عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم (١٠ أغسطس ١٩٨٨ -)، مغني سعودي، من مواليد جدة. قدّم نفسه بشكل لافت وبرغم قصر عمره الزمني والفني إلّا أنه نافس غالب الفنانين واحتل مراكز متقدمة ساعدته أن يقدم أسلوبه الطربي في غالب أعماله، وتصدّرت مبيعات ألبومه الأول الرسمي اسمعوني أسواق الكاسيت، وأصبح نجماً ساطعًا في عالم الأغنية، وحقق الشيء الذي يرضيه رغم صغر سنه؛ وهو الأهم من دخول معترك منافسة الآخرين وسعادته بالغة بأن الجمهور العربي تقبل الأعمال التي قدّمها خلال هذا المشوار الفني البسيط. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعباس إبراهيم؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عباس إبراهيم
براءة مؤجر سطح منزل لشركة اتصالات وضعت برجًا مخالفًا عليه . . البلاد عباس ابراهيم قالت المحامية الشيخة سلوى بنت أحمد آل خليفة إن المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة، برأت مواطنًا مما نسب إليه بتهمة مخالفة قانون البلديات بتشييد برج اتصالات على سطح منزله لصالح إحدى شركات الاتصالات في المملكة، مؤكدةً أنه بهذا الحكم فإن المسؤولية القانونية تقع على شركات الاتصالات وتبرئ المحكمة ساحة مؤجري أسطح عقاراتهم في حكم غير مسبوق. وأشارت إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في ١٨ ٩ ٢٠١٤، قام بتشييد البرج في العقار المبين في الأوراق دون حصوله على ترخيص من الجهة المختصة، مع علمه بذلك. وجاء في المذكرة الدفاعية التي تقدمت بها المحامية انقطاع صلة المتهم بالواقعة محل التجريم وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، إذ أن الفقه والقضاء استقرّا على أن أهم ضمانات القانون هو مبدأ شخصية العقوبة المتفرع من مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية. ويعنى هذا المبدأ أنه لا توقع عقوبة علي غير من يسأل عقابيًا عن الجريمة، ومن المبادئ الأساسية في العلم الجنائي ألا تزر وازرة وزر أخرى، وبإعمال المبادئ القانونية سالفة الذكر على واقعة الدعوى، يتبين أن المتهم قام بتأجير سطح البناية ال مملوكة إليه على شركة اتصالات، وأن الأخيرة هي من قامت بإنشاء البرج وليس المتهم، إذ أن المستأجرة هي من ارتكبت تلك المخالفة، حيث لم تستخرج التصاريح اللازمة لتشييد البرج، ولذلك لا علاقة للمالك به، فكل ما هو مسؤول عنه قانونًا هو تمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور. وأضافت أنه بناءً على ذلك فإن عدم قيام الشركة المستأجرة باستخراج التراخيص اللازمة لتشييد البرج الذي استأجرت من أجله سطح بيت المتهم لا ينتقل كاتهام له ويتضح الدفع بانقطاع صلة المتهم بالواقعة. وانتهت آل خليفة إلى الطلب من المحكمة القضاء ببراءته من التهم المسندة إليه لانقطاع صلته بالواقعة محل التجريم، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. صحيفة البلاد البحرين Bahrain
