«الصحفيين» تعترض على ١١ مادة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام

ما يقرب من ٦ سنوات فى التحرير

حصلت "التحرير" على تفاصيل الملاحظات والمقترحات الكاملة، التي دونتها اللجنة المشكلة من قبل نقابة الصحفيين، بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي وافق عليه البرلمان وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.

وانتهت اللجنة المشكلة إلى وجود ملاحظات على المواد (2، 4، 5، 9، 12، 16، 17، 19، 26، 29 والفقرة 23 من المادة 35).

وقال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس النقابة وعضو اللجنة المشكلة لوضع الملاحظات على القانون، إن المادة "4، 5" من قانون تنظيم "الصحافة والإعلام" فى الباب الأول المتعلق بـ"الأعلى للصحافة والإعلام"، تتعارض مع المادة 71 من الدستور التي تنص على "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية"، والدستور هنا رفض عملية الحظر، فكيف يتم إقرارها فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام ويتم منح الحق لجهة مشكلة من رئيس السلطة التنفيذية، قائلا: "فى حالة نشر أي صحيفة انتقاد ما، أليس من حق تلك الجهة المعينة من رئيس الجمهورية، وفقا لما أقره القانون حظرها أو مصادرتها؟".

ونوه بأن هذا الأمر يمس حرية الرأى والتعبير، ويعطي سلطة لمن لم يعطه الدستور هذه السلطة، منوها بأن هاتين المادتين كارثيتان، حسب وصفه.

واستطرد عبد الحفيظ فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن المادة "12" من باب حقوق الصحفيين في القانون، والتي تنص على "للصحفي أو الإعلامي فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة"، قائلا: "هل يعقل أثناء نزولي لإجراء موضوع صحفي أو استطلاع رأي صحفي مع زميل مصور الحصول على تصريح؟، فهو كلام غير منطقي".

وكذلك المادة "16" والتي تنص على "لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء 30 يوما من تاريخ هذا الإخطار، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق"، موضحا أن اللجنة المشكلة رأت أنه يمكن مد المدة 90 يوما وليس 30، لكي أعطي فرصة لتوفيق الأوضاع.

وأردف عضو اللجنة المشكلة أن المادة "19" حصل عليها لغط كبير فى اللجنة، واخترنا أن نرحلها لاجتماع المجلس غدا، موضحا أن الزملاء فى اللجنة رأوا أن تلك المادة ليس مخاطبا بها الصحفيون لأنها تتحدث عن المواقع الإلكترونية الشخصية أو الحساب الشخصي الذي يزيد متابعوه على 5000 شخص، قائلا: "إذا اتفقنا على أن تلك المادة لا تتعلق بالصحفيين، فلماذا يتم إقحامها فى مشروع قانون يتعلق بتنظيم الصحافة والإعلام".

وأضاف أن المادة "29" من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تنص على "لا يجوز الحبس الاحتياطي فى الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى الأعراض"، تتعارض مع نص المادة 71 من الدستور التي أكدت أنه لا يجوز توقيع عقوبات سالبة للحريات.

واستطرد عبد الحفيظ: هناك رفض تام من قبل أعضاء اللجنة أن يرأس رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الجمعية العمومية للصحف القومية وفقا لنص المادة "35" من القانون وما تلاها، لأنه أصبح صاحب سلطة وولاية على 8 مؤسسات قومية، وهو أمر يتعارض مع مبدأ الاستقلال، لأن رئيس الهيئة الوطنية معين من قبل رئيس الجمهورية.

واستكمل: إحدى مواد القانون تنذر بوجود اتجاه لخصخصة الصحف القومية، وتهديد المئات من الصحفيين النقابيين بالمؤسسات الصحفية القومية بالتشريد، ومصادرة أصول لتلك المؤسسات. مضيفا أن نص المادة "٣٩" من قانون تنظيم الهيئة الوطنية للصحافة، ولأول مرة فى تاريخ الصحافة القومية يتم تقليص تمثيل الصحفيين فى مجالس إدارة المؤسسات إلى أدنى حد، وطالبنا أن يتم حذف جملة "من خارج المؤسسة"، وسنطرحها على اجتماع المجلس غدا.

وأضاف عبد الحفيظ لـ"التحرير"، أن اللجنة ستعرض ملاحظاتها ومقترحاتها حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام غدا "السبت"، فى اجتماع المجلس برئاسة نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة وفى حضور أعضاء المجلس، تمهيدا لإرسال نسخة منه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك مقترحا سيتم طرحه أمام أعضاء المجلس غدا "السبت"، بإرسال نسخة من الملاحظات بصياغة مختلفة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وردا على تساؤل "التحرير" بشأن فى حالة عدم الاستجابة لتلك الملاحظات، قال عبد الحفيظ: "سيتقدم أكثر من 100 عضو بالنقابة للمطالبة بعقد جمعية عمومية لمناقشة هذا الأمر".

وفي المقابل بلغت حملة التوقيعات، التي دشنها عدد من الصحفيين، منذ بدايتها حتى أمس "الخميس"، نحو 722 صحفيًا، لبيان استنكارهم ورفضهم للقانون "المشبوه"، كما وصفوه.

كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، خلال الجلسة العامة للبرلمان. وأكد عبد العال حرص الجميع على إخراج مشروعات القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يحتاج إلى قدر من التأني لأن حرية الإعلام حساسة والجميع حريص عليها.

وقال إن المجلس ونوابه حريصون على إخراج مشروع القانون بقدر حرصهم على إخراجه كمواطنين، لافتًا إلى أن مشروع القانون يمس مصالح الجميع في السلطة أو خارج السلطة، مؤكدًا أنه تعرض لضغوط من المجموعة الصحفية للإسراع لإخراج مشروع القانون بمن فيهم نواب البرلمان من الصحفيين.

وأوضح أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت ٣٩ اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي أحاله المجلس للجنة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 من ديسمبر 2016.

وأكد هيكل، أن اللجنة اطلعت على الملاحظات والمقترحات الواردة من الهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مشروع القانون والمتمثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام. وبشأن الفلسفة والهدف من مشروع القانون، أشار هيكل إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت بدءًا من دستور 1923 وانتهاء بالدستور القائم الصادر سنة 2014 على التأكيد على حرية الفكر والرأي والتعبير.

وتضمنت المادة "65" من الدستور ما أجمعت عليه الدساتير المقارنة من كفالة حرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير.

وكان المجلس قد قرر في اجتماعه "الأربعاء" الماضي، تشكيل لجنة صياغة مقترحات الأعضاء وملاحظاتهم على القانون، كما فوض نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، للتواصل مع كل الجهات المعنية، للتفاوض حول التعديلات المقترحة، وعرض النتائج التي يتوصل إليها على مجلس النقابة.

شارك الخبر على