تمهيداً لرفعه للمقام السامي.. مجلس عُمان يقر مشروع قانون الثروة المعدنية

ما يقرب من ٦ سنوات فى الشبيبة

مسقط - يوسف بن محمد البلوشيبناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه، عقد مجلسا الدولة والشورى أمس الاثنين الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة برئاسة رئيس مجلس الدولة معالي د.يحيى بن محفوظ المنذري وبحضور رئيس مجلس الشورى سعادة خالد بن هلال المعولي والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة.وجرى خلال الجلسة التي تأتي في إطار الاهتمام السامي بترسيخ دولة المؤسسات والقانون، مناقشة المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع قانون الثروة المعدنية.وقد صوت بالأغلبية لصالح آراء مجلس الدولة في المواد السبع ذات التباين بين المجلسين لتخرج المواد جميعها وفقا لرأي مجلس الدولة حولها بالرغم من المداخلات التي قدمها بعض أعضاء مجلس الشورى حول بعض نقاط الاختلاف ليتم إقرار مشروع القانون تمهيداً لرفعه للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وفقاً للدورة التشريعية للقوانين.وقد استهل معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة الجلسة بكلمة أكد فيها أن الجلسة تأتي تنفيذا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- القاضية برد مشروع قانون الثروة المعدنية إلى مجلس عُمان لعقد جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، للخروج برؤية موحدة بشأن الملاحظات التي سبق وأن أبديت عليه من قبل المجلسين.وقال معاليه: إن المجلسين وفور تلقي الأوامر السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم -أبقاه الله- قاما بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين قامت بتحديد نقاط الاتفاق حول مسودة هذا المشروع، إلى جانب بعض المواد التي تباينت وجهات النظر بشأنها ليتم حسمها والاتفاق عليها -بإذن الله تعالى- خلال هذه الجلسة وفق القواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى، والتي تم التوافق عليها والعمل بها في الجلسات المشتركة السابقة.وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي في تصريح لـ«الشبيبة» على أن مشروع قانون الثروة المعدنية جرت مناقشته وإقراره، وذلك بعد الاتفاق عليه والتصويت على المواد محل التباين في مجلس عمان تمهيدا لرفعه لجلالة السلطان، وستساهم السياسات المقترحة في مشروع القانون في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد العُماني التي تقل حاليا عن النصف في المئة، مشيرا إلى أن هذه المساهمة لا تتناسب إطلاقا مع حجم الثروات المعدنية التي تزخر بها السلطنة ولا مع رؤية عمان 2020 التي استهدفت رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 2 % في عام 2020 بعد أن كانت في حدود نفس النسبة الحالية في عام 1995.وأضاف الحارثي أنه من أجل تحقيق العوائد القصوى من هذا القطاع الحيوي يجب العمل على تمكين الهيئة العامة للتعدين عبر منحها جزءا من الإتاوات وإلزامها بإعداد الخرائط والدراسات والبحوث الجيولوجية والتعدينية لأغراض الاستكشاف والتنقيب على الثروات المعدنية.وتطرق الحارثي إلى أهمية إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية والتي كانت من أهم توصيات الاستشاري الألماني الذي عينته الحكومة وأنهى دراسته في يونيو 2012، بالإضافة إلى إصدار قانون الثروة المعدنية وضرورة وضع خريطة معدنية وفقا لأسس استثمارية وتخصيص الموارد اللازمة لعمليات التنقيب، والقيام بمسوحات جيوفيزائية لإيجاد ودائع معدنية جديدة.وأشار الحارثي إلى أن مجلس عمان حرص خلال مراجعته لمشروع قانون الثروة المعدنية على تحقيق المصلحة الوطنية وضمان نمو أســرع لقطاع التعدين وذلك عبر تنظيمـــه وضمان تطوره وتحقيق الشفافية وعدم السماح بازدواجية المعايير وصولا إلى تعزيز الاستثمار في الثروة المعدنية بإقامة الصناعات الوطنية والتصدير وتحقيق العوائد الاقتصادية المجزية من القطاع الذي سيساهم في توفير فرص عمل للشباب العُماني وإيجاد أعمال مجزية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتنمية المجتمع المحلي.