مجلس النواب يطلب من المحكمة الدستورية تفسير المادة ٩١ من الدستور

أكثر من ٣ سنوات فى الرأى

قرر مجلس النواب الطلب من المحكمة الدستورية تفسير المادة (91 ) من الدستور والمتعلقة بصلاحية مجلس النواب في رد القوانين المحالة من الحكومةووافق المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء بالوكالة توفيق كريشان ووزراء على إحالة الطلب المقدم من 86 نائبا إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة (91) من الدستور والمتعلقة بصلاحية مجلس النواب في رد القوانين المحالة من الحكومة.حيث طالب النواب الـ 86 بتفسير المادة إن كان حق رفض القوانين ينحصر عند عرض تلك القوانين في القراءة الأولى أم أنه يحق للمجلس إحالة القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها ومناقشتها داخل اللجنة، ومن ثم طلب ردها عند عرض قرار اللجنة على المجلس.وتنص المادة 91 من الدستور على : "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك"

شارك الخبر على