النائب شامل روكز يقدم اقتراح قانون التعويض عن التوقيف الاحتياطيّ

أكثر من ٥ سنوات فى تيار

قدّم النائب العميد شامل روكز الى المجلس النيابيّ اقتراح قانون التعويض عن التوقيف الاحتياطيّ وعقد مؤتمرا صحافيّا قبل ظهر اليوم في مجلس النوّاب شرح خلاله الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح، متوجّها في هذا الاطار الى الحكومة بسؤالين.
 
وقال: "دولة القانونL’Etat de Droit   هي دولة الضّمانات، لا دولة الحصانات! والضّمانات، ان وجدت، فانّما لتمنع أو تعاقب تعسّفا أو انحرافا أو تجاوزا أو اساءة في استعمال حقّ أو في ممارسة سلطة. واذا كانت الحرّيّة هي الأصل، وقرينة البراءة هي القاعدة والمبدأ، فانّ التّوقيف الاحتياطيّ، اذ يؤلّف  استثناء على هذا الأصل أو قيدا على ذلك المبدأ، فانّما يجب، في الوقت عينه، أن يكون مسندا فقط الى اعتبارات جدّيّة، موضوعيّة، هامّة وخطيرة، لا الى أسباب مزاجيّة أو اعتباطيّة أو تعسّفيّة أو انتقاميّة، وهو ما دفع المشترع الّلبنانيّ الى ايراد تعداد حصريّ لأسباب التّوقيف الاحتياطيّ وحالاته، والى تقييد هذا التّوقيف بضوابط زمنيّة وموضوعيّة، وذلك وفق ما جاء في المادّتين 107 و108 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة الّلبنانيّ."
 
وأضاف: "في فرنسا تدخّل المشترع لينزع عن قاضي التّحقيق في فرنسا سلطة التّوقيف الاحتياطيّ، ولينيطها حصرا بقاض آخر، هو قاضي الحرّيّات والتّوقيفLe juge des libertés et de la detention  نظراً لما لهذا الموضوع من أهمية على صعيد الحق في الحرية.  كما نصّت المادّة 149 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة الفرنسيّ، على أنّه يحقّ لكلّ شخص كان موضوع توقيف احتياطيّ في قضيّة اقترنت بقرار مبرم بمنع المحاكمة عنه، أو بتبرئته أو بابطال التّعقّبات عنه لأسباب لا علاقة لها بصدور عفو أو بسقوط الدّعوى العامّة لعلّة مرور الزّمن عليها، أو لأحد الأسباب الأخرى المحدّدة قانونا، أن يطالب بتعويض شامل يغطّي الضّرر المعنويّ والمادّيّ الّذي سبّبه له هذا التّوقيف. وفي السياق نفسه كرّست المعاهدة الأوروبيّة لحماية حقوق الانسان وحرّيّاته، في مادّتها الخامسة، حقّ التّعويض عن كلّ توقيف تعسّفيّ أو اعتباطيّ أو غير قانونيّ."
 
وأشار النائب العميد شامل روكز الى أنّ " التّجربة قد أظهرت وأثبتت أنّ تعسّفا أو ظلما أو خفّة أو انحيازا الى غير العدالة والحقيقة، قد دفع بعض قضاة التّحقيق الى خرق موجب الحياد والموضوعيّة L’obligation d’impartialité et d’objectivité، والى اساءة استعمال سلطتهم في التّوقيف الاحتياطيّ، والى توسّلها أداة ضغط أو ترويع أو تشهير أو انتقام"، وسأل "من يحمي هؤلاء المظلومين؟ من يعوّض عليهم ظلما وضررا مادّيّا وأدبيّا ونفسيّا ومعنويّا واجتماعيّا بسبب توقيف تعسّفيّ أو اعتباطيّ، لا احتياطيّ أو احترازيّ، اقتصر على دقائق أو ساعات، أم امتدّ وطال ليستغرق شهورا، وربّما سنوات؟ هذه هي مهمّتنا، هذا هو واجبنا، نحن مجسّدو الارادة الشّعبيّة، نحن المؤتمنون على حسن التمثيل، كما وعلى جودة تشريع! هكذا، فهمنا المسؤوليّة، على الدّوام، التزاما خلقيّا وعملا دؤوبا وجهدا متراكما بهدف حماية الانسان، كلّ انسان، في حقوقه وحرّيّاته الأساسيّة والجوهريّة وفي طليعتها الحقّ بالكرامة، والحقّ بالحرّيّة، والحقّ بالمساءلة وبالتّعويض عن كلّ ضرر أو أذى ينال ظلما من هذه الحرّيّة أو ينتهك تلك الكرامة! دولة القانون والحقّ ليست شعارا، وانّما هي مسار ونهج وخيار".
من هنا، قال النائب العميد روكز "كان اقتراح القانون التعويض عن التوقيف الإحتياطي الّذي نتقدّم به اليوم، حتّى لا تبقى ضحيّة التّوقيف الاعتباطيّ، أو الاعتقال المقنّع – ونسمّيه كذلك، لأنّه صادر عن سلطة رسميّة مختصّة، لا عن سلطة أمر واقع – من دون أيّة حماية يجب أن يوفّرها لها نصّ تشريعيّ يوضع خصّيصا لحمايتها وللتّعويض عليها، فلا يقتصر عزاؤها على ايمانها بوجود عدالة سماء قد تصلح ما أفسدته عدالة، أو ظلامة، بعض قضاة الأرض"، مؤكّدا أنّ "هذا القانون يهدف الى حماية المدعى عليه خلال فترة التوقيف الإحتياطي من الإعتداء على حريته وقرينة براءته عبر التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي قد يتعرض لها وذلك خارج حالات التوقيف الذي يتجاوز صراحة المهل القانونية، وخارج حالات الخطأ القضائي الذي يسمح بمداعاة  الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة."
واختتم النائب العميد روكز مؤتمره الصحافيّ بتوجيه سؤالين الى الحكومة آملا من رئيس مجلس النواب نبيه برّي احالتهما للجواب عليهما ضمن المهل القانونيّة. السؤال الأوّل هو من المسؤول عن رقابة التلكؤ والتأخير في المحاكمات؟ والسؤال الثاني هو ما هي خطّة الحكومة للحدّ من التجاوزات التي تحصل في مدّة التوقيف الاحتياطيّ ووسائل التعويض على الموقوفين الأبرياء في حال طالت مدّة توقيفهم عن المدّة المحدّدة في القانون؟ 
 
