كفارة الجماع فى صيام رمضان

over 4 years in الوفد

يسأل الكثير من الناس عن كفارة الجماع فى نهار رمضان فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال

الفقهاء الأربعة بالذات ، مجمعون على أن من أفطر فى رمضان بالجماع يفسد صومه إذا كان عامدا عالما ، ويجب عليه القضاء عند الجمهور ، وقال الشافعى فى أحد قوليه : من لزمته الكفارة فلا قضاء عليه ، استنادا إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابى الذى أخبره بأنه جامع زوجته فى نهار رمضان بالقضاء ، ويرده حديث رواه أبو داود بإسناده وابن ماجه انه صلى الله عليه وسلم قال للمجامع وصم يوما مكانه ولأن إفساد يوم من رمضان بأى مفسد كالأكل والشرب يوجب القضاء ، فكذلك الجماع .

أما كفارة الإفساد بالجماع فهى لازمة باتفاق المذاهب الأربعة إذا كان عامدا مختارا ، وذلك لحديث البخارى ومسلم عن أبى هريرة أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم : هلكت ، قال مالك ؟ قال : وقعت على امرأتى وأنا صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا، قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال : لا، وبعد مدة أعطاه النبى عرقا - مكتلا أى وعاء -فيه تمر، -وأمره أن يتصدق به ، فقال الرجل :
على أفقر منى يا رسول الله ؟ فو الله ما بين لابتيها - الجبلين - أهل بيت أفقر من أهل بيتى ، فضحك الرسول حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك .
لكن روى عن الشعبى والنخعى وسعيد بن جبير أنهم قالوا : لا كفارة عليه ، لأن الصوم عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائها ، فلا تجب فى أدائها ، كالصلاة إذا فسدت وجب قضاؤها ولا تجب مع القضاء كفارة إذا فسدت فكذلك الأداء .
ورد العلماء هذا بأن الأداء يتعلق بزمن مخصوص يتعين به ، أما القضاء فهو فى الذمة، إن بطل بالجماع يوما فعليه القضاء فى يوم اخر، ولا يصح القياس على الصلاة ، لأن الصلاة لا يدخل فى جبرانها مال ، والصوم يدخل فى جبرانه المال المغنى لابن قدامة ج 3 ص 54،55) وعلى ذلك فالاتفاق على وجوب الكفارة بالفطر من صيام رمضان ، ولا عبرة بقول من خالف ذلك لضعف دليله بالقياس

Share it on