السودان.. عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس السيادي

أكثر من ٤ سنوات فى البلاد

اختار المجلس العسكري الانتقالي في السودان، 5 من أعضائه الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي.

وقرر "العسكري" أن يتولى الفريق عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي.

وسيمثل العسكري في المجلس السيادي كل من الفريق محمد حمدان "حميدتي"، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبد الخالق.

وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني يتألف من 7 أعضاء.

وإلى ذلك، أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، ساطع الحاج، اكتمال الترتيبات كافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية والسياسية بقاعة الصداقة بالخرطوم يوم 17 أغسطس/آب الجاري.

وقال إن توقيع الوثيقة الدستورية والسياسية يمثل بداية لمشروع كبير يلبي تطلعات الشعب السوداني للتحول الديمقراطي وتحقيق السلام المستدام وتكوين دولة المواطنة والقانون والحقوق بأسس تحترم وتحفظ الحقوق والواجبات بمشاركة كل السودانيين.

وفي 4 أغسطس/آب، وقّع ممثلون عن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على إعلان دستوري، ما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.

ومن المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس/آب. كما سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي يوم 18 أغسطس، وتعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس، وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس.

هذه سلطات مجلس السيادة

وتشمل سلطات مجلس السيادة إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان

كما خولت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، سلطة إعلان الحرب لمجلس السيادة، بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع.

وحددت المادة (11) من الوثيقة الدستورية، التي توافق عليها المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، اختصاصات وسلطات مجلس السيادة ومن بينها إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع، والذي يتكون من مجلس السيادة، ورئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير المالية، القائد العام للقوات المسلحة، النائب العام والمدير العام لجهاز المخابرات العامة. على أن تتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان، وفي حال لم يكن المجلس التشريعي منعقدا سيتم عقد دورة طارئة.

وشملت سلطات مجلس السيادة وفقا للمادة (11) من الوثيقة الدستورية، إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان.

شارك الخبر على