السجن ٣ سنوات لـ"سائق رافعة" بإدارة "المرور" اختلس سيارات محجوزة . . البلاد عباس ابراهيم عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى موظفًا في الإدارة العامة للمرور، يعمل "سائق رافعة"، بالسجن لمدة ٣ سنوات؛ وذلك لإدانته بالاستيلاء على بعض السيارات المحجوزة بالإدارة، ليبيعها "سكراب"، حيث قبض على الموظف المتهم بعد أن اكتشف أمره مصادفةً عندما شاهد مالك دراجة نارية "تريل" شخصًا آخر يقود دراجته المحجوزة أصلاً في الإدارة وأبلغ بالواقعة. وتعود تفاصيل القبض على المتهم إلى بلاغ من شاب، والذي ذكر أنه تم القبض عليه في وقت سابق أثناء ما كان يقود دراجته النارية "تريل" بسرعة فائقة وبدون ترخيص، حيث تم حينها حجز دراجته في ساحة الإيواء بالإدارة العامة للمرور. وأضاف أنه تفاجأ بعد فترة عندما شاهد دراجتها النارية يقودها الأحد الأشخاص في أحد الشوارع، فأبلغ إدارة المرور بالواقعة. وبمراجعة قائمة المركبات المحجوزة في الساحة، تبين اختفاء عدد ٥ مركبات بحرينية وخليجية فضلاً عن دراجة المبلّغ، وبالتحري حول الواقعة تم التوصل إلى المتهم، والذي يعمل في الإدارة بصفته "سائق رافعة"، إذ أنه هو المكلف بنقل المركبات من ساحة الإيواء بالإدارة إلى ساحة ألبا، وأنه هو من استولى على تلك المركبات الخمس والدراجة. وأثناء إجراء التحقيق قرّر صاحب أحد محلات "السكراب"، أن المتهم جلب له تلك السيارات وباعها عليه، وعندما طلب منه الأوراق الخاصة بها أكد له المتهم عدم الحاجة لذلك؛ لأنه هو المسؤول عن تلك المركبات‪.‬ من جهة أخرى أنكر المتهم بعد القبض عليه أنه هو الذي استولى على تلك المركبات، مشيراً إلى أنه يعمل في الإدارة منذ العام ٢٠٠٤ وحتى ٢٠١٤، موضحًا أن رئيسه في العمل كان قد أبلغه بترك المركبات خارج ساحة الإيواء في ألبا؛ لكي يأتي أصحابها ويأخذونها، وأنه لا داعي لإعادتها للإدارة مرةً أخرى. هذا ووثبت للمحكمة أن المتهم اختلاس أموالاً وُجِدَت في حوزته بصفته موظف عام، كما أنه توصل للاستيلاء على تلك المبالغ والمنقولات بالاستعانة بطرق احتيالية، فضلاً عن أنه تصرف في مال منقول ليس له حق عليه. صحيفة البلاد البحرين Bahrain
"الإدارية" تلغي قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحل جمعية "رعاية المصحف الشريف" . . البلاد عباس ابراهيم ألغت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) قرارًا صادرًا من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والذي أمر فيه بحل جمعية رعاية المصحف الشريف، كما ألغت أي أثر ترتب على ذلك القرار، وألزمت الوزير بمصروفات الدعوى وبمبلغ ٢٠ دينار مقابل أتعاب المحاماة؛ وذلك لأن الحكم الجنائي خلا مما يفيد توجيه اتهام للجمعية المذكورة أو قيام المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم باسمها أو لحسابها أو لمنفعتها وبوصفهم أعضاء مجلس إدارتها أو بوصف أيٍ منهم رئيس أو مسؤول فيها. كما أن الإدارة لم تقدّم التقارير الثابت فيها ارتكاب الجمعية لمخالفات عديدة والمشار إليها في ديباجة القرار رقم (٦١) لسنة ٢٠١٦ بحل الجمعية محل الدعوى، والتي تعد مستندات مؤثرة ولازمة للفصل في الدعوى وتثبت صحة دعوى المدعي طالب إلغاء القرار ، مما يعني أن قرار حل الجمعية قائم على أسباب لا تقوى على حمله. وقالت المحكمة إن وقائع الدعوى تتمثل في أن المدعي (رئيس مجلس إدارة الجمعية) رفعها مطالبًا الحكم فيها، أولاً بصفة مستعجلة إيقاف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل في هذه الدعوى، ثانيًا في الموضوع الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر من المدعى عليه الأول وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتاريخ ١٤ ٦ ٢٠١٦ بشأن حل جمعية (رعاية المصحف الشريف) وما يترتب على ذلك من آثار في مواجهة المدعى عليهما، ثالثًا إلزام