وأوضح الحارثي أن معايير عدة سيتم تطبيقها على الشركات المتنافسة في مناقصات التعدين وتأتي القيمة المحلية المُضافة والمساهمة المجتمعية وتوفير فرص العمل للشباب العُماني وحجم الإنتاج السنوي والتصنيع المحلي والملاءة المالية والمعرفة العلمية والفنية في مقدمة هذه المعايير، بالإضافة إلى معايير أخرى يمكن أن تضعها الحكومة لتحقيق العوائد المجزية من هذا القطاع.وأفاد الحارثي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تحتاج إلى استثناءات في تخصيص مواقع خاصة بها بقدر ما هي بحاجة إلى ضمان تدفق الأعمال عليها والذي لن يتحقق إلا بوجود الشركات ذات الخبرة الواسعة في المجال، لكي يسند إليها جزء من الأعمال وهذا سيكون من العناصر الرئيسية في عملية التقييم وعلى أساسها سيتم منح التراخيص.كما أن عملية طرح المواقع للمنافسة لن تتم إلا بعد حصول الهيئة على جميع الموافقات المبدئية من الوحدات الحكومية الأخرى وبالتالي معالجة إشكالية إجراءات الموافقة التي تستغرق سنوات طويلة، حيث سيكـــون الموقع جاهزا بجميع بياناته ومتوفرا للاستثمار من قبل المستثمر بما في ذلك كميات وأنواع المعادن قبل طرحه للمنافسة.خرجت المواد ذات التباين بعد التصويت عليها بصيغتها النهائية كالآتي:المادة 6على الهيئة القيام بإعداد الخرائط والدراسات والبحوث الجيولوجية والتعدينية لأغراض الاستكشاف والتنقيب على الثروات المعدنية، ويجوز لها بعد التنسيق مع الجهات المختصة أن تطلب تخصيص المساحة التي تكون محلا لهذه الأعمال، واعتبارها منطقة ذات جدوى اقتصادية، على أن يصدر بالتخصيص قرار من مجلس الوزراء.المادة 8تطرح الهيئة كل المواقع للاستكشاف والتنقيب والاستغلال للمنافسة بعد الحصول على الموافقات المبدئية المشار إليها في المادة 17 وفقاً لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس.وتحدد اللائحة الشروط المرجعية للمنافسة ومعايير التقويم وطرق إجراءات التعاقد والطرح والترسية، وضوابط المفاضلة بين مقدمي العطاءات على أن يدخل ضمن عناصر التقويم ما يلي:حجم الإنتاج السنوي.نسبة المواد المستخرجة التي سيتم استخدامها للسوق المحلي والتصدير.فرص العمل للعمانيين.القيمة المحلية المُضافة (والأعمال الصغيرة والمتوسطة).الملاءة المالية.الخبرة والمعرفة الفنية والعلمية.المساهمة المجتمعية.مساهمة وحصص أبناء المنطقة.أية معايير اقتصادية ومالية أخرى تحدد في الشروط المرجعية للمنافسة لكل مشروع على حدة.ويجوز الاستثناء من بعض عناصر هذه المادة في حالة المشروعات ذات البعد الاستراتيجي أو الاجتماعي التي يوافق عليها مجلس الوزراء».المادة 14لا يجوز القيام بعمليات الاستكشاف أو التنقيب أو الاستغلال للخامات أو مزاولة أي نشاط يتعلق بها، ما لم يكن مرخصا بذلك من الهيئة.وتحدد اللائحة أنواع التراخيص، وشروطها، وإجراءات وضوابط إصدارها، ومدتها، وإجـــراءات تجديدها، ونموذج تقديم طلب الترخيص وبياناته والمستندات المرافقة له، ومقدار الرسوم الواجب سدادها».المادة 17يقدم طالب الترخيص للهيئة، وقبل إصدار الترخيص، ضمانا ماليا لا يقل عن (5 %) خمسة بالمائة مـــن قيمة تكلفـــة المشـروع المحـددة في الدراسة المعتمـدة مـن الهيئـة، ويكون هـذا الضمان ساريا طـــوال المدة التي تحـددها الهيـــئة لضمـان حسن تنفيـذ شروط الترخيـص والــوفاء بالالتزامات المنصوص عليهـا في هـذا القانـون، وفـي حالـة الإخلال بهذه الشروط أو الالتزامات تتم مصادرة الضمان المالي دون أن يخل ذلك بحق الهيئة في توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة».المادة 69«لا يجوز طرح أي موقع للمنافسة قبل حصول الهيئة على الموافقات المبدئية من جميع الجهات المختصة، وفي حالة عدم حصول الهيئة على موافقة إحدى الجهات المختصة، يكون للهيئة عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بهذا الشأن، متى رأت ضرورة لذلك، وتحدد متطلبات منح الموافقات النهائية وفق الشروط المرجعية للمنافسة المشار إليها في المادة (8)».المادةتؤول إلى الهيئة مبالغ الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام هذا القانون وتورد إلى الخزانة العامة للدولة، كما يتم تخصيص (20 %) من الإتاوة للهيئة لإعداد الدراسات والبحوث الجيولوجية والتعدينية لأغراض الاستكشاف والتنقيب على الثروات المعدنية ودراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية».

شارك الخبر على