عادل سليمان

عادل سليمان

عقيد عادل سليمان، عسكري مصري، كان قائد اللواء ١٢ مشاة، خلال حرب أكتوبر ١٩٧٣. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعادل سليمان؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عادل سليمان
خالد علي وجنينة ويحيى قلاش كيف تنكّل بخصومك دون أن تُحاسَب محمد عادل سليمان ٥ أكتوبر ٢٠١٧ أصدرت محكمة جنح الدقي مؤخرًا حكمًا ضد المحامي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية خالد علي، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، مع كفالة ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم لحين صدور حكم الاستئناف، وذلك على خلفية اتهامه بخدش الحياء العام، بسبب صورة يُزعم أنها التُقطت له أثناء احتفاله عقب حصوله مع محاميين آخرين على حكم يقضي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، والمعروفة إعلاميًا بـ«قضية تيران وصنافير». محاكمة دون ضمانات وتسييس للعدالة منذ توجيه هذه التهمة الملفقة لخالد، تضمنت إجراءات التحقيق معه ومحاكمته العديد من الخروق القانونية. ففي ٢٣ مايو ٢٠١٧، مثُلَ خالد علي للتحقيق للمرة الأولى على ذمة القضية، وعندما طالب بالاطلاع على البلاغ وملف القضية، رفض رئيس النيابة طلبه دون إبداء أسباب، ما دفع خالد للتمسك بحقه الدستوري في الصمت. إلا أن تمسك خالد بحقه هذا أدى لحبسه لمدة ٢٤ ساعة بقسم الدقي بدعوى استكمال التحقيق في اليوم التالي، ثم فوجئ الجميع بإخلاء سبيله بكفالة قدرها ألف جنيه مع إحالة القضية إلى المحكمة، دون استكمال أي تحقيقات، وكأن الهدف ليس إلا التنكيل به وإيداعه الحبس ليوم كامل دون أي داع قانوني أو عملي أو إجرائي. أما المحاكمة نفسها فقد شهدت إهدارًا فجًا لحق الدفاع، إذ لم تُلبِ المحكمة طلبات فريق الدفاع وحكمت دون إبداء مرافعات. وطبقًا لما رواه مالك عدلي، عضو فريق الدفاع، فقد فاجأ القاضي فريق الدفاع بالحكم في القضية دون مرافعة، رغم تقديم المحامين طلبات للمحكمة ورغم تجاوب القاضي مع طلباتهم هذه، ولكن بدلًا من الاستجابة لها فوجئوا بإصدار الحكم. يردف مالك عدلي قائلًا «حضرنا الجلسة، وأبدينا اعتراضاتنا على محتوى التقرير الفني الصادر من قطاع الإذاعة بالتليفزيون –والذي انتهى إلى صحة الفيديو المقدم كدليل إدانة باعتبار أن من أعدّوه قد أدلوا بمعلومات خاطئة ومستحيلة علميًا وعمليًا». وتابع «طعنا بالتزوير علي خطاب الإذاعة والتليفزيون الذي أرسل للمحكمة لتبيان هوية ووظائف وتخصصات القائمين على التقرير، باعتبار أن رئيس تلك اللجنة قد أجاب المحكمة في محضر رسمي بجلسة سابقة بأنه ‘فني صوت’، ولاحظنا ولاحظت المحكمة فشله في تشغيل جهاز حاسب آلي لعرض الأسطوانة المحرزة في القضية.» فوجئ بعدها فريق الدفاع، كما أضاف مالك، بخطاب من ماسبيرو يؤكد أن الفني ليس «فني صوت»، كما قال هو نفسه من قبل، وإنما «فني صوت وصورة ومونتاج»، وهو ما يستحيل عمليًا لكون هذه الوظيفة غير موجودة أساسًا في هذا القطاع، بحسب توصيف الهيكل الوظيفي لقطاع الإذاعة الهندسية بماسبيرو. ملابسات تحريك الدعوى القضائية ضد المرشح المستقبلي بينما حبس النظام الحالي عشرات الشباب من المدافعين عن مصرية الجزر، إلا أنه، وعلى مدار الصراع القضائي، الذي استمر لمدة تسعة أشهر، صدر فيها ما يزيد على عشرة أحكام لصالح فريق