"خارجية الشورى" تبحث الحد من ظاهرة التستر على الهاربين في الجرائم الإرهابية

أكثر من ٣ سنوات فى البلاد

استأنفت لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اليوم (الاثنين) اجتماعاتها عن بُعد لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس برئاسة سعادة الأستاذ يوسف أحمد الغتم رئيس اللجنة، حيث ناقشت اللجنة مشروع بقانون بإضافة بند جديد الى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر).
ويهدف مشروع القانون الى الحد من ظاهرة التستر على الهاربين في الجرائم الإرهابية سواء كانوا متهمين أو محكوم عليهم، وذلك للحيلولة دون قيامهم بارتكاب جرائم إرهابية أخرى أو إفلاتهم من العقاب في شأن ما ارتكبوه من جرائم، بما سيسهم في حفظ أمن واستقرار الوطن.
وتباحثت اللجنة حول الآراء التي تسلمتها من الجهات المعنية ، حيث رأت ضرورة الأخذ بآراء المزيد من الجهات وتكليف المستشار القانوني للجنة بإعداد دراسة مقارنة للقانون مع دول أخرى.
يأتي ذلك فيما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف الى تقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم بمراعاة مصلحة المضرور في جرائم القتل والاصابة الخطأ من خلال حصوله على تعويض لجبر الضرر الذي أصابه دون التأثير على حقوق المجني عليه او المضرور من الجريمة، وقررت مواصلة بحثه خلال الاجتماعات القادمة.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على