قانون الأحزاب السياسية أمام «النواب»..اليوم

أكثر من سنتين فى الرأى

العودات: مشروع القانون جاء لإزالة كل العوائق السابقة

يبدأ مجلس النواب اليوم، بمناقشة مشروع قانون الاحزاب السياسية الذي أقرته اللجنة القانونية وأرسلته إلى رئاسة المجلس الاربعاء الماضي.

وقرر رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، عقد جلستين هذا اليوم واحدة صباحية واخرى مسائية.

واكد رئيس اللجنة القانونية المحامي عبدالمنعم العودات في مؤتمر صحفي عقده الاربعاء الماضي، أن مشروع القانون عرّف الحزب في المادة الثالثة منه بأنه تنظيم سياسي وطني يقوم على أهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة بهدف المشاركة في الحياة السياسية وخوض الانتخابات بأنواعها، بما فيها الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقا لأحكام المادة 35 من الدستور الأردني، منوها أن هذه أول مرة يتم فيها تحديد الغاية من تشكيل الأحزاب لتحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لإزالة كل ما علق من تجارب سابقة أدت إلى العزوف عن العمل السياسي والانضمام للأحزاب، مبينا أن المشروع جاء ليؤكد مبدأ الحق الدستوري في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها، وعدم جواز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية والقانونية بسبب انتمائه الحزبي، بما في ذلك حق طلبة مؤسسات التعليم العالي المنتسبين لأحزاب ممارسة جميع الأنشطة داخل حرم تلك المؤسسات، وتعريض كل من يعيق ممارستهم للنشاط الحزبي للمساءلة القانونية.

وبين أن من أهم المرتكزات لتشكيل الحزب القوي الفاعل، والتي أقرتها اللجنة في عملية تكوين الحزب هو أن لا يقل عدد المتقدمين لطلب تأسيس الحزب عن 300 عضو، وألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عند انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب عن ألف عضو يمثلون 6 محافظات على الأقل، وأن لا تقل نسبة تمثيل كل من الشباب والمرأة في السنة الأولى للتأسيس عن 10 بالمئة، وأن يلتزم الحزب برفع النسبة إلى 20 بالمئة على مدى ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي.

وأجرت اللجنة بعض التعديلات من شأنها تسهيل الإجراءات التأسيسية للأحزاب، من بينها تخفيض نسبة حضور المؤتمر التأسيسي من نصف الأعضاء إلى الثلث، كما ضمن مشروع القانون الحياد التام لمؤسسات الدولة من خلال منع انخراط بعض الفئات الوظيفية في الأحزاب، واستثنت اللجنة موظفي الجمارك والقناصل الفخريين من قائمة الأشخاص المحظور عليهم ممارسة الحياة الحزبية.

ومن باب استبعاد أي ولاية حكومية على الأحزاب، فقد نص القانون الجديد استناداً إلى التعديلات الدستورية الأخيرة، أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة المخولة بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب، ومتابعة شؤونها، وإنشاء سجل خاص بالأحزاب يتولى تسلُم طلبات التأسيس، ومراقبة مدى التزام الحزب بالشروط التي ينص عليها القانون.

ونص مشروع القانون، أنّ على الهيئة المستقلة أن تمنح الترخيص في حال عدم وجود مانع قانوني في غضون ثلاثين يوما، فإذا لم تفعل ذلك يعتبر الحزب قائماً وفقاً لأحكام هذا القانون.

ومن ضمن القانون عدم جواز حل الحزب إلا وفقا لنظامه الأساسي او بناء على قرار قضائي قطعي، واعُتبر كذلك مقار الحزب ووثائقه ووسائل اتصاله مصونة، ولا يجوز مداهمتها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بقرار قضائي وفقا لأحكام القانون، كما وافقت اللجنة على النصوص المتعلقة بحق الحزب في إنشاء وتملك مراكز الدراسات المتخصصة، وإصدار المطبوعات، وامتلاك أي من وسائل الإعلام للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه.

وأقرت اللجنة القانونية كذلك النصوص الواردة بشأن المبادئ التي يلتزم بها الحزب في ممارسة أنشطته، ومنها الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، والمحافظة على استقلال الوطن وأمنه، وصون

الوحدة الوطنية، وعدم التفرقة بين المواطنين، والالتزام بأسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم وفقاً لأحكام الستور.

وأقرت النصوص القانونية المتعلقة بالنظام الأساسي للحزب، ومن ضمنها أنه لا يجوز للأمين العام شغل هذا الموقع أكثر من دورتين متتاليتين، وعقد الحزب مؤتمره العام مرة كل أربع سنوات على الأقل، والتأكيد على حق المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية في الحزب.

كما أقرت اللجنة حق الحزب في التحالف مع غيره من الأحزاب بهدف خوض الانتخابات النيابية، كما سهّل مشروع القانون عملية الاندماج بين الأحزاب، بحث يتمتع الحزب الجديد الناجم عن عملية الاندماج بالشخصية الاعتبارية، ويعد الخلف القانوني للأحزاب المندمجة.

وختم العودات حديثه بالتأكيد على ان قانون الانتخاب هو الأساس في تعبيد الطريق نحو ايجاد أحزاب فاعلة ومؤثرة على الساحة السياسية وصولا إلى برلمان قائم على كتل وتيارات حزبية وبرامجية تستطيع الأحزاب وقتها من المساهمة والمشاركة في تشكيل الحكومات.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على