٤ أيام بمرتب كامل إجازة تعزية في حالات الوفاة مجلس الأمة

حوالي ٧ سنوات فى الراي

اقترح النواب خليل عبدالله أبل، وعبدالوهاب البابطين، والدكتور عوده الرويعي، وعدنان عبدالصمد، وعسكر العنزي تعديل المادة (44) من المرسوم الصادر في 4 /4 /1979 في شأن نظام الخدمة المدنية لتصبح على النحو التالي:
يمنح الموظف في حالة وفاة الزوج أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة إجازة بمرتب كامل لمدة لا تزيد على أربعة أيام، وتحتسب…

شارك الخبر على