حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تنظيم "نادي الشارقة الثقافي للشطرنج"

ما يقرب من ٣ سنوات فى الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2021 بشأن تنظيم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

ونص المرسوم على أن يُنشأ في الامارة نادي مختص بشؤون لعبة الشطرنج والأنشطة الثقافية والمجتمعية يُسمى "نادي الشارقة الثقافي للشطرنج"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، يتبع المجلس الرياضي ويعمل تحت إشرافه.

ويكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من مجلس الشارقة الرياضي بناء على طلب رئيس مجلس ادارة النادي أن يُنشئ له فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ووفقاً للمرسوم يهدف النادي إلى تحقيق ما يلي..

1. نشر ثقافة ممارسة لعبة الشطرنج وتوعية المجتمع بأهميتها وتعزيز ممارستها.

2. الاسهام في دمج كافة أفراد المجتمع من خلال ممارسة لعبة الشطرنج وكافة الأنشطة الثقافية والمجتمعية التي ينظمها النادي.

3. تعزيز مكانة الإمارة في مجال لعبة الشطرنج على المستوى الداخلي والخارجي للدولة.

4. خدمة القطاع الرياضي من كافة الجوانب وتطوير لعبة الشطرنج.

5. المساهمة في وضع منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة القانونية والإدارية المرتبطة بممارسة لعبة الشطرنج في الإمارة وفق أفضل الممارسات.

6. تمكين الكفاءات الوطنية وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة لعبة الشطرنج.

ونص المرسوم على أن يكون للنادي في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية..

1. رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية لتنظيم العمل في النادي.

2. تأهيل القيادات والكفاءات في مجال لعبة الشطرنج.

3. تمثيل الإمارة على المستوى الداخلي والخارجي للدولة في الجهات ذات الصلة بلعبة الشطرنج بالتنسيق مع المجلس الرياضي.

4. إعداد وتنفيذ الحملات التعريفية والترويجية التي تستهدف نشر ثقافة لعبة الشطرنج.

5. تنظيم واستضافة المهرجانات والمسابقات والمؤتمرات والتجمعات ذات الصلة بلعبة الشطرنج والمشاركة بها بالتنسيق مع المجلس الرياضي.

6. إتاحة الفرصة لكافة فئات المجتمع لممارسة لعبة الشطرنج وصقل مواهب المتميزين لتهيئتهم للمشاركة في البطولات والمسابقات المحلية والإقليمية والدولية.

7. توفير كافة الإمكانيات والمتطلبات اللازمة لتمكين وتشجيع كافة فئات المجتمع لممارسة لعبة الشطرنج والأنشطة الثقافية والمجتمعية.

8. التعاون مع مختلف الأندية والمؤسسات الرياضية في داخل وخارج الدولة.

9. إعداد ورفع التوصيات ومشاريع التشريعات المتصلة بممارسة لعبة الشطرنج في الإمارة للمجلس الرياضي لاتخاذ ما يراه مناسب بشأنه.

10. تطبيق أنظمة الجودة ومتطلبات العمل المؤسسي ومعايير التميز في النادي.

11. تأسيس الشركات التجارية بكافة أشكالها سواء للأغراض الرياضية أو للاستثمارات العائدة للنادي بعد موافقة المجلس الرياضي.

12. أي اختصاصات أخرى يكلف بها النادي من الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.

وبحسب المرسوم يتولى إدارة النادي مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من الحاكم أو من ينوب عنه.

ويتم اختيار نائب الرئيس من بين الأعضاء خلال الاجتماع الأول للمجلس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ قرار تشكيله، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد أو التجديد للمجلس المنتهى.

ونص المرسوم على أن يُشترط في عضو المجلس ما يلي..

1. أن يكون من مواطني الدولة.

2. أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.

3. ألا يقل عمره عن خمس وعشرون سنة ميلادية.

4. ألا يكون عضواً في أي من مجالس إدارات الأندية الأخرى.

5. ألا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

كما نص المرسوم على تُفقد أو تسقط عضوية المجلس في الحالات الآتية..

1. الوفاة.

2. فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم 8 من هذا المرسوم.

3. الاستقالة الخطية وقبولها من المجلس الرياضي.

4. التغيب عن اجتماعات المجلس أربع اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة بدون عذر يقبله المجلس خلال السنة الميلادية على أن تُحسب من تاريخ اول اجتماع للمجلس.

وإذا شغر منصب عضو المجلس لأي من الأسباب الواردة في الفقرة السابقة، للحاكم أو من ينوب عنه تعيين بديل له ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.

ووفقاً للمرسوم وبمراعاة التشريعات والنظم واللوائح الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يتولى مجلس الادارة مباشرة أعمال النادي وتصريف شؤونه والعمل على تحقيق أهدافه، ويعتبر السلطة العليا فيه، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية..

