ننشر حيثيات حكم إلغاء التحفظ على أموال "أحمد نظيف"
about 9 years in أخبار اليوم
تنشر "بوابة أخبار اليوم" حيثيات حكم إلغاء قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق وزوجته ونجليه من التصرف فى أموالهم ومنعهم من السفر ووضعهم على قوائم الترقب الوصول.
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب وعضوية المستشارين عبد الناصر محمد حسنى ومجدى عبد المجيد وبحضور محمود عبد الوهاب وكيل النيابة وأمانة سر خالد شعبان.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن أحمد نظيف وزوجته ونجليه تقدموا بتظلم للمحكمة لالغاء قراري منعهم من التصرف في اموالهم، ومنعهم من السفر، في قضية الكسب غير المشروع، وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات الجيزة فقضت بادانة المتهم نظيف، فطعن على الحكم، وقضت محكمة النقض بالغاء الحكم وإعادة المحاكمة ثانية، ثم قضت محكمة الإعادة بادانة نظيف وبالرد المبالغ المالية، فطعن ثانية على الحكم أمام محكمة النقض، وقضت في مايو الماضي بنقض الحكم وفي الموضوع قضت ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه ومن ثم يتعين إلغاء الأمر برد المبالغ المالية الملزم بردها المتظلمين.
وأضافت المحكمة أن نظيف وعائلته أوضحوا في جلسة نظر التظلم 6 أغسطس الجاري، أنهم طالبوا من جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة انهاء أمري المنع من التصرف في اموالهم والمنع من السفر الصادر ضدهم، ولم يجد منهم استجابة فتقدموا بتظلمهم للمحكمة.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أن نظيف قد نال البراءه بحكم بات من محكمة النقض ومن ثم فإنه لا محل ولاسند قانوني لسريان أمر التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها، ويكون استمرار منعه من التصرف فى أمواله عسفا لا تسايره هذه المحكمة وبناءا عليه تقضى بإلغاء الأمر الصادر بمنع نظيف من التصرف فى أمواله وتُلزم الجهات المختصة بتنفيذ ذلك.
وأضافت: اذا كان المتظلم الأول "نظيف" هو الأصل فى صدور الأمر بمنعه من التصرف فى أمواله وصدر حكم بات ببراءته ومن ثم يكون قد ألغى صراحة أمر رد المبالغ الصادرة ضد باقى المتظلمين (عائلته)، ويكون طلبهم بإلغاء منع التصرف فى أموالهم موافقا لصحيح القانون والواقع مما يتعين إلغاء الأمر الصادر بمنعهم من التصرف فى أموالهم، وتأسيسا على ما تقدم فالمحكمة تقضي بإلغاء أمر منع المتظلمين الأربعة من التصرف فى أموالهم.
وعن الطلب الثانى بإلغاء أمر منعهم من السفر، قالت المحكمة إن العمل قد جرى على أن يُصدر النائب العام أو جهة التحقيق قرارا بمنع المتهم من السفر أو وضعه على قوائم ترقب الوصول، ولا يعتبر هذا القرار أو الأمر من إجراءات التحقيق لخلو قانون الإجراءات الجنائية أو أى قانون عقابى من قواعد تنظيمية له سواء إجراءاته أو حالاته والسلطة المختصة به أو سبل الطعن عليه أو التظلم منه، ولكنه رغم ذلك يرتد بصلة وثيقة إلى إجراءات التحقيق الجنائي فهو يصدر بمناسبة هذا التحقيق ويستهدف إبقاء المتهم قريبا من سلطة التحقيق وبضمان تنفيذ العقوبات الجنائية التى قد يقضى بها ومن ثم فهو بهذه المثابة يعد عملا من اعمال التحقيق متسما بطبيعة قضائية جنائية.
أشارت الحيثيات إلى أن أمر منع نظيف وعائلته من السفر صدر بمناسبة تحقيقات الجناية 8879 لسنة 2011 الجيزة والتي قضي فيها بحكم نهائي بات في الطعن بالنقض رقم 43943 لسنة 85 ق ببراءة المتظلم الأول وما استتبعه ذلك الحكم وأسبابه من الغاء الأمر برد الأموال في مواجهة المتظليمن الثلاثة الأخرين، ومن ثم فان استمرار منعهم من السفر يكون اجراء لا يستند إلى واقع أو قانون ويجافي للمباديء الدستورية التي تعلو فوق كل اعتبار، ومن ثم يتعين الغاء قرار منع المتظلمين من السفر وعلى جهاز الكسب غير المشروع والنائب العام مخاطبة جهة التنفيذ (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية) بالغاء هذ الأمر.
وانهت المحكمة حيثياتها أنه بناء على ما تقدم فإن المحكمة تكون انتهت إلى سلامة الأساس القانوني لطلبي التظلم، وتقضي بإلغاء الأمر الصادر بمنع كلا من المتظلمين أحمد نظيف وزينب عبد اللطيف ونجليه (شريف وخالد) من التصرف فى أموالهم واعتباره كأن لم يكن وإلغاء الأمر الصادر بمنعهم من السفر وترقب الوصول واعتباره كأن لم يكن.