أثر أنظمة التسمين والعلف الحديثة على شرط السن فى الأضحية.. الأزهر يجيب

حوالي ٤ سنوات فى أخبار اليوم

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن الفقهاء اتفقوا على أن الأضحية تجزئ بمسنة من الإبل والبقر والعنم، مع ملاحظة أن المسنة ويقصد بها الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها (سبل السلام ج 2 ص 125، مغني المحتاج ج 4 ص 357)، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)، (رواه مسلم، وأبو داود)، والثني من المعز (ما استكمل سنتان ودخل في الثالثة)، والثني من الإبل (ما استكمل خمس سنوات ودخل في السادسة)، والثني من البقر والجاموس (ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة)، والجذع من الضأن (ما استكمل سنة ودخل في الثانية)، وذهب مالك، والليث، والشافعي، واسحاق، وأبو ثور وغيرهم إلى أن الذي يجزئ في الأضحية هو الجذع من الضأن، والثني من غيره، بينما ذهب ابن عمر والزهري إلى أنه لا يجزئ غير الثني، وذهب عطاء والأوزاعي إلى أن الجذع من الكل يجزئ ما عدا جذع المعز، ولكل وجهته ودليله. (المغني ج 13 ص 367، الكافي ج 1 542).

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على