المدعى عليه الأول بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر المدعي أنه رئيس مجلس إدارة جمعية (رعاية المصحف الشريف) وهي جمعية خيرية بحرينية رخص لها بالعمل منذ العام ٢٠٠٦، وتتمحور أهدافها حول نشر كتاب الله (القرآن الكريم) في كافة الدول الإسلامية أو ذات الأقلية المسلمة، وتقوم في سبيل ذلك بجمع التبرعات بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهة الحكومية المختصة ويتم صرف تلك التبرعات وفقًا للقانون وتحت رقابة الجهات الرقابية بالمملكة. وأوضح أنه فوجئ بصدور القرار الإداري رقم (٦١) لسنة ٢٠١٦ من المدعى عليه الأول بحل الجمعية المذكورة على زعم من القول ارتكاب الجمعية لمخالفات عديدة دون بيان القرار لتلك المخالفات ودون أن يسبق ذلك ثمة إخطار أو تقارير تفيد بوجود مخالفات تستدعي بالأساس تعرض الجمعية للجزاء الاداري، مبينًا أن القرار المطعون عليه جاء مجحفًا بحق المدعي، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان. صحيفة البلاد البحرين Bahrain
٦ سنوات لشاب يزرع الماريجوانا في شقته وضبط بحوزته "مسدس" البلاد عباس ابراهيم قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة شاب "٣١ عامًا" كان قد زرع نبات "الماريجوانا" المخدر في مسكنه بمنطقة باربار بعدما استلم بذورها عبر طرد بريدي، وحاز سلاحًا ناريًا وذخائره، بالسجن لمدة ٦ سنوات وبتغريمه مبلغ ٣٥٠٠ دينار، بواقع ٣ سنوات لكل تهمة من التهمتين، وأمرت بمصادرة المضبوطات. وذكرت المحكمة أن الوقائع تتمثل في أن أفراد الشرطة كانوا قد تلقوا معلومات مفادها أن شابًا يعمل على زراعة النباتات المخدرة في مسكنه، بقصد البيع والتعاطي، وقد دلت التحريات التي أجريت على موقع مسكنه، وأن عددًا من أصحاب الأسبقيات في مجال المجدرات يترددون على موقع سكنه، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى مصدر سري يمكن الاستعانة به للمساعدة في ضبط المتحرى عنه متلبسًا، لذا تم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش شخصه ومسكنه. فتوجه أفراد الشرطة إلى مسكن المتهم وهناك شاهدوه يغادر الموقع بسيارته، فتم تتبعه حتى عاد بعد حوالي ساعة، وبمجرد نزوله من سيارته تمت مداهمته وتوقيفه. وأثناء تفتيشه تم العثور على كيس صغير يحتوي على نبات الماريجوانا المخدرة في جيبه، كما عثر على كيس من مادة "الشبو" في شقته. ولاحظ أفراد الشرطة وجود عدد ١٥ أصيصًا، مزروعًا فيهم نبات الماريجوانا المخدر، كما شوهد وعاء كبير يحتوي على ٩ أصص صغيرة، ثلاثةً منها كانت تحوي نبات الماريجوانا أما الباقين فهي لمادة غير معروفة. كما تبين وجود أصيص كبير الحجم يحتوي على ذات المادة المخدرة، فضلاً عن إناء ماء به النبات المخدرة كذلك، وحاز المتهم جهازًا لضخ الأكسجين في داخل الماء، وآخر لتسخين التربة، وعدد ٣٧ قرصًا مخدرًا، إضافةً لأدوات خاصة بالتعاطي والميزان الحساس المستعمل في بيع المخدرات. وتفاجأ أفراد الشرطة أثناء تفتيش خزانة ملابس الشاب أنها تحتوي على سلاح ناري "مسدس عيار ٥ ملم" وبجواره ٥ طلقات نارية من نفس العيار، وطلقة فارغة ومبلغ ١٢٠ دينارًا. وبالتحقيق مع المتهم اعترف أنه يتعاطى المخدرات، وأنه اشترى بذور مادة الماريجوانا المخدرة من خلال أحد مواقع البيع عن طريق الإنترنت، موضحًا أنه اتفق مع القائم على ذلك الموقع على أن يشتري عدد ٥ بذور للماريجوانا بعد أن يضعها له في إضاءة ( سبوت لايت) خاصة بالزرع، مؤكدًا على أن ذلك الشخص أرسل له البذور في طرد بريدي واستلمه بالفعل من أحد مكاتب البريد. هذا وثبت للمحكمة ان المتهم (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
