البلاد

بسبب طرده وهجرانه لزوجته وأولاده زوج يضطر بحكم قضائي لدفع ما يفوق راتبه نفقةً وقسطًا لِقَرض . . البلاد عباس ابراهيم قالت المحامية ابتسام الصبّاغ إن المحكمة الصغرى الشرعية السنية الأولى (الدائرة المستعجلة) ألزمت زوجًا تعمّد طرد زوجته وأولادهما من منزلهم وهجرانها، عقب زواج استمر لقرابة ٢٣ عامًا؛ وذلك بأن يدفع لهم شهريًا نفقةً بمبلغ ١٨٠ دينارًا، ومثلها كسوةً للعيدين مرتين في العام، ومبلغ ٩٠ دينارًا للقرطاسية والمصاريف المدرسية لأبنائهما الخمسة، تحتسب من تاريخ المطالبة القضائية. وأوضحت الصبّاغ أن الزوجة المدعية موكلتها كانت قد لجأت إلى القضاء الشرعي لإنصافها بعد زواج دام لمدة ٢٣ سنة تقريبًا منذ العام ١٩٩٤، بعد أن هجرها زوجها لفترةٍ طويلة، تلاها طردها وأبنائهما الخمسة مع منزل الزوجية، فضلاً عن امتناعه عن الإنفاق عليهم جميعًا، وهذا هو السبب الذي حدا بها لرفع دعواها الماثلة. وذكرت أن المدعية طالبت المحكمة المستعجلة بإلزام المدعى عليه أن يدفع نفقةً شهريةً لها بواقع ١٠٠ دينار، ونفقةً شهرية للأبناء الخمسة بمقدار ٢٥٠ دينارًا شهريًا وكسوة العيدين مرتين في الأعياد للمدعية والأبناء بمبلغ ٣٠٠ دينار، إضافةً لمصاريف المدرسة والقرطاسية لأبنائهما بمبلغ ٢٠٠ دينار مرتين في السنة، وكذلك بدل سكن بمبلغ ٢٠٠ دينار شهريًا. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المدعى عليه قدّم للمحكمة كشفًا براتبه الشهري ومديونيته لدى أحد البنوك، والذي يتسلّم راتبًا مقداره ٦١٣ دينارًا، وبعد سداد قسط قرض مستحقه عليه بمبلغ ٤٥٣ دينارًا شهريًا، يتبقى له مبلغ١٦٠ دينارًا فقط. لكن المحكمة ولأن قانون أحكام الأسرة أوضح في نصوصه بأن النفقة واجبةٌ على الأب تجاه أولاده، استنادًا على المواد (٤٤ و٤٥ و٤٩ و٦١) من القانون المذكور، مما يستوجب من القضاء المستعجل، والذي وُجِدَ لاتخاذ إجراءات وقتية؛ صيانةً لمصالح الخصوم، دون أن يتعرض هذا القضاء لأصل الحقوق لمتنازع عليها إعمالاً لقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، وهو ما تؤكده المادة رقم ٢٥ مكررًا من قانون الإجراءات الشرعية والمعدل بقانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٥، والذي قرّر أن النفقة الوقتية والنفقة الواجبة وأجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو حق الحضانة وتسليم الصغير، تُنظَر على وجه الاستعجال. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain