«النواب» يرفع غرامة مخالفة قانون «تـنظيــم البـورصـات» الـى الضعـف

أكثر من ٧ سنوات فى الدستور

عمان - الدستور - مصطفى الريالات
رفع مجلس النواب غرامة مخالفة قانون «تنظيم البورصات» الى الضعف لتصل الى 100 الف دينار قبل ان يقر المجلس القانون .
واقر النواب «تعديل» المادة 4 من مشروع القانون، والذي يعنى برفع الغرامة المالية، حيث أصبحت من خمسة آلاف إلى مائة ألف دينار في حدها الأعلى على المخالفين لاحكام القانون.
وكانت الحكومة رفعت الحد الاعلى للغرامة الى 50 الف دينار فيما اقرت اللجنة النيابية التي درست القانون رفع الغرامة في حدها الاعلى الى 100 الف دينار وهو ما ايده المجلس.
وحصر النواب ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير بالبنوك المرخصة وفقا لأحكام قانون البنوك، وبشركات الخدمات المالية المرخصة، وفقا لأحكام قانون الأوراق المالية واخضاعهما لإجراءات الرقابة المنصوص عليها في القانونين المذكورين.
واقر النواب في الجلسة التي عقدها المجلس أمس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة، مشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية بعد اجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون، والذي ياتي ضمن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ومنها الغاء مجلس تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية وإناطة مهامه بهيئة الاوراق المالية.
وتنحصر بموجب مشروع القانون ممارسة نشاط التعامل او التوسط لصالح الغير في البورصات الاجنبية بالبنوك وشركات الخدمات المالية المرخصة من هيئة الاوراق المالية.
ولا يجيز القانون لغير الشركة المرخصة القيام لصالح الغير او بالنيابة عنه بأي عمل او نشاط متصل بصورة مباشرة او غير مباشرة بالتعامل في اي بورصة اجنبية او التوسط في هذا التعامل.
كما يحضر على اي شخص فيما عدا الشركة المرخصة الترويج او الاعلان بأي وسيلة بانه يتعامل لصالح غيره في بورصة اجنبية او يتوسط فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار كل شخص يخالف احكام القانون، كما لا يعتد بالعقود والاتفاقيات التي اجراها اي شخص خلافا لأحكام المادة 3 من القانون ويكون المخالف ملزما برد ما قبضه من مال الغير.
في السياق، اصر مجلس النواب على قراره بخصوص القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب، مخالفا بذلك قرار مجلس الأعيان بمنح صفة الضابطة العدلية لموظفي الجهات المختصة المسؤولة عن النقل، وهو الامر الذي رفضه النواب.
وكان مجلس الاعيان السابق اضاف فقرة للقانون تمنح موظفي الجهة المختصة المفوضين خطيا من رئيس الجهة المختصة بصلاحيات الضابطة العدلية لممارسة مهام حجز اي واسطة نقل عام مخالفة لشروط الترخيص او التصريح او قرارات المجلس او المدير العام، ووقف او الغاء ترخيص او تصريح اي من وسائط النقل العام المخالفة.
يشار الى ان لجنة الخدمات والنقل في مجلس النواب السابق وافقت على تعديلات الأعيان، غير أن الوقت لم يسعف مجلس النواب لمناقشة القانون بسبب صدور الارادة الملكية السامية بحله.
واشار الطراونة الى ان النواب امام خيارين وهما: اما موافقة الاعيان او الاصرار على قراره السابق استنادا الى المادة 86 من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على انه إذا أعاد مجلس الأعيان مشروع القانون مرفوضاً فتجري المذاكرة به على نقطتين، فإما الموافقة على قرار مجلس الأعيان وإما الإصرار على قرار مجلس النواب السابق.
ويضيف مشروع القانون والموجود في عهدة مجلس النواب منذ عام 2010 تعريفات جديدة مثل: خدمات نقل الركاب، والاجر، وعقد التشغيل، والخط، والمسار، والراكب، بالاضافة الى تصنيفات لنقل الركاب من حيث نوع الخدمة ونطاقها، كما ينشئ القانون صندوقا وطنيا يختص بعوائد نقل الركاب في الهيئة باسم «صندوق دعم نقل الركاب « لتطوير مرافق نقل الركاب وتطوير الخدمات من خلال توفير المنح والقروض للمشغلين.
ويتضمن المشروع مهام وصلاحيات الجهات المختصة والسلطات المحلية، وحقوق والتزامات المُشغلين المرخص لهم، والمستفيدين من الخدمة، وآليات التنسيق بين هيئة تنظيم قطاع النقل البري والجهات الأخرى.
يذكر ان قانون النقل العام للركاب موجود في مجلس النواب منذ عام 2010.
وفي الجلسة اعاد المجلس مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2016 الى لجنة الحريات النيابية لمزيد من الدراسة.
واشار نواب الى وجود شبهة مخالفة الدستور تتعلق بالمادة الثانية من القانون حول مفهوم الحماية الوارد في القانون بعد مداخلة قدمها المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات.
وكان النائبان مصطفى ياغي ومصلح الطراونة اشارا في مداخلات لهم الى وجود شبهة مخالفة الدستور في احدى مواد القانون التي تتعلق بالحماية، حيث راى النائبان ان الحماية للقضاء وليس من صلاحية المركز الوطني لحقوق الانسان فيما وافق النواب على اقتراح النائب طارق خوري باحالة المشروع الى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة.
وفي نهاية الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية قرر المهندس الطراونة رفع الجلسة الى صباح يوم غد الثلاثاء لاستكمال جدول اعمل الجلسة الرقابية السابقة بالاستماع الى مداخلات النواب ورد الحكومة.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على