كيف تتصالح فى محالفات البناء وفقًا للقانون الجديد؟

حوالي ٥ سنوات فى الموجز

كتبت: إيمان على
حدد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أول أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا عليه، الجهة المسئولة عن تحديد قيمة التصالح فى المخالفات.
ويرصد "اليوم السابع" تفاصيل أعمال اللجنة المختصة بالمحافظة وتشكيلها:
- يحدد السعر الذى سيجرى على أساسه تقدير قيمة التصالح بأن ينشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ.
- تكون مهمة هذه اللجنة أن تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس سعر المتر بكل منطقة.
- تتشكل هذه اللجنة من: اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).
- تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات على ألا يقل سعر المتر المسطح عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017.
- على ألا يتجاوز بأى حال من الأحوال عن أربعة أضعاف القيمة الواردة فى القرار.. وأجازت المادة أداء قيمة المخالفة على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
- يقدم طلب التصالح إليها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وأن يتم سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
- يتضمن القانون أن تجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
- يتم تحديد قيمة المخالفة بما يتراوح من حد أدنى 50 جنيهًا وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح، وأجاز القانون تقسيط قيمة المخالفة.
- وأجاز القانون لمن رُفض طلبه التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به كما نص القانون على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمـل بـه.
- يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على