الدفاع عن مصرية الجزر، لم يقترب قط من خالد علي في هذه المعركة القضائية بالغة الحساسية للنظام المصري. بعد صدور أي حكم لصالح فريق الدفاع عن مصرية الجزر، كانت تثور نداءات على مواقع التواصل الاجتماعي بترشح خالد علي لرئاسة الجمهورية، ومع هذا، لم يعبر خالد علي قط عن نيته في الترشح لرئاسة الجمهورية، وإنما كان كل ما قاله عن هذا الموضوع، في فبراير ٢٠١٧ ومن خلال حوار مطول مع وكالة «الأسوشييتد برس»، هو «بالطبع أنا مرشح محتمل.. ولكن حتى الآن لم أتخذ قرارًا نهائيًا». تزامنت تصريحات خالد هذه مع تحركات من بعض شباب الأحزاب السياسية لمعاودة النشاط الحزبي في المحافظات المختلفة، حيث أعطاهم حكم «تيران وصنافير» دفعة جديدة للعمل، ومثّل لهم الانتصار المؤقت في قضية «تيران وصنافير» حافزًا كبيرًا للمواصلة، شن النظام حملة أمنية واسعة في عدد من المحافظات، تجاوز عددها العشر، وقبض فيها على عدد من النشطاء مع شباب منتمين لأحزاب مختلفة، تخطى عددهم في ذلك الحين الثلاثين شابًا. وبالتزامن مع ذلك، حركت النيابة العامة بلاغًا كان سبق وتقدم به محام موال للنظام المصري في يناير ٢٠١٧، بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، متهمًا فيه خالد بخدش الحياء العام، بالقيام بـ«إشارة بذيئة» بأصابعه أمام محكمة مجلس الدولة أثناء احتفاله بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير. يفسر هذا تحريك البلاغ ضد خالد الآن، رغم وجوده لدى النيابة منذ أربعة أشهر كاملة، كما يشير لوجود علاقة بين تحريك البلاغ، وتصريح خالد علي عن كونه «مرشحًا محتملًا» للانتخابات الرئاسية القادمة. إيجاد مانع قانوني لعزل خالد عن الانتخابات الرئاسية لا يسعى النظام السياسي المصري فقط للسيطرة على مقاليد الأمور والحكم، وإنما يسعى أيضًا لتوحيد الخطاب السياسي، سواء الصادر عن الحكومة أو المعارضة، حيث يحاول السيطرة على الإعلام ومصادرة الصحف وحجب المواقع الإلكترونية. ولكن يبدو أن هذا كله غير كاف، وأن السلطة الحالية تسعي لتأميم خطاب مرشحي الانتخابات أيضًا، فلن تسمح لمن يمثل خطابهم خرقًا للخطاب السائد بمجرد الترشح والمنافسة، وليس بالفوز في الانتخابات بالطبع. طبقًا لنص المادة ١٤١ من الدستور، يجب أن تتوفر في المرشح لرئاسة الجمهورية عدة شروط، هي أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه، جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية. ولكن هناك شروطًا أخرى يشترطها قانون الانتخابات الرئاسية، ومن بينها ألا يكون قد حُكم على المرشح في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره. ما يعني أن إدانة خالد في هذه القضية الملفقة وصدور أي حكم ضده، حتى لو كان مشمولًا بوقف التنفيذ، سيكون مانعًا من الترشح للانتخابات. على خطى التنكيل بالمعارضين ما يحدث مع خالد الآن هو سيناريو متكرر لمنهج نظام ٣٠ يونيو في التعامل مع المعارضين له أو لسياساته، فقد سبق وأن جرى التحقيق مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أعلى جهاز رقابي مصري. أدين جنينة بسبب تصريحاته عن حجم الفساد، ما اعتبره النظام ينال من مصداقيته، حيث أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمًا بحبسه سنة وتغريمه عشرين ألف جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الفساد وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وهو الحكم الذي أيدته محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بعد أن رفضت الاستئناف المقدم من جنينة. هذا نفسه ما جرى مع نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء المجلس، حيث جرى التحقيق معهم وإدانتهم بسبب قيامهم بدورهم النقابي في حماية صحفيين معرضين للاعتقال، وبسبب اعتراضهم على اقتحام قوات الأمن للنقابة، وأصدرت محكمة جنح مستأنف قصر النيل عليهم حكمها القاضي بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي أمين لجنة الحريات السابق بالنقابة وجمال عبد الرحيم وكيل النقابة السابق وعضو المجلس الحالي، شكلًا، أما على مستوى الموضوع فقد حكمت المحكمة بتخفيض العقوبة إلى سنة مع إيقاف التنفيذ. السيناريو المتوقع وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، أجاز قانون العقوبات للمحكمة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود لمخالفة القانون، كما ألزم القانون المحكمة بتبيان أسباب إيقاف التنفيذ في الحكم. ويجوز للمحكمة أن تجعل الإيقاف شاملًا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم، على أن يكون الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا. ويجوز إلغاؤه إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر، عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده. هكذا يكون القانون قد أعطى المحكمة صلاحية وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، بشرط ألا تصدر ضد المحكوم عليه أي أحكام أخرى خلال مدة الثلاث سنوات، وإلا أُلغي وقف التنفيذ. ما يعني أن ارتكاب المحكوم عليه لأي جريمة أخرى، تقتضي الحبس لمدة أكثر من شهر، يترتب عليه تنفيذ حكم الجريمة الجديدة، وإلغاء وقف تنفيذ العقوبة القديمة وتنفيذها هي الأخرى، ويبقى الأمر كذلك طوال الثلاث سنوات. خلال السنوات الثلاث الماضية، دأب النظام على استخدام ترخيص وقف العقوبة لمواجهة خصومه السياسيين، فرخّص لنفسه الاعتداء على فلسفة التشريع ذاته. وبعد أن كان هدف المشرع من إعطاء صلاحية وقف تنفيذ العقوبة للمحكمة هو إعمال روح القانون، بدأ النظام يتعامل مع هذا الظرف المخفف باعتباره وسيلة للتنكيل بخصومه، مع عدم إمكانية محاسبته في الوقت نفسه، لا سيما عندما تتعلق المواجهة بسوابق لم تجرؤ أي من الأنظمة السابقة على الاقتراب منها، كحبس نقيب الصحفيين أو رئيس أعلى جهاز رقابي بمصر. على ضوء هذا، لا نستبعد أن توقف محكمة الاستئناف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق خالد علي، كما حدث مع نقيب الصحفيين ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ليحقق النظام بهذا أمرين؛ الأول هو الإطاحة بخالد من المنافسة في الانتخابات، والثاني هو الحفاظ على صورته التي قد تتأثر بحبسه. ولا تبقى إلا الإشارة لكون الحكم على خالد قد صدر من نفس القاضي الذي سبق وأصدر العام الماضي حكمًا بالحبس لخمس سنوات وغرامة مائة ألف جنيه على متظاهرين اعترضوا على الاتفاقية نفسها، والخاصة بإعادة ترسيم الحدود البحرية، ما يقدم دليلًا جديدًا على الحالة المتردية التي وصلت لها مؤسسة العدالة في مصر، من حيث تسييس العملية القضائية وإهدار أبسط قواعد العدالة، وتوظيف القضاء في الانتقام من الخصوم السياسيين.