1. اعتماد السياسة والاستراتيجية العامة للنادي وبرامجه ومشروعاته بعد عرضها على المجلس الرياضي، والإشراف على تنفيذها ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في النادي والعاملين فيه.

2. الإشراف على سير العمل في النادي وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعاميم اللازمة ومتابعة تنفيذها.

3. وضع اللوائح المالية والإدارية ونظم العمل الداخلية للنادي وشروط العضوية فيه وعرضها على المجلس الرياضي.

4. تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة لمساعدته في أداء مهامه وتحديد مسمياتها ومهامها وصلاحياتها ونظام عملها والاشراف عليها.

5. اقتراح الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامي للنادي وعرضهما على المجلس الرياضي لاتخاذ اللازم بشأنها.

6. تمثيل النادي في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات مع الآخرين بعد اعتمادها من المجلس الرياضي.

7. فتح وإدارة الحسابات المصرفية المالية والتجارية للنادي.

8. تعيين المدير التنفيذي والكوادر الفنية والادارية.

9. الاستعانة بمن يراه من الفنيين والخبراء والمتطوعين والجهات المختصة لمعاونته في أداء مهامه وتحقيق أهدافه.

10. أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.

ويجتمع مجلس الادارة بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه –حال غياب الرئيس – مرة كل شهر على الأقل إلا إذا اقتضت المصلحة أن يجتمع لمرات أكثر من ذلك. وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة وجميع الأعضاء الحاضرين.

ونص المرسوم على أن يتحمل عضو المجلس وحده المسؤولية عما يبدر عنه من أفعال أو تصريحات أياً كان شكلها أو وسيلتها إذا ترتب عليها أي جزاءات أو غرامات.

وإذا ارتأى أحد أعضاء المجلس أن تصريف شؤون النادي يتم بطريقة ضارة بمصالحه أو أن المجلس يعتزم القيام بتصرف أو يمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار بمصالح النادي، فله الحق أن يقدم طلباً للمجلس الرياضي مدعماً بالمستندات الثبوتية لإصدار ما يراه من قرارات في هذا الشأن.

ولا يجوز لعضو مجلس الادارة التصرف في أي من ممتلكات النادي الثابتة والمنقولة بالبيع أو الرهن أو التنازل أو الاستبدال إلا بقرار من مجلس الادارة وموافقة المجلس الرياضي.

ووفقاً للمرسوم يكون للنادي مدير تنفيذي متفرغ من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الرياضي والثقافي، يتم تعيينه بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة المجلس الرياضي، ويُحدد مجلس الادارة صلاحياته ومهامه ويكون مسؤولا أمامه.

وتتكون الموارد المالية للنادي بحسب المرسوم مما يلي..

1. المخصصات الحكومية.

2. الإيرادات الذاتية للنادي نتيجة ممارسة اختصاصاته.

3. ريع استثمار أموال النادي والتسويق وحقوق الرعاية.

4. رسوم عضوية الانتساب والاشتراكات.

5. التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق عليها المجلس الرياضي.

6. أية موارد أخرى يقرها الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.

ويتبع النادي في تنظيم حساباته وسجلاته الأصول والقواعد المحاسبية للمجلس الرياضي، وتبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الواحد والثلاثون من ديسمبر في كل عام، ويجوز للمجلس الرياضي الاطلاع على السجلات والكشوفات المالية والمصرفية والادارية للنادي.

وبناءً على اقتراح مجلس الادارة واعتماد المجلس الرياضي يصدر الهيكل التنظيمي للنادي بقرار من رئيس المجلس الرياضي.

وبحسب المرسوم يلتزم مجلس الادارة بالموازنة المعتمدة للنادي ولا يجوز له تجاوزها إلا بعد موافقة المجلس الرياضي، ويلتزم النادي بكافة القرارات والتعاميم الصادرة عن المجلس الرياضي.

كما يصدر الرئيس بناء على موافقة المجلس الرياضي القرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الموظفين والشؤون المالية وتعديلها بما ينسجم مع أهداف النادي واختصاصاته.

وتُحدد صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء واللجان بالنادي طبقاً للائحة الصادرة من المجلس الرياضي.

كما لا يجوز للنادي إنفاق أمواله إلا في الأوجه التي أنشئ من أجلها، وتعتبر جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والإعانات ملكاً للنادي وليس لأعضائه حق التصرف بها وفي حال حله يؤول كل ذلك الى المجلس الرياضي، كما تعتبر أموال النادي أموالاً عامة وتُعفى من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وأنواعها، باستثناء الرسوم الاستهلاكية.

ويلتزم النادي بكافة النظم واللوائح الصادرة عن الاتحادات الرياضية المحلية والدولية والمتعلقة بنشاطه، ويلتزم مجلس الادارة بالاطلاع على التقرير المالي الشهري للنادي في كل اجتماع دوري له.

كما لا يحق لمجلس الادارة الحصول على قروض مالية من أي جهة بدون موافقة المجلس الرياضي.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

شارك الخبر على