الدستورية ترفض بطلان اللائحة الداخلية للجامعات الخاصة
ما يقرب من ٩ سنوات فى أخبار اليوم
رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الدعوى المطالبة بعد دستورية المادتين (17-18) من اللائحة التنفيذية للجامعات الخاصة، اللاتي كانتا تحدد أعداد المقبولين بكلياتها وتنظيم الحد الأدنى للالتحاق بالدراسة بالكليات المختلفة.
وأقام الدعوى ثلاثة من أولياء الأمور، هم كل من محمد محمد حسن محمد اللقانى، ومحمد نجيب عبد الخالف، ومدحت محمد إبراهيم إسماعيل، ضد وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، والأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة.
وأقام عدد من أولياء الأمور الدعوى رقم 30472 لسنة 57 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبين بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم العالى، وقرارى مجلس الجامعات الخاصة الصادرة في 30 يوليو 2003، التي تتعلق جميعها بتحديد الحد الأدنى للقبول بالكليات المناظرة والعملية بالجامعات الخاصة، وأعداد الطلاب المقبولين بكل جامعة.