إسقاط الجنسية المصرية ما يستهدف الإرهابيين قد يُطبّق على الجميع محمد عادل سليمان ٢٧ سبتمبر ٢٠١٧ في بيان رسمي لها، أشارت الحكومة المصرية لموافقتها بتاريخ ٢٠ ٩ ٢٠١٧ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية. قيل في البيان إن التعديل يتضمن إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقره داخل البلاد أو خارجها، ويهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها، بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة. كما ينص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلًا من خمس، وزيادة المدة التي يكتسبه بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعًا لوالدته لتكون سنتين بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر. كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور أحكام بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة، من جهة بالخارج أو الداخل. ويتضح من البيان أن التعديلات تهدف لأمرين الأول زيادة سلطة جهة الإدارة في سحب الجنسية من مكتسبها عن طريق التجنس، في حالة اكتسبها عن طريق الغش، أو في حالة صدور حكم قضائي يثبت انضمامه لجماعة أو جهة تمارس أنشطة تمس ما أسماه التعديل بـ«النظام العام للدولة»، أو تقوّض نظامها الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، أو صدور حكم قضائي بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة. أما الثاني فهو زيادة المدة المسموح فيها لجهة الإدارة بسحب الجنسية بعد اكتسابها، لتكون عشر سنوات بدلًا من خمسة، وزيادة المدة التي تسمح باكتساب الجنسية تبعا للوالدة لتكون سنتين بدلًا من سنة. هل إعادة تنظيم شئون الجنسية المكتسبة هو المقصود؟ للوهلة الأولي يبدو هذا التعديل مجرد إعادة تنظيم لشؤون منح الجنسية للأجانب، أي أنه لا يتحدث إلا عن حالات تنظيم الجنسية المكتسبة وليس عن الجنسية الأصلية للمواطنين المصريين. ولكن مع مراجعة الصياغات الملتبسة للبيان الصادر من مجلس الوزراء، يصعب التأكد من هذا، فبعد حديث البيان عن حالات سحب الجنسية من مكتسبيها وتعديل المدد التي يحق فيها سحب الجنسية المكتسبة، أضاف في عبارة مقتضبة «كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل»، ما يشير إلى احتواء المشروع المطروح من قبل الحكومة على حالات لسحب الجنسية من مواطنين صدرت ضدهم أحكام قضائية في قضايا تمس أمن الدولة من الداخل أو الخارج، وليس فقط الانتماء لمنظمة إرهابية في حالات مكتسبي الجنسية. يفتح هذا الباب أمام إسقاط الجنسية للخصوم السياسيين، والذين تُوجّه لهم اتهامات بـ«الإضرار بأمن البلد من الداخل والخارج»، وهي جريمة غير محددة المعايير ويُحاكَم بناء عليها مئات السياسيين السابقين، ومن بينهم وزراء ومسؤولون، بل ورئيس جمهورية أسبق، كما يتهم بها الآن عشرات المصريين، ومن بينهم سياسيون وقضاة ونشطاء مجتمع مدني. برلمان على خطي الحكومة أم حكومة على خطي البرلمان؟ يتزامن توقيت طرح هذا المشروع مع قرب دور الانعقاد الثالث للبرلمان المصري، والمقرر في الخميس الأول من شهر أكتوبر، وما صحبه من إعلان عدد من النواب عن أجندتهم التشريعية للدور الجديد، ومن ضمنها مقترح للنائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، يهدف لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين، على حد قولها، حيث أوضحت أن مشروعها عبارة عن تعديل في قانون الجنسية لكنه سيكون قانونًا قائمًا بذاته، وبناء عليه ستُضاف مادة «إسقاط الجنسية عن الإرهابيين»، لافتة إلى أنه من ضمن مواد القانون أن يكون الحكم الصادر ضد الشخص من المحكمة باتًا ونهائيًا، وفى هذه الحالة تسقط الجنسية عنه، وأشارت إلى أنه من ضمن المواد أيضًا أن يثبت الحكم القضائي البات أن هذا الشخص ينتمي لكيان إرهابي ومتورط في حوادث إرهابية متكررة، موضحة أن من يرتكب