مسؤول بالمجلس الأعلى للبيئة إجراءات للحد من تلوث البحر ومواجهة الكوارث

حوالي سنتان فى البلاد

قدم رئيس التحكم في التلوث من المصدر بالمجلس الأعلى للبيئة حسن مرزوق أخيرا ورقة بعنوان “حماية البيئة البحرية والهواء من التلوث ومواجهة الكوارث والطوارئ”.

وأوضح أن الباب الخامس (2) من المادة (22) إلى (26) والتي تتعلق بالإجراءات والمتطلبات اللازمة للحد من تلوث البيئة الناجم من الوسائل البحرية بمختلف أنواعها ومن مشاريع استكشاف النفط والغاز، تشمل التلوث عن القاء مخلفات الزيوت، ومياه المجاري، والقمامة، والمواد الأخرى الضارة.
وأشار الى أن الإجراءات المتخذة لحماية البيئة البحرية من التلوث هو التوقيع على العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية للحد من التلوث الناجم عن السفن، والتوقيع على مذكرة تفاهم مع شئون الموانئ.
ولفت مرزوق الى أن الخطوات المستقبلية بذلك هو إصدار وتحديث القرارات المتعلقة بهذا الشأن، بالتنسيق مع شؤون الموانئ، وبأن أوجه التنسيق والتعاون هو الحد من التلوث الناجم من قوارب وسفن الصيد، ومنع إلقاء المخلفات والقمامة وإزالتها من المناطق البحرية.
وفيما يتعلق بتلوث البيئة البحرية الناتج عن المصادر البري، فأشار الباب الخامس (3) من المواد (27) الى (29) إلى الاشتراطات اللازمة للحد من تلوث البيئة البحرية الناجم عن تصريف المخلفات السائلة من المشاريع والمنشآت البرية، وتشمل تصريف مياه الصرف الصناعي، ومياه الصرف الصحي، ومخلفات البناء. وعن الإجراءات المتخذة، قال إنها تتمثل في”إصدار القرار رقم 3 لسنة 2021 بشأن المقاييس البيئية للمياه المصرفة وآليات الرقابة على المنشآت، والتنسيق مع شئون الأشغال بشأن مياه الصرف الصحي”.
تعزيز الرقابة
وعن الخطوات المستقبلية، أوضح أنها تقوم على تعزيز الرقابة على المنشآت من خلال الاستمرار في تحديث البرامج والآليات الرقابية”.
وعن حماية الهواء من التلوث الناتج من المصادر الثابتة، فقال ان مواد الباب السادس (1) من المادة (33) الى (36) تتعلق بالإجراءات والاحترازات اللازم اتخاذها من قبل المنشآت، للحد من تلوث الهواء، ومنع انبعاث الملوثات من المصادر الثابتة، بتراكيز تتجاوز الحد المسموح بها.
وأضاف”تلزم المادة رقم (34) المشاريع بتركيب أجهزة رصد للملوثات، وتوصيلها بشبكة المجلس، كما تلزم المادة (36) الجهات والأفراد باتخاذ الإجراءات اللازمة، لمنع تطاير الأتربة والأغبرة، أثناء الحفر، أو البناء، أو الهدم، أو النقل”.
وعن الإجراءات المتخذة بهذا الشأن، أكد مرزوق إصدار القرار رقم (2) لسنة 2021 بشأن مقاييس جودة الهواء، ويحدد آليات الرقابة على المنشآت، والإجراءات اللازمة، والبدء بمشروع ربط أجهزة الرصد في المنشآت، بشبكة المجلس الأعلى للبيئة”. ولفت إلى تشديد الرقابة على المنشآت من خلال تطوير آليات الرقابة، استكمال مشروع ربط أجهزة الرصد في المنشآت بشبكة المجلس.
مصادر متحركة
وفيما يتعلق بحماية الهواء من التلوث من المصادر المتحركة، أشار مرزوق الى أن الباب السادس (2) من المادة (37) الى (38) تتعلق مواده بالحد من الملوثات الناجمة عن المصادر المتحركة، وعوادم المركبات، والوقود المستخدم لتشغيلها.
وعن مواجهة الكوارث والطوارئ البيئية، أوضح المرزوق بالقول”تشير المادة (20) وهي مستحدثة بأنه يضع المجلس وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وأصحاب المشروعات الصناعية، والمنظمات الإقليمية والدولية، خططاً لمواجهة الكوارث، والطوارئ البيئية، ويصدر باعتماد تلك الخطط وميزانيتها قرار من مجلس الوزراء، على أن تشمل هذه الخطط طرق تجنب هذه الكوارث، والوقاية منها، والتنبؤ المبكر بها، وطرق مكافحتها، والحد من آثارها، ومعالجة ما تبقى منها، بعد انتهاء الكارثة، بطريق صحية وبيئية سليمة”.
وعن الإجراءات المتخذة بذلك، قال مرزوق” الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، والمواد الأخرى الضارة، الخطة الإقليمية لمكافحة الانسكابات النفطية، خطط المنشآت والمرافق الساحلية لمكافحة الانسكابات النفطية من المستوى الأول”.
وعن الخطوات المستقبلية، أشار الى إصدار قرار بالتعاون مع الجهات المختصة لتحديد المتطلبات الخاصة بمواجهة الكوارث والطوارئ البيئية والحد منها، وإلزام المنشآت الصناعية بإعداد خطط للطوارئ البيئية، تعتمد من المجلس”.
وعن أوجه التنسيق والتعاون، قال مرزوق ان “وزارة الأشغال وشؤون البلديات إحدى الجهات الرئيسة المدرجة في الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، ونسعى الى تعزيز التعاون في هذا المجال”.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على