السجن ١٠ سنوات لبائعَي "حشيش" قاوما شرطيًا قبض عليهما وضرباه . . البلاد عباس ابراهيم حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة برفض استئنافي مُدانَين بالإتجار في مخدر الحشيش والتعدي على أحد أفراد الشرطة المكلفين بالقبض عليهما، وأيدت الحكم المستأنَف الصادر بحق كل منهما والقاضي بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ١٠ سنين مع الأمر بتغريم كل منهما مبلغ ٥٠٠٠ دينار، كما أمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهما. وتتحصل وقائع الدعوى في أن معلومات سرية كانت قد وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات، مفادها أن المُدانان يحوزان ويحرزان المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وبالفعل أكدت التحريات المُجراة بهذا الشأن صحة تلك المعلومات، وعلى الفور تم الاستعانة بأحد المصادر السرية الموثوقة، والذي اتفق مع المستأنف الأول على شراء كمية من مادة الحشيش المخدرة بمبلغ ٥٠ دينارًا، على أن يكون الاستلام والتسليم بمنطقة مدينة حمد. وفي الزمان والمكان المتفق عليهما حضر المستأنف الأول وكان برفقته الثاني في سيارة كانا يستقلانها، وبعد إتمام عملية الاستلام والتسليم تمت مراقبة تلك السيارة وانتظر أفراد الشرطة الوقت المناسب للقبض عليهما. وبمجرد أن توقفت سيارة المستأنفَين بجوار أحد المستشفيات، تمت مداهمتهما، وأثناء محاولة الشرطة القبض عليهما تفاجأوا بمقاومة من المُدانان وتعرّض أحد أفراد الشرطة للاعتداء على سلامة جسمه من قلبهما حال إمساكه لهما، وبعد مقاومة شديدة تم القبض عليهما. وأثناء تفتيش الشرطة لسيارة المستأنفان تم العثور بداخلها على علبة كانت تحتوي على عدد ١١ سيجارة محشوة بمادة الحشيش المخدرة، وكذلك قطعة داكنة اللون ثبت انها لذات المادة المخدرة، وعدد ٥ أقراص ممنوعة التداول من غير وصفة طبية مخبأة في باب السائق. وثبت بالتقرير الطبي الخاص بالشرطي المجني عليه أنه تعرّض لعدة كدمات وتورم في يده اليمنى. هذا وثبت للمحكمة ان المستأنفان بتاريخ ٢٨ ٢ ٢٠١٧، أولا تعديا على الموظف القائم على تنفيذ أحكام القانون بالقوة والعنف أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ثانيًا باعا بقصد الإتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، ثالثًا حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة والمؤثر العقلي الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. صحيفة البلاد البحرين Bahrain
أُغميَ عليها بالشارع وأنقذها المارة ٣ أشهر مع وقف التنفيذ لمتهم "لَكَمَ" زوجته ولاذ بالفرار . . البلاد عباس ابراهيم قالت المحامية ابتسام الصبّاغ إن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة عاقبت متهمًا كان قد اعتدى بوحشية على زوجته، وبينهما ابنًا يبلغ من العمر ٦ شهور فقط حينها، بالضرب "بوكسين" في الطريق العام ما تسبب في إغمائها مباشرةً، وتداركها المارة بالطريق ونقلوها لمستشفى الملك حمد لتتلقى العلاج اللازم؛ وذلك بحبسه لمدة ٣ أشهر، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ٣ سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا. وأوضحت الصبّاغ أن موكلتها كانت في وقت سابق قد طلبت الطلاق من المتهم، والذي اعتاد على ضربها وإهانتها طوال فترة زواجهما الذي لا يتجاوز العامين، وبلغ به الأمر أن طلب منها إجهاض طفلهما حتى لا يرى النور، على حد قولها. وأضافت أنه في فترة حمل موكلتها كانت تتعرض لجرعات من العنف والضرب على يد المتهم، وأبلغت مسبقًا عن تعنيفها من قبله، ورفعت دعوى نفقة ضده وكسبتها. وأشارت أن تفاصيل هذه الواقعة تتحصل في أن موكلتها كانت قد خرجت للتو من أحد المجمعات التجارية في محافظة المحرق، فلاحظت سيارةً تسير خلفها باستمرار، فتوقفت على جنب الشارع ليتعداها ذلك الشخص ومن ثم تكمل طريق عودتها للمنزل، إلا أنها فوجئت بالمتهم ينزل من السيارة ويطرق النافذة عليها، ففتحتها وأبدى رغبته بالحديث معها والتفاهم. وتابعت، أن موكلتها رفضت الاستجابة لطلبه مؤكدةً له أنه لا يوجد تفاهم بينها، فكانت ردت فعله أن ضربها بقبضة يده على وجهها لكمتين "بوكسين"، ومن قوة ذلك الاعتداء فقدت المجني عليها وعيها قرابة ١٠ دقائق، وتورمت عيناها، ولم تستفيق إلا على أصوات المارة والسواق اللذين حضروا لمساعدتها. وبيّنت أن المجني عليها تم نقلها من قبل المارة إلى مستشفى الملك حمد لتتلقى العلاج اللازم، ومن ثم تقدمت ضد المتهم ببلاغ لدى مركز شرطة سماهيج. ونوهت المحامية إلى أن المجني عليها أم لطفل لا يتعدى عمره ٦ شهور، وأن موكلتها عانت طوال فترة زواجها من الاهمال والعنف وعدم الاستقرار، فالمتهم يتنقل من وظيفةٍ لأخرى، ويعاملها بسوء، فضلاً عن انه تمادى في ذلك عندما طلب منها إجهاض طفلها حتى لا يتحمل مسؤوليته، فما كان من المجني عليها إلا أن لجأت إليها لتترافع عنها في دعوى طلاق ضده وإنهاء تلك المعاناة المستمرة. صحيفة البلاد البحرين Bahrain
تأييد السجن ٥ سنين لـ"أب" ضرب ابنه المريض بالصرع فمات . . البلاد عباس ابراهيم رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معارضة استئنافية لأب "٣٩ عامًا"، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة ٥ سنوات؛ لاعتدائه على ابنه "٧ أعوام – يعاني من مرض الصرع" بالضرب في العام ٢٠٠٦ وأحدث به عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو ١٠٠%، والذي ظلّ طريحًا للفراش ويتنفس ويأكل بواسطة الأنابيب، إلى أن توفاه الله قبل أكثر من ٣ سنين، وأيدت الحكم الصادر بحقه. تعود وقائع الدعوى إلى ما جاء على لسان والدة المجني عليه زوجة المُعارِض بالتحقيقات أنها كانت برفقة زوجها متوجهةً لمنزل والدتها لتصطحب أطفالهما في نزهة، وعند وصولهم رفض ابنها المجني عليه الذهاب معهما، إلا أن والده أمسك به بالقوة وأدخله السيارة رغمًا عنه، وفي الطريق أغمي على الابن، مما اضطرهم إلى نقله للمستشفى، مبينةً أن زوجها دائمًا ما يعامل ابنها بمعاملة قاسية، ويعتدي عليه بالضرب المبرح، وقد سبق وأن قام بالاعتداء على سلامة جسمه وتسبب له بإصابات متفرقة في الرأس. وقالت جدة الطفل "أم والدته" أنها كانت بمسكنها في ذلك اليوم وحضرت ابنتها لتأخذه معها للخروج في نزهة، إلا أن الأخير رفض الذهاب خوفًا من أبيه، فتمسك بالجدة باكيًا، إلا أن والده سحبه منها بقوة، وهو ما اعترف به والده أثناء التحقيق معه. وتضمنت الدعوى أكثر من ٨ تقارير طبية شخصّت حالة الطفل الصحية، حيث أوضح التقرير الأول أن الطفل المجني