إبطاء إقرار التشريعات يتسبب بإرباك قانوني في ملف الاحزاب

أكثر من ٣ سنوات فى الرأى

اختلاف السرعات في إقرار التعديلات الدستورية والقوانين الضرورية لتطبيق هذه التعديلات، خلق حالة من الإرباك القانوني قد تؤدي الى فراغ تشريعي فيما يتعلق بالأحزاب.

القانون الحالي للهيئة المستقلة لا يعطيها صلاحية التعامل مع ملف الأحزاب، فيما التعديلات الدستورية تمنحها هذه الصلاحية.

وقال الخبير الدستوري، عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الدكتور ليث نصراوين إنه «في الثاني من آذار المقبل تصبح التعديلات الدستورية نافذة وفقا لنص المادة 93/2 من الدستور الأردني، والتي تنص على أن أي تعديل يصبح نافذا بعد مرور 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية».

وهذا يعني وفق، نصراوين، ان «لجنة شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية ينبغي أن ترفع يدها عن قبول طلبات ترخيص الأحزاب وعن كل ما يتعلق بالأحزاب»، مبينا أن «التعديلات الدستورية نقلت هذه الصلاحية للهيئة المستقلة للانتخاب ولم يعد هنالك دور لوزارة الشؤون السياسية».

وبين في حديثه لـالرأي أن هذا «سيخلق حالة من الفراغ التشريعي لأن قانون الهيئة المستقلة لم تجرِ عليه التعديلات اللازمة لتتمكن الهيئة من ممارسة الصلاحيات التي منحت لها بالدستور»، لافتا إلى أن «التباطؤ في إجراء التعديلات التشريعية بما يخص قانوني الأحزاب والهيئة المستقلة للانتخاب أدخلنا في حالة من عدم الوضوح».

ودعا نصراوين إلى «الإسراع بإجراء التعديلات اللازمة بهذا الشأن كي تتمكن الأحزاب الحالية من موائمة أوضاعها، وان تحصل الأحزاب التي ما زالت قيد التأسيس، على الترخيص اللازم».

بالمقابل يرى الوزير الأسبق الدكتور نوفان العجاربة، أن «لجنة شؤون الأحزاب المشكلة في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، تستمر بنظر طلبات ترخيص الأحزاب حتى تعديل قانون الأحزاب الحالي و نفاذ قانون الأحزاب الجديد».

وأوضح أن «السلطة التشريعية مقيدة بالحكم الدستوري اعتباراً من تاريخ العمل بالمادة الدستورية المعدلة، فيما يسنه من تشريعات مستحدثة أو معدلة لتشريعات سابقة، فإذا فرض النص الدستوري المعدل (أو الجديد) قيداً ما أو حكماً جديداً، فلا ينصرف أثر الحكم الدستوري الجديد إلا على التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه هذا الإلزام، أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ، فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام إليها لصدورها من قبل المشرع في وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائماً، ومن ثم، فان هذه التشريعات تكون بمنأى عن أعما? هذا القيد».

وعلى صعيد آخر قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المفوض جهاد المومني، إن «الهيئة رفعت توصية إلى الحكومة بأن تكون وحدة الأحزاب التي أنشئت بالهيئة بناء على التعديلات الدستورية، تابعة إلى مجلس المفوضين، وألا يكون لها مفوض واحد معني بها».

وأضاف إلى الرأي ان «الهيئة تفضل أن تكون مسؤولية إدارة ملف الأحزاب ضمن مجلس مفوضها، لأهميته ولما يحتويه من قضايا مهمة تتعلق بالترخيص والتمويل والمشاركة بالانتخاب».

وبين المومني أن «سجل الأحزاب انتقل للهيئة المستقلة من لحظة نفاذ التعديلات الدستورية التي نشرت في الجريدة الرسمية 31 كانون ثاني الماضي، لافتا إلى أن الهيئة لن تتمكن من القيام بدورها إلى حين تعديل قانونها».

وأشار إلى أن «صلاحية الهيئة ستكون بكل ما يتعلق بالجوانب الفنية وبتسجيل الأحزاب وما يتعلق بتمويلها بمواردها وموازناتها، موضحا أن تبعيتها للهيئة تعطيها استقلالية عن الحكومة وتساعد في دفعها للمشاركة بالانتخابات».

وبحسب نص التعديل الدستوري فقد نصت المادة 67 المعدلة على » تنشأ هيئة مستقلة يناط بها حسب البند (ب) النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها، وفقا لأحكام القانون».

أما مشروع قانون الأحزاب الجديد، فيوجب على الهيئة المستقلة تأسيس سجل للاحزاب حسب المادة 2 من المشروع المقترح لسنة 2021، وأن يكلف احد أعضاء مجلس المفوضين في الهيئة بإدارة السجل.

من جانبه بين الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، أنه «مع دخول التعديلات الدستورية حيز النفاذ ينتقل سجل الأحزاب إلى الهيئة»، لافتا إلى أنه «تم إنشاء وحدة للأحزاب، وتخصيص الكوادر اللازمة».

وقال لـ"الرأي» أن الوحدة ستكون معنية في مسالة النظام المالي للأحزاب وتمويلها، وكل المعاملات المتعلقة بالأحزاب.

وأشار الرواشدة إلى أن «البند الدستوري هو الأساس، لكن قانوني الأحزاب والهيئة المستقلة لم يتم تعديلهما بعد، لذا تقتصر صلاحية الهيئة على استلام سجل الأحزاب»، منوها أن «مشروع قانون الأحزاب تضمن مدد لتصويب الأحزاب أوضاعها، لتتمكن من المشاركة بالانتخابات المقبلة»، وقال «هناك استحقاقات انتخابية قد تأتي بأي لحظة».

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على