فتاوى لسماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

ما يقرب من ٦ سنوات فى الشبيبة

۞ السؤال: هل يعطى الذهب الأبيض المعروف حاليا حكم تحريم لبسه على الرجال وفي إخراج الزكاة منه أم لا؟■ الجواب: الذهب الأبيض ليس له حكم الذهب في تحريمه على الرجال ووجوب الزكاة فيه إذا كان مخالفا للذهب في طبيعته، وإطلاق اسمه عليه لا يعطيه حكمه كالقهوة المطبوخة بحب البن لا تعطى حكم الخمر مع أن اسم القهوة لغة الخمر. والله أعلم.۞ السؤال: تعددت الأقوال في الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة فيرى البعض أنها تجب في الأقوات فقط، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب ويرى البعض أنها تجب في كل ما يقتات به ويدخر والبعض يرى وجوبها في كل ما أخرجت الأرض ويرى البعض وجوبها في كل ما ييبس ويكال فأين الحق وما الدليل؟■ الجواب: في كل حق إن شاء الله؛ لأن هذه مسائل رأي وليست مسائل قطعية فالخلاف فيها لا يخرج عن حدود الحق، ولكن الأرجح أن الزكاة تجب في كل ما يقتات به ويدخر لأن الحاجة إليه أدعى وتطلع النفوس إلى ذلك أكثر وما تطلعت إليه النفوس لحاجتها إليه تجب الزكاة فيه كما يفهم ذلك من خلال النظر في أنواع الأموال التي أوجب النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها الزكاة فقد أوجب الزكاة فيها لتطلع نفوس الفقراء إليها لأن الحاجة إليها داعية. والله أعلم.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على