عليه قد تعرض لدفعة شديدة أدت إلى أنزفه داخلية حديثة بالمخ في تاريخ معاصر لتاريخ دخوله المستشفى، وأنه تحت العلاج الطبي، وتعتبر حالته غير مستقرة ونهائية، بالرغم من مرور فترة زمنية طويلة منذ تاريخ الواقعة، إلا أن المضاعفات وحالته التي عليها من جراء الاصابات التي تعرض لها، تعتبر بحد ذاتها عجزًا كليًا تعدّت نسبة الحد الأقصى لعاهة مستديمة ١٠٠%. وأكد تقرير طبي آخر أن الاصابات التي تعرض لها المجني عليه في أنحاء متفرقة من جسمه وهي، وجود كَدَم رضي بنفسجي اللون بأسفل الذقن أعلى يسار العنق، وعدة سحجات خدشية جميعها بوحشية الفخذين، وسحج خدشي أسفل مقدمة البطن، وأثرة التئام تامة التكوين محمرة اللون تمتد بوضع مائل من الأعلى للأسفل والوحشية بخلفية الرأس وطرفها العلوي. فيما بين تقرير ثالث معد من قبل استشاري طب أطفال، أن المجني عليه، يعاني من إعاقة ذهنية بنسبة ٥٧%، ومن تأخر في التطور المعرفي والإدراكي ومشاكل سلوكية وكثرة الحركة، ونقص في التركيز وقدراته العقلية لا تتناسب مع عمره الزمني (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
البلاد عباس ابراهيم خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة مخلصة معاملات، مُدانة وآخر سبق الحكم عليه بتزوير استمارة تأشيرة لجلب خادم واستخراجها باسم المجني عليه دون علمه، واكتفت المحكمة بمعاقبتها بالحبس لمدة ٦ شهور فقط بدلاً من سجنها لمدة ٥ سنوات المحكوم عليها من محكمة أول درجة في وقت سابق. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها فإنها ترى معاملة المستأنفة بقسط من الرأفة في الحدود التي تسمح بها المادة ٧٢ من قانون العقوبات. وكانت محكمة اول درجة قضت بمعاقبة المخلّصَين بالسجن لمدة ٥ سنوات عما أسند لكل منهما من اتهامات، وأمرت بمصادرة المحرر المزوّر. وتشير التفاصيل إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المستأنفة والمتهم الأول بالقضية للمحكمة، بعد أن وجهت للمتهم الأول، أنه ارتكب الآتي، أولاً زوّر وآخر مجهول محرر رسمي هو استمارة طلب توظيف خدم ومن في حكمهم الصادرة من وزارة العمل بأن انتحل شخصية المجني عليه في محرر أعد لتدوينها بأن قام بملئه بالبيانات الواردة في صلب الاستمارة وقام آخر مجهول بتذييلها بتوقيع نسب زورًا للمجني عليه، ثانيًا استعمل المحرر الرسمي المزور موضوع التهمة الأولى فيما زوّر من أجله مع علمه بتزويره بأن قدمه لوزارة العمل على أنه صادر من المجني عليه. فيما أسندت النيابة للمتهمة الثانية (المستأنفة) أنها وحال كونها عائدة، اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول في تزوير المحرر الرسمي موضوع التهمة الأولى بأن قدمت له المستندات فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وتشير التفاصيل إلى أن أحد المواطنين كان قد أبلغ مركزًا للشرطة ببلاغ، مضمونه أنه توجه لتقديم طلب بجلب خادم إلا أنه اكتشف وجود خادمين على كفالته دون علمه حيث تم رفض طلبه بناء على ذلك، لذا قام بالاستعلام عن الشخص الذي تقدم بالطلبين، فتبين أنه المتهم الأول وهو صاحب مكتب تخليص المعاملات أفاد أنه لا يعرفه. وبجلبه للمركز تم سؤاله عن الواقعة، وقال أن المتهمة الثانية (المستأنفة) اتصلت به هاتفيًا وطلبت منه استخراج تأشيرتي خدم للشاكي، وقالت له أنها ستترك الأوراق في برادة بالقرب من مكتبه كونها مشغولة، وبعد أن انتهى من استخراج التأشيرتين تركهما لها في نفس البرادة واستلم أتعابه منها، وقال المتهم الأول أن المستأنفة لها ضحايا كثيرين من بينهم الشاكي. وأشار الشاكي أنه بعدما تقدم بالبلاغ عرض عليه المتهمان أن يتنازل عن البلاغ مقابل أن تعطيه المستأنفة مبلغ ١٦٠٠ دينار. صحيفة البلاد البحرين Bahrain
