حكم إعطاء الزوجة زكاة المال لزوجها الفقير
about 4 years in الوفد
يسأل الكثير من الناس عنحكم إعطاء الزوجة زكاة المال لزوجها الفقير فأجاب الشيخ محمد عاشور العالم بالاوقاف وقال فى حديث البخارى أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: يا نبى الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندى حلى ، فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم ، فقال صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم .
فإعطاء الزكاة للزوج جائز عند الشافعى، وأبى يوسف ومحمد صاحبى أبى حنيفة ، وعند أحمد بن حنبل فى رواية .
أما أبو حنيفة فذهب إلى أنه لا يجوز للزوجة أن تدفع لزوجها من زكاتها ، وحمل حديث زينب على صدقة التطوع لا على الزكاة المفروضة ، ومالك قال : إن كان الزوج يستعين بزكاة امرأته على نفقتها فلا يجوز، أما إن كان يستعين بها على غير الإنفاق عليها فيجوز .
وبالنسبة لعلاج الزوج الفقير قال الشيخ عطية صقر رحمه الله فى كتاب احسن الكلام فى الفتاوي والاحكام ما دام زوجك يحتاج إلى نفقة لعلاج نفسه فيجوز أن يأخذ من زكاتك عند الأئمة الثلاثة.