المدينة

منع ابنته من زيارة أمها فحكم عليه بالسجن ٩٠ يومًا علمت المدينة أن محكمة التنفيذ ببريدة أمرت بحبس مواطنٍ ٩٠ يومًا حتى ينفذ أمر المحكمة بتمكين ابنته من زيارة والدتها في منزلها في مدينة بريدة بناءً على الصك الصادر من محكمة ينبع. وبدأت مجريات القضية بعدما رفعت «طالبة التنفيذ» جدّة الطفلة بصفتها وكيلة الأم دعوى قضائية في المحكمة العامة بينبع تطالب فيها بحكم زيارة الطفلة لها ولوالدتها، لتحال القضية إلى محكمة الأحوال الشخصية بينبع ليصدر لها القاضي حكمًا بحقها بزيارة الطفلة لها في منزل الجدّة مرتين شهريًا. وبعد امتناع والد الطفلة عن تنفيذ الحكم رفعت الجدّة «وكيلة الأم» طلبًا تنفيذيًا لدى محكمة التنفيذ ببريدة، ليصدر قاضي التنفيذ أمرًا بإلزام والد الطفلة بالتنفيذ خلال خمسة أيام من تبلغه، إلا أنه أصرّ على الممانعة فأصدر قاضي التنفيذ أمرًا تنفيذيًا بعد انتهاء المهلة المحددة بمنعه من السفر، وإيقافه من إصدار صكوك التوكيل والتفاويض منه، وإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية. وحسب المادة «٧٤ ‏١ ‏ج» من نظام التنفيذ تسلسلت العقوبات في حق المنفذ ضده بعد مماطلته في تنفيذ الحكم حتى أمر قاضي التنفيذ بحبسه لتسعين يومًا مع إفهامه أن إطلاق سراحه موقوف على تنفيذ القرار التنفيذي الصادر بحقه بتمكين ابنته من زيارة والدتها كما جاء في الصك على أن يعرض على القاضي بعد ثلاثة أشهر من دخوله السجن. حددها القاضي مرتين شهريا في الأعياد تكون عند والدها في أول يوم عيد الأضحى ثاني يوم وثالث يوم تكون عند والدتها أن تكون في شهر رمضان وأول يوم عيد الفطر عند والدتها ثاني يوم وثالث يوم من عيد الفطر تكون عند والدها بخصوص العطل الصيفية فتكون مناصفةً بينهما