السجن ٥ سنين لشاب اختلس ٩٧ ألف من حساب رجل طاعن بالسن . . البلاد عباس ابراهيم أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة إدانة شاب "٢٤ عامًا" كان يعمل أمين صندوق بأحد البنوك، تمكن من الاستيلاء على مبلغ ٩٧ ألف دينار من حساب رجل طاعن بالسن وإرسالها إلى صديقته الآسيوية المقيمة في بلدها، لإثبات ذاته إليها حسب اعترافاته؛ وذلك بسجنه لمدة ٥ سنوات عما أسند إليه، وبمصادرة المحررات المزوّرة. وتشير اوراق القضية إلى أن محامي المستأنف كان قد دفع أمام المحكمة بأن موكله قد تعرّض للسحر والشعوذة على يد تلك الفتاة الآسيوية، مدعيًا أنه من غير المنطقي أن يقوم شخص بتحويل مبلغ كبير مثل هذا المبلغ لشخص في بلد آخر على شكل دفعات بظرف ٣ شهور. وتتمثل تفاصيل القضية في أن ممثلاً عن البنك وهو مراقب الأقسام ومكافحة غسيل الأموال بإدارة الالتزام وضمان الجودة في البنك المشار إليه، كان قد أبلغ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، بأن المستأنف والذي يشغل وظيفة أمين صندوق في أحد الفروع بمنطقة عراد، قد خان الأمانة وزوّر استمارات البنك وتوقيع أحد العملاء، حتى تمكن من اختلاس مبلغ مالي وقدره ٩٧ ألف دينار. وأضاف انهم اكتشفوا الواقعة عندما حضر عميل البنك بغية سحب مبلغ مالي من أحد حساباته، إلا أنه تفاجأ بأن المبلغ الذي طلبه غير متوفر في حسابه، ولأنه كان مصرًّا على المبلغ الذي طلبه موجود في حسابه ولم يقم بسحبه، فقد تم التحري في الأمر. وبمراجعة العمليات البنكية الخاصة بحساب الزبون والبالغ من العمر ٩٢ عامًا، اتضح بأن الموظف المستأنف قد أجرى عملية تحويل لمبلغ ٨٠٠٠ دينار من حساب العميل إلى حساب والدة المستأنف بتاريخ ١١ ٥ ٢٠١٥، كما انه أجرى عدة عمليات سحب نقدي من حساب العميل، والتي اعتمد من خلالها على تزوير التوقيع الخاص بالمجني عليه على قسيمة السحب النقدي وتزوير الورقة الخاصة بقراءة بيانات البطاقة الشخصية. صحيفة البلاد البحرين Bahrain
شابة من ذوي الأسبقيات تستولي من بنك على ٩٣٢ دينار . . البلاد عباس ابراهيم قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) بتأييد تغريم مستأنفة "٢٩ عامًا" مبلغًا وقدره ١٠٠ دينار؛ وذلك لإدانتها بالاستيلاء على مبلغ ٩٣٢ دينار، والذي كان قد أودعه أحد البنوك في حسابها عن طريق خطأ بشري. وأدانت المحكمة المستأنفة أنها في غضون شهر مايو ٢٠١٥، استولت بنية التملك على المبلغ النقدي المبين قدرًا بالمحضر والمملوك للبنك المجني عليه، والذي وقع في حيازتها بطريق الخطأ. أنكرت المستأنفة أثناء التحقيق معها ما نسب إليها من اتهام، وقالت أنها لم تقصد أن تستولي على المبلغ، وأن كل ما في الأمر أنها تعمل في إحدى الشركات كمنسقة أعمال، وبحسب طبيعة عملها فإنها تسافر كثيرًا، لذلك فإن جهة عملها تودع في حسابها مبالغ كبدلات سفر. والحاصل أنه قد تم إيداع مبلغ ٩٣٢ دينار في حسابها، وقد ظنَّت أن هذا المبلغ من ضمن هذه البدلات، فسحبته بالكامل لحاجتها إليه، وصرفته في أمورها الخاصة، لكن وبعد مرور حوالي