خبراء دعوى منع النقاب «مخالفة للدستور» وتعدٍ على حقوق المرأة

أكثر من ٦ سنوات فى التحرير

حالة من الجدل أثارتها دعوى قضائية طالبت بحظر ارتداء النقاب بشكل تام، هذه الدعوة التي لاقت ردود أفعال متابينة حولها مواقع من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، فهناك من يرى في هذه الدعوة اعتداءً واضحًا على حقوق وحريات الآخرين التي يكفلها لهم الدستور، بينما يرى آخرون ضرورة وضع ضوابط لارتداء النقاب في المناطق العامة من خلال اللوائح التنظيمية الداخلية لهذه المؤسسات، سواء أكانت عامة أو خاصة، معللين وجهة نظرهم بأن منع النقاب ضرورة تفرضها «الدواعي الأمنية».

الدكتور عادل عامر، خبير القانون، مدير مركز المصريين للدراسات القانونية والاجتماعية، يقول إن ما حدث في الماضي حين أيد القضاء الإداري في وقت سابق قرار منع ارتداء النقاب بجامعة القاهرة كان لاعتبارات ليست عادية، وكانت بالأساس تتعلق بالعملية التعليمية والتنظيمية فقط، مشيرًا إلى صعوبة إصدار مجلس الدولة حكمًا بمنع ارتداء النقاب في الوقت الحالي.

وأضاف عامر، أن قضية منع ارتداء الحجاب ليست بالقضايا السهلة، وليس من الهين أن يتم منع ارتدائه لأسباب عادية، لكن لا بد أن تكون هناك أسباب قهرية تبرر حظر ارتدائه، حتى لو كان داخل نطاق معين، مشيرًا إلى أن مجرد المطالبة بمنع ارتداء النقاب يعتبر تعديًا على حرية الأشخاص المكفولة بالقانون والدستور.

وفي نفس السياق، يوضح خبير القانون محمود فراج، أن إقامة هذه الدعوى بالأساس يتناقض مع مواد الحريات بالدستور، وتعتبر تعديًا واضحًا على السلطة التشريعية، لما تمثله هذه الدعاوى من تعدٍ وتدخل غير مبرر في دور البرلمان المنتخب، مشيرًا إلى أن الدستور يكفل للمرأة حق اختيار ملبسها، بما لا يتعارض ولا يخالف الآداب العامة، وموضحًا أن القضاء لن يتورط في أمور تخالف الدستور، وسوف يلتزم في النهاية بما نصت عليه مواد الدستور.

وتابع فراج، يمكن منع ارتداء النقاب في حدود معينة، وأماكن بعينها، لكن يكون هذه في أضيق الحدود، ولأسباب واضحة، مثل الاعتبارات الأمنية، لكن من غير المنطقي أن يتم إصدار قانون جديد خاص بمنع النقاب في كل مؤسسات الدولة عمومًا.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت في وقت سابق حكمًا بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا يشوبه إساءة استعمال السلطة.

وردت المحكمة على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفًا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، ومؤكدة أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها إلى أن زي المرأة يخرج على الأمور التعبدية، وأن لولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، إنما يدخل في دائرة التنظيم المباح والجرائم المتكررة التي تم ارتكابها من وراء نقاب.

وكان المحامي سمير صبري، صاحب دعوى حظر ارتداء النقاب، رقم 36931 لسنة (71 ق)، طالب بإلزام مجلس النواب بإصدار قانون يحظر ارتداءه نهائيًا، معتبرًا أن النقاب له قدسيته في أذهان العديد من المصريين، لكن في البعض استغله في الفترة الأخيرة، ومن بينهم رجال للتخفي به، وارتكاب العديد من الجرائم كخطف الأطفال والقتل، بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية.

وكانت هيئة مفوضي الدولة، أصدرت تقريرًا قضائيًا، أوصت فيه الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات جامعة القاهرة، ومعاهدها وإلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعلمية أو حضور المعامل أو التدريب وهن منتقبات، وهو القرار الذي أصدره الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، في سبتمبر 2015.

شارك الخبر على