمة الاتحادية إنه يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه لحين انتخاب رئيس جديد».وحسب مجباس فإن المحكمة الاتحادية عندما سمت الشهر مدة تنظيمية في تفسيرها قالت إن بعد ذلك تأتي «مدة معقولة». ويرى مجباس أن «الكتل السياسية خالفت حتى المدة المعقولة التي أشارت لها المحكمة الاتحادية بل تعسفت باستعمال الحق بالمدة المعقولة».وأكد أن المشرع لم يضع الجزاء للمخالف لتلك المدد القانونية، لكن الكتل السياسية وضعت نفسها بحرج أمام جماهيرها وحرج آخر أمام المختصين بالشأن القانوني. 

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على