حُكم الصلاة بالنجاسة جهلاً أو نسياناً أو شكّاً

أكثر من ٣ سنوات فى الوفد

يسأل الكثير من الناس عنحُكم الصلاة بالنجاسة جهلاً أو نسياناً أو شكّاً فأجاب الشيخ محمد فتحى العالم بالاوقاف وقالاختلف العلماء في حُكم إعادة الصلاة في حَقّ من أدّاها، وكانت قد أصابته نجاسةٌ، وبيان خِلافهم فيما يأتي:

الحنفيّة: قالوا بعدم الإعادة على مَن أصابته نجاسةٌ شكّاً بوجودها، ودليلهم في ذلك: قول الله -تعالى-: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا).

قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ اللهَ تجاوَز عنْ أُمَّتي الخطأَ والنِّسيانَ وما استُكرِهوا عليه).

المالكيّة: قالوا إنّ الصلاة بالنجاسة تلزم إعادتها في وقت الصلاة عند الجاهل، والناسي، والمُضطر، أمّا مَن صلّى بالنجاسة بلا عُذرٍ فيُعيد صلاته مُطلَقاً، سواءً في الوقت، أو خارجه.

الشافعيّة والحنابلة: اتّفقوا على عدم إعادة الصلاة في حَقّ مَن أصابته نجاسةٌ في البدن، أو الثياب، أو المكان، ولم يعلم إن أصابته قبل أم بعد الصلاة، وقال الشافعيّة بترتُّب الإثم على من تعمّد أداء الصلاة وهو على نجاسةٍ، ولم يرد أيّ احتمالٍ بإصابته بها بعد الصلاة، وقالوا بأنّ العاجز عن إزالة النجاسة تجب عليه الصلاة وهو على حاله إن كان الوقت ضيّقاً، وتجب عليه الإعادة بعد إزالة النجاسة، وقال الحنابلة بوجوب الإعادة في حَقّ الجاهل، والناسي، دون العاجز.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على