لا انتقال للوافد لعمل آخر إلا بعد عامين

أكثر من سنتين فى البلاد

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل الذي يهدف زيادة المدة المقرر على العامل الأجنبي قضاؤها لدى صاحب العمل كشرط لحق الانتقال إلى صاحب عمل آخر، من سنة واحدة إلى سنتين.

من جانبه، قال النائب إبراهيم النفيعي إن العامل الأجنبي ينتقل بعد عام من التدريب لدى صاحب العمل إلى شركة حكومية ليأخذ مكان المواطن. وأشار النائب علي إسحاقي أن معظم القوانين تنصف العامل الأجنبي ضد الكفيل.

وقال النائب عيسى الكوهجي إن السماح بانتقال العامل مع استكمال عامه الأول يؤثر سلبا على صاحب العمل، وأصحاب العمل تضرروا من انتقال عمال بالمئات إلى أصحاب أعمال أخرى مقابل زيادة في رواتبهم لا تتجاوز 20 دينارا؛ الأمر أدى إلى خسارتهم عقود عمل.

شارك الخبر على