أدوات رقابية «لا يتحمس» نواب البرلمان لاستخدامها

أكثر من ٥ سنوات فى التحرير

انقضى دور الانعقاد الثالث للبرلمان منذ أيام، بالموافقة على برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى، ليكمل بذلك مجلس النواب عامه الثالث مع الحكومة الثالثة بعد حكومتى إبراهيم محلب، وشريف إسماعيل، إلا أن الأرقام التى أعلنها مجلس النواب تشير إلى كثير من الحقائق، وعلى رأسها عدم استخدام مجلس النواب 7 أدوات رقابية -وليس الاستجوابات فقط- من أصل 12 أداة كفلتها اللائحة الداخلية للبرلمان، إضافة إلى إصدار العديد من القوانين خلال الثلاثة أدوار الماضية، وهو ما يطرح تساؤلًا: هل يكتفى مجلس النواب بإصدار التشريعات فقط أم أن هناك أدوارًا أخرى على نوابه القيام بها؟

وأعلن المجلس، خلال مؤتمر صحفى له، أنه وافق خلال دور انعقاده الثالث على 197 مشروع قانون مقدمة من الحكومة وعشرة أعضاء بمجلس النواب، وأن عدد المواد القانونية، التى تمت الموافقة عليها بلغ 2757 مادة، فيما أقر المجلس 12 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالبحث والتنقيب عن البترول واستغلال فى عدة مناطق على مستوى الجمهورية، كما أقر مجلس النواب 66 اتفاقية دولة رأى، منتظر أن عائدها سوف إيجابيًا ويخدم التنمية فى البلاد.

5 أدوات رقابية
ووفقًا للأرقام التى أعلنها مجلس النواب فإن نوابه استخدموا فقط 4 أدوات رقابية، وهى طلبات الإحاطة، والأسئلة، وطلبات المناقشة العامة، والاقتراحات برغبة، فى حين أنهم لم يقتربوا من 8 أدوات رقابية أخرى، وهم: الاستجواب، وطرح الثقة، ولجان الاستطلاع والمواجهة، والعرائض والشكاوى، وسحب الثقة من نواب رئيس مجلس الوزراء، وسحب الثقة من الوزراء أو نواب الوزراء، ومسئولية رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة المجلس لشئون الإدارة المحلية.

ويقول رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن النواب قدموا 324 طلب إحاطة، و472 سؤالًا، و8 طلبات مناقشة عامة، و119 اقتراح برغبة، خلال دور الانعقاد الأول، وفى دور الانعقاد الثانى، قدموا 665 طلب إحاطة، و61 سؤالا، و18 طلب مناقشة عامة، و453 اقتراح برغبة، ولجنة تقصى حقائق مرة واحدة، وخلال دور الانعقاد الثالث، استخدم النواب 303 بيانات عاجلة، و385 طلب إحاطة، و45 سؤالا، و20 طلب مناقشة عامة، و551 طلب اقتراح برغبة.

وأوضح، أن البرلمان لم يتطرق إلى باقى الأدوات الرقابية على الإطلاق، خاصة الاستجواب، سواء قبوله من حيث الشكل، أو حتى مناقشته من الناحية الموضوعية، مشيرًا إلى تقدم عدد من النواب بـ16 استجوبًا، لكنها جميعا رفضت من حيث الشكل، بسبب عدم جدية الأدلة المقدمة من النائب، معتبرًا أن ضعف استخدام الأدوات الرقابية من قبل النواب، يرجع إلى أن النائب يحتاج إلى المزيد من الدراسة والقراءة حول الأدوات الرقابية وطريقة استخدامها، حيث إن قصر الرقابة على 4 أدوات فقط، يعد إخفاقا من جانب النائب، على حد قوله.

وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على جزئية الاستجواب، الذى وصفه الأول، معتبرًا أنه إجراء «خشن»، فى حين رأى والنائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى للبرلمان، أن تقديم طلبات الاستجواب للحكومة لها شروط معينة، ولم تتحقق هذه الشروط فى جميع الطلبات التى تقدمت للمجلس.

الأدوات التى لم يستخدمها المجلس
سحب الثقة
يقدم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم كتابة إلى رئيس المجلس مُوقعًا عليه من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل.

لجان تقصى الحقائق
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.

لجان الاستطلاع والمواجهة
للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين عضوًا من أعضائه على الأقل، أن يقرر الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة، فى موضوع ذى طبيعة مهمة مما يدخل فى اختصاص المجلس. ويصدر رئيس المجلس قرارًا بتشكيل هذه اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء المجلس، ولا يزيد على عشرة أعضاء، مراعيًا التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية المعارضة والمستقلين، إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أعضاء. ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها، واختصاصها، ومدة عملها. ويخطر الرئيس المجلس بقرار تشكيل اللجنة فى أول جلسة تالية. وتختار أمانة اللجنة الخاصة بالاستطلاع والمواجهة من بين أعضاء اللجنة، أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.

الاقتراحات والشكاوى
لكل مواطن تقديم مقترحات إلى المجلس تتضمن رغبته بإحاطة المجلس علمًا فى شأن يتعلق بتعديل القوانين أو اللوائح أو تطوير الإجراءات أو الأنظمة الإدارية أو المالية أو الاقتصادية، التى تتبعها أجهزة الدولة، أو الإدارة المحلية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو غيرها. ولا يجوز أن يتضمن المقترح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة، أو ماسة بالأشخاص أو الهيئات، أو ما يخرج عن اختصاص المجلس، وإلا وجب حفظه. ويقدَّم المقترح مكتوبًا وموقعًا من مقدمه، وثابتًا فيه محل إقامته وعمله، ويجب أن تكون عباراته واضحة فى بيان الموضوع الذى يعرضه، والأغراض المراد تحقيقها من المقترح. وتقيَّد المقترحات الواردة فى سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها، مع بيان ملخص موضوعها، واسم مقدمها وعمله ومحل إقامته.

متابعة الإدارة المحلية
يهدف المجلس بمناقشاته ومناقشات لجانه فيما يتعلق بوحدات الإدارة المحلية والمجالس المحلية إلى دعم الديمقراطية، واللا مركزية، وتحقيق التناسق والترابط بين هذه الوحدات ومجالسها، بما يتفق وأهداف السياسة العامة والخطة العامة للدولة.

الاستجواب
لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

شروط الاستجواب
وجاء قى مادة 217، يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس، مبينًا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقًا به مذكرة شارحة تتضمن بيانًا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه. ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورًا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقًا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب.

كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك، وتسرى على الاستجواب أحكام المادة 203 من هذه اللائحة. أما المادة 218 فجاء فيها، مع مراعاة أحكام المادة 217 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابة بذلك. ونصت المادة 219، على أن يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيًا لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال، التى يراها وبعد موافقة الحكومة، وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا.

وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد، أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقًا، وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد، وتكون الأولوية فى الكلام بين مقدمى الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلى، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات. ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلًا عن أية أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات موضوع الاستجواب.

مركز تدريب البرلمان
وطالب عبد العال نواب البرلمان بالاشتراك فى الدورات التدريبية، التى ينظمها مركز التدريب الخاص بالبرلمان، الذى جرى تدشينه لتدريب النواب على استخدام الأدوات الرقابية المختلفة، خاصة بعد انتقاد رئيس مجلس النواب كثيرا من الأعضاء لخروج عدد من الطلبات العاجلة عن شروطها المنصوص عليها باللائحة الداخلية، وهو الأمر نفسه الذى تكرر فى الاستجوابات، التى وصفها بأنها لا تتضمن الشروط اللازمة لمناقشتها بالأساس.

شارك الخبر على