الجرائم الإرهابية ليس لديه ولاء لبلده ووطنه، وأن الجنسية المصرية شرف، لا يستحق أن يحمله من يرتكب جرائم. وسبق محاولات ناشد تقديم مشروع قانون آخر بنفس الهدف، وتقدم به كل من النائبين مصطفي بكري ومارجريت عازر، والتي صرحت سابقًا بأن أحد أهداف القانون إسقاط جميع حقوق الإرهابي من مختلف مظاهر الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، سواء في السلع التموينية أو التعليم والصحة والإسكان، كما أنه في حال وجوده خارج البلاد يمنع من دخوله مصر. ما يحدث الآن من تزامن موافقة الحكومة على مشروع قانون، مع طرح أعضاء البرلمان مشروعًا آخر عن ذات الموضوع، يذكّر بسيناريو قانون «الجمعيات الأهلية»، حين عمد النظام لتمرير أسوأ نسخة من نسخ القانون المقترح آنذاك، عن طريق تبني عدد من أعضاء البرلمان لها، وتقديمها كمقترح منهم ثم دفاعهم عنها تاليًا، وبالتالي يُرفع بذلك الحرج عن الحكومة أمام المعارضة والمجتمع الدولي، وكأن لسان حال النظام السياسي يقول هنا إن هذه القوانين القمعية الرجعية هي نتاج اختيار الشعب لممثليه بالبرلمان، وليس لنا بها صلة ما، وحينها يصبح الاعتراض على هذه القوانين اعتراضًا على إرادة الناخبين أنفسهم. هل يعد سحب الجنسية عقابًا مزدوجًا؟! في واقع الأمر، فالإشكاليات التي ستترتب على إقرار هذا المشروع لا تتعلق فقط بتعقب الخصوم السياسيين وإنزال عقاب بهم لممارستهم حقهم الدستوري في الاختلاف مع الحكومة، ولكنه سيكون أيضًا، وفي حال تطبيقه على من ثبتت بحقهم جرائم إرهابية، بمثابة العقاب للمرة الثانية عن نفس الفعل. فمشاريع القوانين ذات الصلة، والمقدمة من الحكومة أو من أعضاء البرلمان، رتّبت إسقاط الجنسية على صدور حكم نهائي من القضاء يثبت ارتكاب جرائم إرهابية أو جرائم تمس أمن البلاد من الداخل والخارج. يعني هذا أن إسقاط الجنسية سيكون بمثابة عقاب ثان بعد توقيع العقوبة الجنائية عن الجريمة الإرهابية المرتكبة. وهو ما يتعارض مع مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد، المبدأ الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها حين قالت «وحيث أنه متى كان ما تقدم، وكان مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد، من المبادئ التي رددتها النظم القانونية على اختلافها، ويعتبر جزءًا من الحقوق الأساسية التي تضمنها الاتفاقيات الدولية لكل إنسان، ويخل إهداره بالحرية الشخصية التي يعتبر صونها من العدوان، ضمانة جوهرية لآدمية الفرد ولحقه في الحياة.» ماذا بعد إسقاط الجنسية عن المواطنين؟ يثير الأثر المترتب على عقوبة إسقاط الجنسية بسبب ارتكاب بعض الجرائم الجنائية العديد من الأسئلة حول طريقة تعامل الدولة مع من ستسقط عنهم الجنسية أثناء تأدية العقوبة وبعدها. هل سيكون إسقاط العقوبة مثلًا بأثر فوري أم بأثر رجعي، ما يؤثر على أبناء المحكوم عليه وأسرته؟! وكيف سيجري التعامل مع المحكوم عليه، والمسقطة جنسيته، داخل البلاد بعد قضاء فترة عقوبته؟ وكيف ستُثبت شخصيته بعد سحب الجنسية وما يترتب عليها من سحب كافة الأوراق الثبوتية؟ يثير هذا القانون أيضًا أسئلة أخرى عن تحمل الدولة لدورها في مواجهه جرائم مواطنيها، فمع ازدياد عدد الجرائم الإرهابية حول العالم، واتخاذ الحكومات هذا الطريق في إسقاط الجنسية عن مواطنيها من مرتكبي الجرائم، هل سيساهم ذلك في الحرب على الإرهاب؟ وهل يهم الإرهابي الذي حصد الأرواح وروّع الآمنين إسقاط الجنسية عنه، أم أن كل ما يُطرح هو فقط لمواجهة المعارضة السياسية، وتكميم أفواهها، لا سيما وأن جرائم تهديد أمن وسلامة البلاد من الداخل والخارج قد عُدّلت في القانون الشهير بـ«قانون الأشياء الأخرى»، الذي يحبس أي شخص بسبب تلقيه أي شيء من أي جهة، والمسلط على رقاب نشطاء المجتمع المدني، ومُنع بسببه العديد منهم من السفر وجرى التحفظ على أموالهم.
قارن عادل سليمان مع:
شارك صفحة عادل سليمان على