أسبوعين تبيّن لها من خلال مطالعة كشف الحساب البنكي الخاص بها أن حسابها بمدين للبنك بمبلغ أكثر من ٩٠٠ دينار. وأضافت أنها على إثر ذلك اتصلت للبنك، فتبين لها أن حسابها بالفعل مدين للبنك بهذا المبلغ؛ وذلك بسبب إيداعه بالخطأ، كما أنهم طلبوا منها أن تعيد المبلغ إليهم نقدًا في دفعة واحدة، إلا أن هذا الأمر يتعذر عليها، مشيرةً إلى أنها اقترحت على إدارة البنك تقسيط المبلغ لها، ولكن تم رفض طلبها. وأوضحت أنه بعد عودتها من السفر إلى البلاد تم القبض عليها حال وصولها لمطار البحرين الدولي، بحوالي ‪الساعة ٧ ٠٠ مساءً‬، وبعد التحقيق تم إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها مع منعها من السفر. ويتبين من أوراق القضية أن البنك أودع في حساب المستأنفة مبلغًا مقداره ٩٣٢ دينار و٩٤١ فلسًا، وقد سحبته بالكامل في نفس اليوم، ولفتت المحكمة إلى أن التحويل ناجم عن خطأ بشري من قبل أحد موظفين البنك ذاته، وأن المبلغ الذي تم إيداعه في حسابها يعادل قيمة المبلغ المستحق إليها من قبل الشركة مرتين. وبالاستعلام عن المستأنفة اتضح أنها من أصحاب السوابق، وأنها مطلوبة أمنيًا للعديد من مراكز الشرطة على ذمة قضايا أخرى. صحيفة البلاد البحرين Bahrain
هرب بالسيارة من خال صديقته فاصطدم بـ٣ سيارات . . البلاد عباس ابراهيم رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) استئناف شاب "١٦ عامًا"، أتلف عدد ٣ سيارات متوقفة أثناء محاولته الهروب ليلاً من خال فتاة كان ينوي الابتعاد عنها، وأيدت تغريمه مبلغًا مقداره ٣٠٠ دينار فقط. وتعود التفاصيل إلى أن مركزًا للشرطة كان قد تلقى بلاغًا، مفاده أن المستأنف قد اصطدم بعدد ثلاث سيارات متوقفة بعدما حاول الرجوع للخلف مسرعًا، فيما أكّد المُبلّغ عن الحادث أن الشاب اصطدم متعمدًا بتلك السيارات، كون أنه كان مسرعًا في الهرب من خال الفتاة التي كانت برفقته حينها بداخل السيارة التي كان يقودها في وقت متأخر من الليل. وبالتحقيق مع الشاب اعترف انه بالفعل على معرفة منذ حوالي ٣ شهور بالفتاة، والتي تبلغ من العمر ١٤ عامًا، لكن والدتها بعدما علمت بعلاقتهما تقدمت ببلاغ ضده لدى مركز الشرطة مطالبةً إياه بالابتعاد عن ابنتها، مما قرر معه فعلاً الابتعاد عنها خصوصًا وأنه وقّع على تعهد بعدم الاتصال بها مرةً أخرى. وتابع، أنه في ذات تلك الليلة تلقى اتصالاً من الفتاة نفسها، والتي طلبت منه أن يلتقيا لآخر مرة وبعدها يفترقان، وأن اللقاء سيكون في منزل جدتها، وبالفعل وافق على طلبها الأخير وتوجه إلى منزل جدتها. وهناك أعطاها هاتفه النقال وطلب منها مسح كل ما يخصها من اتصالات ورسائل وغيرها، لأنه لن يراها عقب ذلك مجددًا، إلا أنه وفي تلك اللحظة انتبه لتواجد خال الفتاة قادمًا بسرعه نحو السيارة التي كانا فيها، ولذلك أدار محرك السيارة خوفًا من تعرّضه للضرب على يديه وعاد بالسيارة للخلف محاولاً الهرب، لكنه ونتيجةً للحركة السريعة اصطدم بـ٣ سيارات كانت متوقفة بالموقع. هذا وثبت للمحكمة أن المستأنف ارتكب في ليلة ٢٣ ٦ ٢٠١٧، الآتي أولاً أتلف عمدًا هيكل السيارات الثلاثة المبينة النوع والوصف بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم الثلاثة. ثانيًا عرّض المجني عليها الحَدَث للانحراف، بأن قام بأفعال من شأنها إفساد أخلاقها. صحيفة البلاد البحرين Bahrain
قارن عباس إبراهيم مع:
شارك صفحة عباس إبراهيم على