 
 
 
إقتراح قانون
التعويض عن التوقيف الإحتياطي
 
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى :
يهدف هذا القانون إلى حماية المدعى عليه خلال فترة التوقيف الإحتياطي من الإعتداء على حريته وقرينة براءته عبر التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي قد يتعرض لها وذلك خارج حالات التوقيف الذي يتجاوز صراحة المهل القانونية، وخارج حالات الخطأ القضائي الذي يسمح بمداعاة  الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة.
المادة 2: 
تجوز مداعاة الدولة ببدل العطل والضرر بشأن المسؤولية الناجمة عن قرارات التوقيف الإحتياطي، سواء لدى النيابة العامة أو قضاء التحقيق  أو الحكم، في حال الحكم المبرم ببراءة المدعى عليه، أو إبطال التعقبات بحقه أو منع المحاكمة عنه بقرار مبرم لأسباب قانونية، وأيا يكن المرجع القضائي الصادرة عنه سواء العدلي أو العسكري أو غيره.
 
الفصل الثاني
إنشاء ومهام الهيئة القضائية الابتدائية
المادة 3:
تنشأ هيئة قضائية ابتدائية، مقرّها بيروت، متخصصة بالنظر بطلبات التعويض الناجمة عن التوقيف الإحتياطي وتتألف من رئيس ومستشارين. 
المادة 4: 
يعين رئيس ومستشاري الهيئة القضائية الإبتدائية بمرسوم يُتخذ بناء على إقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى من بين القضاة العدليين من الدرجة الرابعة وما فوق بالنسبة لرئيس الهيئة ومن الدرجة الثانية وما فوق بالنسبة لمستشاريها. كما يعين في المرسوم عينه رئيس ومستشارين إضافيين لإكمال تشكيل الهيئة عند الإقتضاء.
المادة 5:
تقوم الهيئة القضائية الابتدائية بجميع التحقيقات التي تراها ضرورية لتحديد قيمة وماهية التعويض المطالب به  والمتوجب حكما في حال الحكم المبرم ببراءة المدعى عليه، أو إبطال التعقبات بحقه أو منع المحاكمة عنه لأسباب قانونية.
 
الفصل الثالث
إنشاء ومهام الهيئة القضائية الاستئنافية
المادة 6:
تنشأ هيئة قضائية استئنافية، مقرّها بيروت، كمرجع إستئنافي للهيئة القضائية الابتدائية متخصصة بالنظر بإستئناف القرارات الصادرة بطلبات التعويض الناجمة عن التوقيف الإحتياطي وتتألف من رئيس ومستشارين.
المادة 7:
 يعين رئيس ومستشاري الهيئة القضائية الاستئنافية بمرسوم يُتخذ بناء على إقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى من بين القضاة العدليين من الدرجة السادسة وما فوق بالنسبة لرئيس الهيئة ومن الدرجة الرابعة وما فوق بالنسبة لمستشاريها. كما يعين في المرسوم عينه رئيس ومستشارين إضافيين لإكمال تشكيل الهيئة عند الإقتضاء.
الفصل الرابع
حقوق المدعي
المادة 8: 
لا يحق للمدعي المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية إذا كان إطلاق سراحه ناجماً عن صدور قانون عفـوعام لاحـق علـى توقيفه، أوإ ذا كانـت برائته، أو إبطال التعقبات، أو منع المحاكمة عنه قـد تمـت عـن بعـض الوقـائع وأديـن عـن اخـرى فـي الـدعوى الموجبة للتوقيف.
المادة 9:
لا يحق للمدعي المطالبـة  بـالتعويض اذا كـان هـو مـن وضـع نفسـه موضـع إدعاء لمسـاعدة مرتكـب الجريمة، كأن يعتـرف علـى نفسـه أو يختلـق أدلـة ضـد نفسـه، أو إذا كان الإفراج عنه نتيجـة لتقـادم الـدعوى الجزائيـة رغـم ثبـوت ارتكابـه الفعـل الجرمـي. 
 
