"لجنة المرأة النيابية" توافق على فرض عقوبات لعدم التبليغ عن جرائم العنف الأسري

أكثر من سنتين فى البلاد

أوصت اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بالموافقة على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكرراً) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري.

ويهدف الاقتراح بقانون فرض عقوبة على المكلَّف بالتبليغ عن أيّ جريمة يمكن تصنيفها على أنّها نتجت عن عنف أسريّ، وصلت إلى علمه بحكم عمله، سواءٌ أكان ممارساً لمهنة طبيّة أو تعليميّة على حدٍّ سواء، إذا امتنع عن التبليغ، وتشديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة.

وتنص على ان يُعاقَب المكلَّف بالتبليغ بالغرامة التي لا تقلّ عن 200 دينار ولا تُجاوز 2000 دينار إذا امتنع عن التبليغ، وتكون العقوبة الحبس الذي لا تقلّ مدته عن سنة والغرامة التي لا تقلّ عن 1000دينار ولا تُجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الامتناع عن التبليغ يتعلّق بجريمة عنف أسري نجم عنها وفاة أو عاهة مستديمة".

من جهته رأى المجلس الأعلى للقضاء  إنّ التعديل الذي تضمّنه الاقتراح بقانون يدخل في نطاق الملاءمات التي تستقل بها السلطة التشريعية بغرفتيها بما يتفق وظروف المجتمع ومصالحه.

كما اتفقت جمعية المحامين البحرينية مع الاقتراح بقانون، وأشارت إلى أنّ العقوبات المقرّرة على المكلف بالتبليغ هي شديدة، ويزيد مقدارها على العقوبة الأصلية التي تُطبّق على الفاعل الأصلي (المعتدي)، الأمر الذي يتعيّن معه أن تكون مساوية لها دون زيادّة، أو أن تُرفع مقدار العقوبات على المعتدي الأصلي بهذا القدر المقترح.

واقترحت الجمعية إعطاء فرصة للمبلِّغ، في حال وجود عذر أو ظروف حالت دون إبلاغه، بالتصالح أو العقوبة البديلة، كما اقترحت إدراج فعل التنمُّر المادي والمعنوي ضمن الأعمال المجرّمة.

من جهته أيد مركز بتلكو للعنف الأسري إيقاع عقوبة بحقّ من يمتنع عن الإبلاغ، وأفاد بأنّ تبسيط وتسهيل الأحكام لمن يخفي جريمة متعدّدة الأوصاف لن يكفي لردع من يتساهل في ارتكابها، واقترح المركز صيغة معدلة للاقتراح بقانون.

ورأى الاتحاد النسائي البحريني إنّ إضافة المادة (17 مكرراً) تشكّل إضافة ضرورية ومهمّة، إلا أنّه من الضروري قيام المشرّع البحريني بمراجعة شاملة لقانون الحماية من العنف؛ لما يشوبه من نواقص تستوجب التعديل.

منها عدم شمول الاقتراح بقانون خدم المنازل العاملات لدى الأسرة، كما لم يتضمّن القانون أيّ عقوبة على المعتدي حينما تثبت جريمة العنف الأسري بشكل واضح وصريح؛ بهدف حماية الأسرة والمجتمع تباعاً، والحدّ من انتشار ظاهرة العنف الأسري.

ولاحظ الاتحاد ان الاقتراح بقانون لم ينصّ على تجريم الاغتصاب الزوجيّ والمعاشرة الزوجيّة بالإكراه، مشيرا الى ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير أشكال الحماية كافةً، كزيادة مراكز التأهيل والإيواء، وتضمين المناهج الدراسية مقرَّرات تعزّز ثقافة مناهضة للعنف الأسري، وتوفير برامج التثقيف والتوعية لعامة الجمهور.

وأفادت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتعذّر إبداء الرأي في الوقت الحالي في الاقتراح بقانون الذي مازال قيد الدراسة والمناقشة ولم يتم الموافقة عليه بعد من مجلس النواب، ورأت عدم استباق رأي الحكومة الموقرة بشأنه.

كما أفاد المجلس الأعلى للمرأة بموافقته على الاقتراح بقانون، باعتباره يأتي ليسد النقص التشريعي في القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري الذي ألزم كل من علم بواقعة عنف أسري بحكم عمله أو مهنته الطبية أو التعليمية (المادة 8 من القانون) بالتبليغ من دون أن ينصّ على عقوبة امتناعه، كما أنه سيسهم إلى حدٍّ كبير في التطبيق الفعلي للقانون المذكور، والحدّ من حالات العنف الأسري، وتطبيق العقوبات الرادعة ضد مرتكبيه.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على