وزير الداخلية يسمح بالمحكوم بالإقامة الجبرية الخروج صباحًا ومساء وفق هذه الشروط

أكثر من سنتين فى البلاد

أصدر وزير الداخلية الفريق أول  الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قرارًا نص على أنه يستبدل بتعريف (إدارة تنفيذ الأحكام) الواردة بالمادة 1 من القرار رقم 76 لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة، التعريف الآتي: الإدارة العامة، وهي الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية.

وبين أن لا يجوز للمحكوم بالإقامة الجبرية مغادرة محل الإقامة أو تجاوز النطاق المكاني المعين المحدد له لأي سبب إلا بإذن كتابي خاص من الإدارة العامة، ويجوز للإدارة العامة أن تسمح للمحكوم عليه بالخروج من محل إقامته الجبرية مرتين في اليوم، الأولى في الفترة الصباحية والثانية في الفترة المسائية، ويتعين على المحكوم عليه إبلاغ الإدارة من قبل الخروج وفور العودة.

وأشار قرار الوزير أنه تستبدل عبارة (الإدارة العامة) بعابرة (إدارة تنفيذ الأحكام) أينما وردت في القرار رقم 76 لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة.

وقرر وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة تخصيص أحد المباني التابعة لوزارة الداخلية مقرًا لانعقاد بعض برامج التدريب والتأهيل المقدمة منها، ولتنفيذ الإقامة الجبرية في مكان محدد، المقررتين كعقوبتين بديلتين وفقًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.

ووفقًا للقرار فإن المبنى المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار يخضع لإشراف الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية،وإنه في سبيل تنفيذ مهامها الاستعانة بكافة إدارات وزارة الداخلية طبقًا لحاجتها.

ولفت القرار أنه يراعي عدم الإخلال باختصاصات قاضي تنفيذ العقاب في الرقابة على تنفيذ العقوبات البديلة، تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية متابعة تنفيذ العقوبات البديلة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار تحت إشراف النيابة العامة.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على