المادة 10: 
يحق للمدعي أن يطلب النشـر الكلـي او الجزئـي للقـرار الصـادر بالبراءة لمصلحته، أو إبطال التعقبات بحقه أو منع المحاكمة عنه ، ويـتم ذلـك فـي واحـدة او أكثـر مـن الصحف او النشرات الدورية او وسيلة من وسائل الإتصال الكتروني التي تحددها الهيئة القضائية الناظرة بالطلب وعلى نفقة الدولة اللبنانية.
 
الفصل الخامس
إجراءات المحاكمة لدى الهيئة القضائية الابتدائية
المادة 11:
يجب أن تقدم الدعوى في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ الحكم بالبراءة أو إبطال التعقبات أو قرار منع المحاكمة.
المادة 12 :
تقدم الدعوى بموجب استحضار موجه إلى الدولة اللبنانية، ويجب أن يشتمل على بيان الأسباب التي يبني عليها المدعي دعواه والموجبة للتعويض المادي والمعنوي المطالب به. وتخضع هذه الدعوى للرسم المقطوع.
المادة 13: 
لا يقبل الاستحضار إلا إذا كان موقعاً من محام.
على أنه إذا لم يتمكن صاحب العلاقة من توكيل محام  وتعذر تكليف محام من قبل نقيب المحامين لإقامة الدعوى بالاستناد إلى قانون المحاماة جاز لصاحب العلاقة بعد إثبات هذا التعذر توقيع الاستحضار بنفسه.
المادة 14: 
على الدولة اللبنانية أن تقدم جواباً خطياً خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها الإستحضار ويبلغ هذا الجواب للمدعي الذي يحق له أن يرد عليه في مهلة مماثلة.
المادة 15:
بعد تقديم المدعي رده يكون للدولة المدعي عليها تقديم ردها الأخير في مهلة  أقصاها خمسة عشر يوماً من تبلغها الرد، ثم تعين جلسة للحكم.
الفصل السادس
صلاحية الهيئة القضائية الاستئنافية في إستئناف الأحكام والقرارات 
 المادة 16:
للخصوم الحق بإستئناف الحكم الصادر على الدولة لجهتي توجب التعويض وقيمته  في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إياه إذا كان بمثابة الوجاهي أو غيابياً. 
المادة 17: 
يقدم الاستئناف، بواسطة محام بالاستئناف مع مراعاة المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، ويجب أن يشتمل الاستئناف على الأسباب التي يدلي بها مقدمه وعلى مطالبه.
المادة 18: 
يجوز تنفيذ الحكم الصادرعن الهيئة القضائية الابتدائية قبل انقضاء مهلة الاستئناف وقبل البت فيه عند استئنافه. إن الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم المستأنف، وللهيئة القضائية الابتدائية أن تقرر للمدعي سلفة مؤقتة من أصل التعويض  تكون معجلة التنفيذ.
المادة 19:
إذا رأت الهيئة القضائية الاستئنافية ما يوجب التوسع في التحقيق لتحديد قيمة وماهية التعويض، فتقوم به في جلسة علنية أو تكلف أحد أعضائها القيام بتحقيق إضافي.
عند الانتهاء من التحقيق الإضافي تضم أوراقه إلى ملف الدعوى ولجميع الفرقاء فيها أن يطلعوا عليه ومناقشته في جلسة علنية.
المادة 20:
بعد أن تنهي الهيئة القضائية الاستئنافية إجراءات التحقيق لديها تصدر قراراً مبرما يقضي بتعديله أو بتصديقه من حيث النتيجة التي توصل إليها بعد إحلال التعليل الذي تعتمده محل التعليل الوارد فيه.
 
 
 
 
الفصل السابع
التعويضات
المادة 21:
تراوح قيمة التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المطالب بها عن كل يوم توقيف بين خمسين ألف ليرة لبنانية ومئة ألف ليرة لبنانية.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
المادة 22:
تلغى جميع الأحكام المخالفة أو التي لا تتفق مع أحكام هذا القانون.
المادة 23:
تحدد عند الإقتضاء دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل.
المادة 24:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على