السواكُ للصائمِ مشروع بإطلاق أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري

أكثر من سنتين فى الجزيرة

قال أبو عبدالرحمن: الأصل الشرعي بتظاهر النصوص الصحيحة: أنَّ السواك مطهرةٌ للفم، مرضاة للرَّب.. وأنه من سُنن الفطرة، ومِن خُلُقُ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أن يأمر أمته بالسواك عند كل صلاة، وعند كل وضوء؛ ولم يأمر بالإيجاب رحمةً بأمته؛ إذ يخاف أنْ يَشُقَّ عليه

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على